المنازعة في رفض التخصيص أو إلغائه: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها، وتلتزم بالإجراءات الواردة بالنصوص المنظمة لاختيار من تنطبق عليهم القواعد والشروط، ثم تنتهي إلى عدم أو رفض التخصيص بالنسبة لمن ارتأت عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توفر شروطه في شأنهم، وإلى إخطار من ارتأت أحقيتهم فيه لتوفر شروطه بشأنهم بالتخصيص- قرارات رفض أو عدم التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها، ومن ثم تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية، وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوي الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل، ولا يعدو إجراء العقد المكتوب بعد ذلك أن يكون إفراغا لما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذي يحوى جميع ما تلاقت عليه إرادتهما، ومن ثم فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] المنازعة في رفض التخصيص أو إلغائه: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها، وتلتزم بالإجراءات الواردة بالنصوص المنظمة لاختيار من تنطبق عليهم القواعد والشروط، ثم تنتهي إلى عدم أو رفض التخصيص بالنسبة لمن ارتأت عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توفر شروطه في شأنهم، وإلى إخطار من ارتأت أحقيتهم فيه لتوفر شروطه بشأنهم بالتخصيص- قرارات رفض أو عدم التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها، ومن ثم تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية، وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوي الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل، ولا يعدو إجراء العقد المكتوب بعد ذلك أن يكون إفراغا لما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذي يحوى جميع ما تلاقت عليه إرادتهما، ومن ثم فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية. […]