مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
منطقة الأهرامات بالجيزة – عدم جواز التعامل عليها
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة و تجميل المنطقة
سبتمبر 19, 2020

هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية – عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم هو عقد إداري؛ لتعلقه بمال عام ، و تضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة في القانون الخاص تتعلق بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة، و نوع الأدوات ، و الملابس المستعملة، و الخدمات المقدمة ، و طبيعة المنشأت المقامة – تحتفظ الإدارة بحقها في فسخ العقد دون اتخاذ أي إجراء، و ذلك في حالة مخالفة المتعاقد معها لأي من أحكام العقد – لجهة الإدارة تعديل العقد بما يتفق و حسن سير المرافق ، و يشمل هذا حق الإدارة في إنهاء العقد قبل الأوان – أساس ذلك: تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره ، و تغليب وجه المصلحة العامة علي مصلحة الأفراد الخاصة – للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك ، و لا يكون للطرف الآخر سوي الحق في التعويض إذا توافرت شروط استحقاقه – متي ثبت للإدارة أن استمرار شغل حديقة الاستراحة سيؤدي إلي أضرار جسيمة بعد أن أكدت التقارير الهندسية حدوث تشققات و هبوط في أرضية الاستراحة ، فإن الإجراءات التي اتخذتها بإنذار المتعاقد بإنهاء عقده و إخلاء الاستراحة و الحديقة لترميمها، تتفق و صحيح حكم القانون – امتناع المتعاقد عن تسليم العين بعد انتهاء عقد يبرر القرار المطعون فيه بإزالة التعدي عليها. 

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3986 لسنة 35 قضائية (عليا)، جلسة 15/11/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 9 ، صفحة 110، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 47)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV