نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ ، المحكوم بعدم دستوريتهما بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 ، في الدعوى رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية “دستورية”، يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) سئة ۱۹۷۹ بعد تعديله بالقرار بقانون رقم (168) لسن ۹۸ 1۹ ، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي- تطبيق.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلست 7/4/2013 ، في الدعوي رقم 162 لسنت 31 قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) ونص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ , ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد رقم ( 15 ) مكرر (ب) بتاریخ 17/4/2013، وتأسس الحكم الأخير على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة لها، والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه، وأن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، يصادم أحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، التي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
وحيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۱۷ ) والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية والفصل فيها يعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التي تستقل بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذي يخضع للحكم المتقدم.
وحيث إن حكم محكمة النقض المار ذكره قد فصل في موضوع النزاع المردد بين الشركة المدعية والمدعى عليه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 162 لسنة ۳۱ قضائية “دستورية”، ومن ثم تكون المراكز القانونية لطرفي النزاع قد استقرت بصفة نهائية، وبحكم بات، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم لا يفيد طرفي النزاع من هذا الحكم ، ولا يمتد الأثر الرجعي لهذا الحكم ليشمل تلك المراكز القانونية، التي تظل بمنأي عن إعمال اثره في شأنها.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 46 لسنة ۳۷ قضائية – منازعة تنفيذ – بجلسة ۲۰1۸/۱۲/۱)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |