مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص في تنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة تلك المعاهد
أبريل 16, 2020

مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

القاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، و يفترض في القرار غير المسبب أنه قام علي سببه الصحيح ، و علي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدي مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار – إذا ثبت أن السبب الذي أقامت علي الجهة الإدارية قرارها محل طلب التعويض بقطع خدمات الاتصالات للهاتف المحمول و خدمات الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 قد جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونا ، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد بأبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الأيدلوجية و الجعرافية ؛ لما مثلته الأحداث التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة من محاولات بعض القوي الداخلية و الخارجية المساس بتماسك الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوظنية ، و تحقيق اطماع بعض القوي الإقليمية في الدولة ، و المساس بهيبة الدولة علي المستوي الداخلي و الإقليمي ، و التقليل من قدرتها علي إيجاد التوازن الاستراتيجي العسكري و الردع الدفاعي علي المستوي الإقليمي ، و إشاعة الفوضي علي المستوي الداخلي ، و ما يؤدي إليه كل ذلك من المساس بقدرة الدولة علي الحفاظ علي حدودها السياسية و فرض سياديتها علي إقليم الدولة برا و بحرا و جوا ، و الممرات المائية المارة بها (مثل قناة السويس) ؛ فإنه تتأكد مشروعية الغاية من القرار محل طلب التعويض ؛ لما اقتضته التهديدات المشار إليها من تغليب المصلحة العامة علي أية مصالح فردية أو خاصة ؛ لتعلق الأمر بالحفاظ علي كيان الدولة ووجودها و أمنها القومي و أمن جموع المواطنين علي أرواحهم و أعراضهم و أموالهم ، و هو ما كان لازمه صدور القرار علي نحو ما صدر به كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها ، و من ثم يضحي القرار المشار إليه مشروعا و متفقا و صحيح حكم القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام  37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV