مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ الفصل بين السلطات – لا يجوز للجهة الإدارية أن تُحل إرادتها محل “إرادة المشرع”
أبريل 25, 2022
علاقة القاضى بالدولة
أبريل 26, 2022

مسئولية القاضي

مسئولية القاضي

   القاضي يحكم باجتهاده، والمجتهد قد يصيب و قد يخطئ، وخطأه قد يصيب الناس في أموالهم ونفوسهم، فما حكم هذا الخطأ بالنسبة لمسئولية القاضي؟ بمعني هل يسأل عنه القاضي أو لا يسأل عنه؟ وإذا سئل عنه فما هي شروط هذه المسئولية ومداها؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه.

أولاً: لا مسئولية في الخطأ السائغ.

ثانياً: المسئولية في الخطأ الفاحش.

ثالثاً: المسئولية في الخطأ المتعمد.

 رابعاً: المسئولية في خطأ القاضي في أسباب الحكم.

   أولاً:  لا مسئولية في الخطأ السائغ:

إذا كان خطأ القاضي في حكمه خطأ سائغاً مألوفاً في الأمور الاجتهادية فإن القاضي لا يسئل عنه ولا عن آثاره، فلا يضمنه من ماله ولا يضمنه بيت المال، قال الفقيه ابن فرحون:”ولا شئ على القاضي، لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر”. ويبدو لي أن عدم مسئولية القاضي لا تنحصر في الأموال فقط وإنما تتعداها إلى النفوس أيضاً ما دام حكمه صدر عن اجتهاد سائغ.

ثانياً: المسئولية في الخطأ الفاحش:

وإذا كان خطأ القاضي من الخطأ الفاحش الذي لا يحتمله الاجتهاد السائغ المقبول فإن القاضي يسأل عن خطأة هذا وما سببه للغير من أضرار كما لو حكم بشهادة أطفال غير مميزين أو حكم بشهادة مجانين وهو يعلم أنهم مجانين.

ثالثاً: المسئولية في الخطأ المتعمد:

وإذا كان خطأ القاضي في قضائه مرده تعمده الخطأ والجور والانحراف عن مقتضي العدل وقضي بما لا يلزم شرعاً، واعترف بذلك أو ثبت ذلك عليه بالبينة المقبولة لزمه الضمان في ماله وعوقب بالعقوبة التي يستحقها ويعزل من وظيفته وولايته، ولا تجوز في المستقبل ولايته للقضاء ولا شهادته حتي وإن صلحت حاله وأحدث توبة لما ارتكبه في حق الله.

رابعاً: المسئولية في خطأ القاضي في أسباب الحكم:

وإذا أخطأ القاضي في أسباب الحكم كما لو قبل شهادة من لا تقبل شهادته لخفاء ذلك عليه ثم أصدر حكمه بناء على هذه الشهادة، فحكم الخطأ يكون على النحو التالي:

  • إذا كان المحكوم فيه حقاً من حقوق العباد وهو مال لا يزال قائماً رده القاضي إلى المحكوم عليه، وإن كان هذا المال هالكاً فالضمان على المحكوم له، لأن القاضي قضي له وعمل له فكان خطأه عليه ليكون الخراج بالضمان.
  • إذا كان المحكوم فيه حقاً ليس بمال – كالطلاق والعتاق – بطل الحكم وعادت المرأة إلى زوجها والعبد إلى سيده.
  • وإذا كان المحكوم فيه من حقوق الله تعالي الخاصة كقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن فإن الحكم لا ينفذ لأنه باطل، أما إذا نفذ فإن الضمان لهما في بيت المال، لأن القاضي فيما قضي فيه من عقاب عليهما إنما عمل لمنفعة عامة المسلمين لما في هذا العقاب من زجر، فكان خطأه عليهم ليكون الخراج بالضمان فيؤدي هذا الضمان من بيت مالهم، أي من بيت مال المسلمين ولا يضمن القاضي شيئاً.
  • وإذا كان المحكوم فيه من الحقوق التي يجتمع فيها الحقان، وحق العبد فيها هو الغالب كالقصاص في القتل والجروح وقطع الأطراف فإن القصاص لا يجب على القاضي لأنه مخطئ وإنما تجب الدية في بيت المال على إحدي الروايتين في المذهب الحنبلي لأن القاضي نائب عن المسلمين ووكيل لهم، وخطأ الوكيل في حق موكله على الموكل لا على الوكيل، ولأن خطأ القاضي يكثر لكثرة تصرفاته والقضايا التي ينظرها، فإيجاب ضمان ما يخطئ فيه عليه أو على عاقلته يعتبر إجحافاً به وبهم فاقتضي ذلك التخفيف عنه وعنهم بجعل الدية في بين المال. وهناك رواية ثانية في المذهب الحنبلي تجعل الدية على عاقلة القاضي مخففة ومؤجلة لما روي أن امرأة ذكرت عند الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوء فأرسل إليها فأجهضت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشاور الصحابة فقال بعضهم لا شيء عليك إنما أنت مؤدب، وقال على رضي الله عنه: عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتي تقسمها على قومك، يعني قريشاً، لأنهم عاقلة عمر. وأيضاً فإن ما حكم به القاضي من خطأ في القصاص يعتبر من خطأه الذي تحمله عاقلته كخطأه. في غير الحكم والقضاء إلا أن العاقلة لا تحمل الكفارة وتكون في ماله. وللإمام الشافعي قولان في هذه المسألة كالروايتين اللتين ذكرناهما في المذهب الجنبلي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV