مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا يَحُولُ بين محاكم مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي وسَّده إياها الدستور والقانون
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المنازعات التي تتعلق بالقرار الإداري تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها
أكتوبر 7, 2020

مجلس الدولة كما هو حريص علي اختصاصه المقرر أصله في الدستور ، هو حريص الحرص نفسه علي عدم تجاوز اختصاصه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة كما هو حريص علي اختصاصه المقرر أصله في الدستور ، هو حريص الحرص نفسه علي عدم تجاوز اختصاصه ، حفاظا علي الاختصاص المقرر للجهات القضائية الأخري ؛ تحقيقا لصحيح مبدأ سيادة القانون الذي يتطلب دائما النزول علي صحيح حكمه و الالتزام بحقيق حكمته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4581 لسنة 43 قضائية (عليا)، جلسة 16/6/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ 253 ، صفحة 2157، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 154)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV