رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019؛
و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 572 لسنة 2020 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها ؛
و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم لسنة 2021 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري و تحديد اختصاصها؛
و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021 بإصدار الحركة القضائية للعام 2021/2022؛
و علي محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 19/9/2021 ؛
و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛
قرر:
(المادة الأولي)
يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري علي النحو الآتي :
أولاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة ، و مقرها الديوان العام ، و بعضها بمبني مجلس الدولة بالعباسية :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة و الجيزة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي :
الدائرة الأولي :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي :
1- الحقوق و الحريات العامة.
2- انتخابات مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية.
3- استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص هذه الدائرة دون غيرها بما يلي :
(أ) جميع دعاوي الجنسية و منازعات الإقامة و الإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.
(ب) المنع من السفر و ترقب الوصول .
(ج) المنازعات المتعلقة بقرارات رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) الصادرة طبقاً لأحكام قانون نظام السلك البلوماسي و القنصلي ، و قانون الفصل بغير الطريق التأديبي (سواء الموظفون العموميون أو العاملون بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام ) ، و تعيين رؤساء الجامعات و نوابهم.
4- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رئيس و أعضاء الدائرة الثانية .
5- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة .
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
7 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- النقابات المهنية و العمالية و غيرها من النقابات و اتحادات الغرف الصناعية أو التجارية و غيرها ، و الانتخابات الخاصة بكل ذلك.
2- الجمعيات و الاتحادات و الأندية الرياضية و المنظمات الخاصة بالشباب؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
3- القيود المدنية و كل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها ، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك .
4- التجنيد.
5- البث الفضائي بانواعه.
6- منازعات الشهر العقاري و السجل العيني و الرسوم المتعلقة بها و سائر منازعات الرسوم ، عدا ما تختص به الدائرة أخري.
7- المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية و حماية المستهلك .
8- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، و أعضاء هيئة قضايا الدولة ، و طلبات التعويض المرتبطة بها.
9- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رؤساء و أعضاء دوائر المحكمة ، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة.
10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
11 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة :
استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع العقود الإدارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها طرفًا فيها .
2- جميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجهزتها المختلفة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد عليها و العقود الخاصة بها في أية مرحلة كانت ، و كذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص.
3- قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص و إزالة التعدي علي الأراضي و المساكن الخاصة بالهيئة و أجهزتها المختلفة .
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التراخيص بجميع أنواعها، بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية و السياحية و تنظيم المناطق السياحية و شركات السياحية و رخص القيادة و تسيير المركبات ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- القيد في السجل التجاري و التموين .
3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.
4- المنازعات الخاصة بإدارج العقارات في التراث المعماري و التنسيق الحضاري.
5- جميع منازعات تراخيص المخابز و عقود توريد الخبز .
6- جميع منازعات الجبانات (ترخيص – تخصيص – إزالات) أياً كانت الجهة التابعة لها الأرض .
7- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص – إزالات) أياً كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص .
8- جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلي إداري أو تجاري ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
9- استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي و مخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
11- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تطبيق القوانين المنظمة للبناء بكافة أنواعها و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات .
2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات .
3- ضم المعاهد الأزهرية .
4- تراخيص دور التعليم.
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة :
استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الاستثمار و علي الأخص المنازعات التي تنشأ حال تطبيق التشريعات الآتية :
ضمانات و حوافز الاستثمار (عدا ما تختص به الدائرة الثانية) – البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد – سوق رأس المال – الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية – حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية – حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولة “الدعم و الإغراق” – الإشراف و الرقابة علي التأمين – التأجير التمويلي – التمويل العقاري – شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات السياحة (عدا تراخيصها) – الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – تنظيم التوقيع الاليكتروني – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا – التنظيم القانوني للرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية – قانون نظام هيئة قناة السويس – المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
2- المنازعات المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الحراسة و المصادرة و التأميم و التقييم ، و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات المتعلقة بالهدم و المنشآت الآيلة للسقوط .
2- تخصيص المساكن و العقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الأداري ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
3- الاستيلاء و التخصيص للمنفعة العامة و نزع الملكية و مقابل التحسين .
4- قرارات إزالة التعدي علي أراضي الآثار و الأراضي الزراعية و الطرق العامة و المرافق و الترع و الجسور و منافع الري .
5- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات .
6- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة .
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري في نطاق الاختصاص المحلي للدائرة ، عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص دائرة أخري .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة العاشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تكاليف العلاج علي نفقة الدولة و مصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي من الأفراد و أصحاب المعاشات و العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري في نطاق الاختصاص المحلي للدائرة.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للرئاسة ، و الدفاع بالقاهرة.
2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالأقاليم فيما يتعلق بمنازعات العاملين بمجلس الدولة.
3- جميع المنازعات الوظيفية و المالية للعاملين بمجلس الدولة.
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم ، و الصحة ، و المالية بالقاهرة.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة عشرة :
عدا ما تختص به دائرة أخري ، تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء قرارات التعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو ورثتهم.
2- بدل الوجبة و العلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1).
3- منازعات العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون ، و لا تختص بها دائرة أخري.
4- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية .
5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المعاشات للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- الطعون علي القرارات الصادرة عن لجان التوفيق ؛ المذيلة بالصيغة التنفيذية في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- البدلات الوظيفية و كافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- الطعون علي القرارات الصادرة عن لجان التوفيق ؛ المذيلة بالصيغة التنفيذية في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين بالهيئة الوظنية للإعلام ، و العاملين بجميع الوزارات الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية – و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- المنازعات المالية و البدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
3- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات و المعاهد و الجهاز المركزي للمحاسبات و البنوك و الهيئات العامة ؛ الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية – و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و سائر المنازعات الخاصة بالوزراء و المحافظين و نوابهم و رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية مما يدخل في نظاق اختصاص محكمة القضاء الإداري .
2- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جنيع المنازعات المالية للعاملين بوزارتي الخارجية و الداخلية و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، عدا جامعة الأزهر.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المكافآت و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
2- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين بالأزهر ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المرتبات و الحوافز و البدلات الوظيفية بجميع أنواعها ؛ للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المكافآت و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين للعاملين بوزارة الخارجية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .
2- حافز الإثابة و بدل العدوي بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العقود الإدارية ، عدا عقود التوظيف و الإعلانات.
2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة.
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).
2- الطعون الاستئنفية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية المملوكة للأشخاص الطبيعيين.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية علي الأرباح التجارية و الصناعية المقامة من شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسئولية المحدودة.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية العامة علي المبيعات.
2- الضريبية علي المهن الحرة.
3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.
4- ضريبة الدمغة و ضريبة الملاهي و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- ضريبية القيمة المضافة.
2- الرسوم و الضرائب الجمركية بجميع أنواعها و رسوم تنمية موارد الدولة.
3- دعاوي سيارات المعاقين.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية العامة علي المبيعات.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة الجيزة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي العقارات المبنية و الأطيان الزراعية المملوكة للشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية المقامة من الأشخاص الطبيعيين و شركات الشخص الواحد و شركات التضامن و شركات الواقع.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
ثانياً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف و مقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي :
الدائرة الثالثة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل ).
2- الرسوم بجميع أنواعها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
ثالثاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي:
الدائرة السابعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية، بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
رابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو التالي:
الدائرة الحادية و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع منازعات الأفراد و الهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الأبعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الأبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الأبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
خامساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السادسة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العقود الإدارية و التراخيص بجميع أنواعها ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- تثمين أراضي الدولة .
3- الاستيلاء و التعدي علي أملاك الدولة.
4- وقف و إزالة الأعمال المخالفة.
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الأبعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الأبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.
2- دعاوي ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
سادساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح و مقرها مبني مجلس الدولة بالإسكندرية :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثانية و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع العقود الإدارية.
2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و الانتفاع بها و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .
3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات .
2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات .
3- ضم المعاهد الأزهرية.
4- تراخيص دور التعليم.
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تطبيق القوانين المنظمة للبناء بكافة أنواعها و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
2- منازعات الهدم و المنشآت الآيلة للسقوط.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي أرباح الشركات التجارية بجميع أنواعها، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي.
2- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.
3- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة العامة علي المبيعات و ضريبة القيمة المضافة و الضرائب و الرسوم الجمركية بجميع أنواعها.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية للأشخاص الطبيعيين و شركات الشخص الواحد و شركات الواقع.
2- و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص أية دائرة أخري.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الستون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبية علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ، و تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 علي الشركات و الأشخاص الاعتبارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- ضريبية المهن الحرة.
3- ضريبية الدمغة و رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
3- مكافأة جذب العمالة و بدل ظروف و مخاطر الوظيفة و بدل العدوي و العلاوات الخاصة.
4- الحوافز و المكافآت و المزايا العينية و المنازعات المالية بجميع أنواعها.
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه بنظرها.
6- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات المدنية بدميع أنواعها للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
سابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة البحيرة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة البحيرة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثالثة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
ثامناً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة طنطا :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة الغربية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السابعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التراخيص بجميع أنواعها ، عدا ما تختص به دائرة اخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات.
2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات.
3- ضم المعاهد الأزهرية.
4- تراخيص دور التعليم.
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السبعون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات حافز الماجستير و الجهود غير العادية ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
تاسعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثالثة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات العلاوات و حوافز الإثابة ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
عاشراً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الدقهلية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السابعة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- وقف و إزالة الأعمال المخالفة بجميع أنواعها.
2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس.
3- ضم المعاهد الأزهرية.
4- تراخيص دور التعليم.
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
حادي عاشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد و مقرها مبني مجلس الدولة ببورسعيد :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثالثة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
ثاني عاشر – دوائرتا محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة رأس البر :
تختص دوائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة دمياط طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السادسة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط عدا ما تختص به دائرة أخري.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
ثالث عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثامنة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء عدا ما تختص به دائرة أخري.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
رابع عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الزقازيق :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الحادية و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال و جميع أنواع التراخيص الأخري.
2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدراس.
3- ضم المعاهد الأزهرية ، و تراخيص دور التعليم.
4- التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة.
5- مصاريف الانتقال للمرضي ، و العلاج علي نفقة الدولة.
6- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية ، بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).
2- الرسوم بجميع أنواعها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:
1- طلبات إلغاء القرار الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الماطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) والقانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.
2- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و التسعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
خامس عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنيا طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السادسة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :
1- جميع المنازعات الضريبية ، بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).
2- الرسوم بجميع أنواعها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و التسعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش وحافز الإثابة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) والقانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و التسعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة المائة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا ، عدا ما تختص به دائرة أخري.
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
بإمكانك الإطلاع علي باقي القرار من هنا
(المادة الثانية)
جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص دائرة أخري ، تحال بحالتها إلي الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوي محجوزة للحكم .
و علي رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات نظرها ، و إخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها.
(المادة الثالثة)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2021
رئيس مجلس الدولة
المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |