مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مناط المسئولية التأديبية أن ينسب فعل مؤثمٌ أو امتناعٌ مؤثمٌ عن فعلٍ إلى المتهم
سبتمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيام الموظف برد المبالغ التى قام باختلاسها
سبتمبر 4, 2020

مبدأ الأصل فى المتهم البراءة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مبدأ الأصل فى المتهم البراءة – كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات- يترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، فالأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) ، الطعن رقم 57446 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 6 من فبراير سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  47 / ج ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3301 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV