مبادئ خالفت فيها الدائرة أحكاما سابقة لها دون أن تقرر العدول صراحة
المبدأ الأول:
– بجلسة 14 من مايو سنة 1988 قضت الدائرة في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (المبدأ رقم 12) بأن على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه.
– لكنها خالفت هذا (أو قيدت منه) في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المبدأ رقم 18)، حيث انتهت إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، وأن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.
المبدأ الثاني:
– بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 قررت الدائرة في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المبدأ رقم 18) أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، مادامت قائمة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– وبجلسة 2 من يوليو سنة 2006 توسعت الدائرة، وقررت في حكمها الصادر في دعوى البطلان الأصلية رقم 14613 لسنة 50 القضائية (المبدأ رقم 68) أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، سواء كانت أقيمت استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات، أو غيرها من الأسباب.
المبدأ الثالث:
– بجلسة 3 من يوليو سنة 2003 انتهت الدائرة في الطعن رقم 4471 لسنة 46 القضائية عليا (المبدأ رقم 56) إلى أن اختصاصها يقتصر على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ، وأن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطا بمحكمة الموضوع، وهو ما يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها، وإلى مثل هذا انتهت في حكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2004 في الطعن رقم 5850 لسنة 47 القضائية عليا (المبدأ رقم 60).
– لكنها خالفت هذا في حكمها الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 2010 في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا (المبدأ رقم 82)، حيث انتهت إلى عدم جواز التدخل أمامها، لكنها لم تُحِل في هذا الطعن طلبات التدخل إلى دائرة الموضوع للفصل فيها، كما نَحَت في الحكمين المشار إليهما.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |