مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 37341 لسنة 55 القضائية (عليا)
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن على التقارير الطبية- لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق
سبتمبر 29, 2020

لا يجوز في حالة عدم إيداع أمانة الخبير القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها- لا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير- إذا قضت المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى فإنه يحق للمدعي الطعن في حكم الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي([1]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعن رقم 37341 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسة 24 من فبراير سنة 2015 ، مكتب فني 61 ، المبدأ 122/ج، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني  ، المبدأ  ، صفحة ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة70 )

([1]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11799 لسنة 55 القضائية (عليا) بجلسة 24/3/2015 (منشور بهذه المجموعة- المبدأ 123)، حيث أكدت المحكمة أنه ولئن كان عدم استجابة المدعي لتكليف المحكمة له بالاطلاع والتعقيب على مستندات الإدارة لا يجيز وقف الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن تنزل حكم القانون على وقائعها بحالتها، إلا أن الحكم الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إهمال المدعي في تنفيذ ما تأمر به المحكمة يعد حكما طبقا للمادة (99) مرافعات، يجوز الطعن عليه فور صدوره عملا بحكم المادة (212) من هذا القانون، فإذا لم يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونا، حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.

وقارن بالحكم الصادر عن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6 من يناير سنة 2016 في الطعن رقم 5117 لسنة 58 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة- المبدأ 27/و)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز الطعنُ على الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، لكن يجب على محكمة الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن تُمَحِّصَ الحكمَ الصادر بالوقف الجزائي وأسبابه التي قام عليها؛ لكونه يُمَثِّلُ حجرَ الزاوية الذي بُني عليه هذا الحكمُ، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي تبرِّرُ الوقفَ الجزائي، انهار تبعًا لذلك الأساسُ الذي قام عليه الحكمُ باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مِمَّا يُوقِعُه في حومةِ مخالفة القانون.

(تنص المادة 212 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن”).

وقارن كذلك بالحكم الصادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17828 لسنة 59 القضائية (عليا) بجلسة 19 من ديسمبر سنة 2015 (منشور بهذه المجموعة- المبدأ 18)، حيث انتهت المحكمة إلى أن حكمي الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبطان ارتباط السبب بالنتيجة، فيلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا قانونا، ومن ثم فإن الطعن في الثاني منهما يثير الطعن في الحكم الأول، ولو لم يكن قد طُعن فيه، بما يستتبع أن تتصدى محكمة الطعن له، وأن تراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية؛ للتأكد من صدوره استنادا إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم.

وقارن كذلك بحكم محكمة النقض (مدني) الصادر بجلسة 22/12/2011 في الطعن رقم 2213 لسنة 53 القضائية، حيث أكدت أن قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99/3) من قانون المرافعات، معدلا بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكامَ القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محضَ تحكمٍ واستبدادٍ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغا، ولا يخالف الثابت بالأوراق، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد سبْق الحكم بوقفها جزائيا؛ لمخالفة حكم الوقف الثابت بالأوراق.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV