عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديـبي
أغسطس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
فكرة المسئولية التضامنية تجد حدها في المسئولية المدنية دون التأديبية
أغسطس 21, 2020

لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، فمجال هذه النظرية هو مسئولية الإدارة عن أفعال موظفيها تجاه الغير، و مسئولية العامل عن الأضرار التي يسببها بخطئه للجهة الإدارية (مجالها دعوي التحميل)، أما النظام التأديبي فله إجراءاته و قواعده، و الجزاءات المحددة التي يمكن توقيعها علي الموظف المخالف، و ضمانات التحقيق و المحاكمة – الدفع في المجال التأديبي بفكرة الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، توصلا إلي القول بأن نظام العمل في المرفق قد ساهم في وقوع الخطأ المنسوب للطاعن أو كان هو سببه، مما يعني وجود خلل في نظام العمل، هو دفعٌ في غير محله و غير منتج.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2255 لسنة 36  قضائية (عليا)، جلسة 3/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 90 ، صفحة 865، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3298)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV