مجلس الشعب
قانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
ديسمبر 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تملك المحكمة بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجتها علي أن تبين أسباب هذا العدول
ديسمبر 17, 2020

لا تلتزم المحكمة بتنفيذ إجراء رأت أنه لم تعد له ضرورة في تكونين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها ، علي تبين أسباب هذا العدول – لا تلتزم المحكمة بتنفيذ إجراء رأت أنه لم تعد له ضرورة في تكونين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه ، و لها في سبيل ذلك أن تكون عقيدتها بشأنه من الأوراق و المضاهاة التي تجريها بنفسها ، فقاضي الموضوع هو الخبير ، و يمكنه المضاهاة بنفسه دون حاجة إلي اللجوء إلي إجراء آخر ، إلا إذا استغلق عليه الأمر و أصبح غير قادر عليتموين عقيدته في شأن المستند المدعي تزويره.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2931 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 5/1/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 45 ، صفحة 448 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV