مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة) في المنازعات الإدارية
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الخبير في تقريره
سبتمبر 29, 2020

لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الخبرة الفنية- لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى؛ إذ لا يعدو رأيه أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقريرُ الخبيرِ قد استوى على حجج تؤيِّدُها الأدلةُ والقرائن الثابتة، فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما عداه من نتيجةٍ مخالفة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الخامسة)، الطعن رقم 4230 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من يناير سنة  2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/1 ، المبدأ 38/ب ، صفحة 504، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 67)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV