مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حجية الصورة الضوئية لمسودة الحكم
أكتوبر 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الثاني و هو ما رجحته دائرة توحيد المبادئ : الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك
أكتوبر 5, 2020

كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة الاربع سنوات علي الندب الكلي للموظف من وحدة إلي أخري في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

كتاب دوري

رقم (3) لسنة 2020

بشأن

الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة الاربع سنوات علي الندب الكلي للموظف من وحدة

إلي أخري في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

انطلاقا من دور الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة طبقاً لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في اقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين ، و استناداً إلي أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 ، و حرصاً من الجهاز علي إنفاذ أحكام القانون و توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات المختلفة بما يتوافق مع تلك الأحكام ، و في ضوء أحكام الندب الكلي الواردة بقانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية المشار إليهما.

يؤكد الجهاز في هذا الإطار علي ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية المشار إليهما في حالة ندب الموظف ندباً كلياً لأي من الوحدات المشار إليها أن تحسب مدة الأربع سنوات (متصلة أو منفصلة) كحد أقصي للندب في كل وحدة ، بمراعاة الأحكام الآتية:

 أولاً: تحتسب مدة الأربع سنوات بدءًا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية و المعمول به اعتباراً من 2/11/2016 ، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندباً لأول مرة أو تجديداً للندب.

مثال توضيحي: إذا صدر قرار ندب موظف من وحدة إلي أخري بتاريخ 1/10/2016 – قبل العمل بقانون الخدمة المدنية – و تم تجديد الندب اعتباراً من 1/10/2017 ، هنا يتم احتساب مدة الأربع سنوات بدءاً من تاريخ قرار تجديد الندب التالي لتاريخ العمل بالقانون أي اعتباراً من 1/10/2017.

ثانياً: حال نهاية السنة الرابعة علي الندب الكلي للموظف فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:

1- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها ، بمراعاة الآتي:

أ- عدم جواز ندب الموظف مرة أخري لذات الوحدة المنتدب إليها طوال مدة خدمته الوظيفية.

ب- جواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخري ، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

كما تجدر الإشارة إلي أنه إذا كان الموظف منتدب لمدة أربع سنوات في إحدي مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلي إحدي مديريات الخدمات الاخري ، أو إلي ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخري ، باعتبار كل منها وحدة ، و ذلك في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف و تقييم الوظائف.

2- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف و الراغبة في نقله اجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية ، بمراعاة الآتي:

أ – موافقة الموظف المطلوب نقله.

ب- يكون النقل علي وظيفة ممولة و شاغرة بالوحدة المنتدب إليها ، و في حالة عدم وجود وظيفة ممولة و شاغرة بها يتم النقل علي إحدي الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

ج- في جيمع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدين من السلطة المختصة بكل من الوحدتين المنقول منها و المنقول إليها الموظف.

ثالثاً: يستطيع الموظف المنتدب إلي أي وحدة و انتهت مدة الأربع سنوات ، أن يطلب إعارته إلي الوحدة المنتدب إليها اعمالاً لأحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية المشار إليهما ، بمراعاة الآتي:

1- يجوز أن تكون الإعارة لأي مدة ، و ذلك لعدم وجود حد أقصي لها.

2- عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلي المستوي الوظيفي الأعلي.

و يهيب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه الالتزام بما ورد بهذا الكتاب انفاذاً لأحكام القانون .

رئيس

الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

أ.د/ صالح الشيخ

  

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV