قـانون رقـم 3 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولي
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، (7)، (17)، (22/ فقرة رابعة)، (27)، (30)، (31)، (32) مـن قــانون الضــريبة عــلي القيمــة المضــافــة الصــادر بالقــانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية :
مــادة ( 6 ):
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي خارج البلاد .
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب .
مــادة ( 7 ):
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خـدمات خاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاسـتيراد بغرض الاتجار داخــل المنــاطق الحــرة التي تشمل مـدينة بأكملهــا في حكم الاستهلاك المحلي .
كما تستحق الضــريبة علي ما يستورد من ســلع أو خـــدمات خــاضعــة للضـــريبة وفقًا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي السوق المحلية داخل البلاد .
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعــة الخـــاصة معــاملة السـلـع المستوردة من الخـــارج عــند سحبهـــا للاستهــلاك أو الاستعمال المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المـادة والمـادة (6) من هذا القانون .
مــادة ( 17 ):
علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحـة التنفـيذية .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة (32) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وتسري أحكام هذه المـادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .
مـادة ( 22/ فقـرة رابعـة):
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة علي ما يأتي :
1- ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
3- السلع والخدمات المُعفاة .
4- حــالات تسجيـــل المــوردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المـادة (17) من هذا القانون .
مــادة ( 27 ):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختــص إعفــاء بعــض السلع والخــدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين :
1- الهبات والتبرعات والهــدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحــدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة .
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .
مــادة ( 30 ):
ترد الضريبة طبقًا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي يحددها ، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4- الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
5-الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .
مــادة ( 31 ):
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحــت حساب الضريبة ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المُكلف بتحصيل ما تم توريده ، وذلك كله طبقًا لمـا تبينه اللائحـة التنفـيذية .
وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ومع عدم الإخلال بحكم المـادة (28 مكررًا) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمــدة ثــلاثة أشـهــر عن الرسائل الواردة للعمليــة الإنتـــاجية أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارًا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل .
مــادة ( 32 ):
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المـادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
المادة الثــانية
تضاف تعريفات جــديدة للمـادة (1) من قــانون الضــريبة علي القيمة المضـــافة المشار إليه “التعاريف” ، نصها الآتي :
المسجـل غـير المقيـم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مقيمًا في مصر ويعد ملزمًا بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر .
نظـام تسجيـل المـوردين المبسـط : نظــام يسمـح بتسجيل المـوردين مـن غـير المقيمــين علي نحو مبسط تحدده اللائحة التنفيذية .
نظـام التكليـف العكسـي : نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون .
كما تُضاف فقرة أخيرة للمـادة (5) من القانون المشار إليه والمواد أرقام (14) ، (28 مكررًا) ، (30 مكررًا) ، (50) ، (67 مكررًا) ، نصها الآتي :
مـادة ( 5/ فقـرة أخـيرة :
ولا تكون الضريبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم .
مــادة ( 14 ):
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .
مـادة ( 28 مكـررًا ):
يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتي تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
مـادة ( 30 مكـررًا ):
يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـــدة عن ألف وخمسمــائة جنيه وعلي أن يتم خــروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هـذه المـادة .
مــادة ( 50 ):
يؤدي المكلف للمصلحة مبلغًا يعادل (1%) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلي الضريبة وضــريبة الجــدول والضريبة الإضــافية المستحقة إذا خــالف الأحكــام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
2- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
3 – مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .
مـادة ( 67 مكررًا ):
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هــذا القانون أو أي قـــانون آخــر ، في حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون ، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلي السوق المصرية إلي أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره .
المـادة الثــالثة
يُستبدل عنوان الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمــة المضافة المشار إليه ، ليصبح علي النحو الآتي :
“سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة” .
وتحذف عبارة ( صنف مستحدث ) الواردة بالمسلسل رقم (13) من البند أولاً بالجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه .
كما يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (3، 4، 9) الواردة بجدول سلع وخدمات (أولاً)، والمسلسل رقم (7) من جدول السلع والخدمات (ثانيًا)، والبنود أرقام (5، 12، 14، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 41، 55، 57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة المرافق بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، المسلسلات والبنود الآتية :
مسلسل (3، 4، 9) من جدول السلع والخدمات (أولاً):
مسلسـل رقـم ( 3 ):
زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة أو مخلوطة … (1) .
ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
مسلسـل رقـم ( 4 ):
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخري وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .
مسلسـل رقـم ( 9 ):
المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة .
مسلسـل رقـم ( 7 ) من جدول السلع والخدمات ( ثانيًا ):
أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ، ووحداتها المستقلة .
البنود أرقام (5، 12، 14، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 41، 55، 57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة :
5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج .
12-المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات .
14-الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر ومركزاتها .
15-البقــول والحبـــوب وملــح الطــعام والتوابل المصنعة وخـــدمات النــولون عــلي ما يستورد منها .
17-خدمات الصرف الصحي ، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة .
24-أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسـماك (محضــرات وإضـــافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة .
25- الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة وكتابة .
29-النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، والعملات التذكــارية والأقـــراص الخام المعـدة لسكهـا .
31- الطــائرات المدنية ، ومحركاتها ، وأجزاؤها ، ومكوناتها وقطع غيارها ، والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها ، مستوردة أو محلية ، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات ، وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
32-مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها ، وأجهزة الغسل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ، وحضانات الأطفال ، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة .
41-النقل المـائي غير السياحي للأشخاص ، والنقل الجوي للأشخاص .
55( أ) الأدويــة .
(ب) المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً علي قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية .
57-الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية .
إعلانات البيوع الجبرية .
الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
إعلان طالب الحصول علي العمل .
الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
المــادة الرابعــة
يضاف مسلسل جديد برقم (15) إلي جدول السلع والخدمات (أولاً) المرافق بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، يكون نصه الآتي :
مسلسـل رقـم ( 15 ):
السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجاري) بواقع (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحـــوال ، وتكون الضــريبة المستحقة عليها بفئــة (10%) من هذه القيمة .
كما يضاف بند جديد برقم (58) إلي قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المرافق بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه ، يكون نصه الآتي :
58-الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور ، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الخــامسة
تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14%) وتلغي المـادتان (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
المادة الســادسة
مع عــدم الإخــلال بأحكام قانون حقــوق الأشخـاص ذوي الإعاقة الصــادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، يلغي البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الســابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
( الموافق 26 يناير سنة 2022م)
عبد الفتـاح السيسـي
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |