باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولي)
تسري أحكام القانون المرافق علي مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني العامة والخاصة بجميع أنواعها ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثــانية)
يصـدر رئيــس مجلـس الــوزراء اللائحـة التنفــيذية للقانون المرافق خـلال ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل بـه .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـميـة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي
قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد
في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (أتقـان )
(الباب الأول)
التعريفات
مــادة ( 1 ):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المبين قرين كل منها :
1-الهيئـة : الهيئــة المصـرية لضمـان الجــودة والاعتمـاد في التعليـم الفنـي والتقنـي والـتدريب المهنـي .
2- الجـودة : درجــة تحقيــق مجـمــوعة المعـــايير والإجـــراءات التي يهـــدف تنـفــيذها إلي تحسين البيئة التعليمية والتدريبية .
3- ضمان الجودة : الإجــراءات التي ترصــد استيفــاء معايير الجـــودة لجميـــع عناصر العملية التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع والأفراد .
4- المعايير المهنية : مجمـوعة المواصفــات التي تحدد جــودة العمــل في مهنــة مـا ، والواردة بدليل التصنيف المهني المصري والتي يتم تحديثها دوريًا بالمشاركة مع أصحاب الأعمال .
5- المؤسسات التعليمية : مؤسـســــات التعـليــم الفنــي والتقنــي العـــامـة والخــاصة بجميـع أنواعهـا .
6- التعليم الفني : نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما ، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمدارس الفنية التابعة للقطــاع الخـــاص والمجتمــع المــدني ، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
7- التعليم التقني : نمط من التعليم النظامي تقدمه الجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019
8- الجـدارة : القدرة علي تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للعمل في وظيفة أو مهنة محددة وفقًا لمعايير معينة .
9- التعليم المزدوج : نظــام يجمع بـين التعليـم في مؤسسة تعليميــة فنيـــة أو مهنية وبين التدريب العملي في مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجـدارات المطلـوبة .
10- التدريب المهني : عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب .
11-التدريب المهني النظامي : نوع من التدريب يمنح الدارس في نهايته مؤهلاً .
12- التدريب المهني غير النظامي : نوع من التدريب يمنح المتدرب في نهايته شهادة اجتياز ، دون الحصول علي مؤهل .
13- مراكز التدريب المهني : جميع مراكز التدريب التــابعة للوزارات المختلفــة التي لا تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومراكز التدريب التابعة للهيئات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة القوي العاملة ، ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشـار إليـه .
14- البرامج التعليمية : المناهج والمقررات والأنشـطة في مجـال التعليم الفنــي والتقني التي تكسب الدارس الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة ، ويمنح بعد استيفاء متطلبات البرنامج شهادة ومؤهلاً .
15- البرامج التدريبية : مجموعة من الحزم التدريبية والأنشطة التي تكسب المتدرب الجدارات اللازمة لتحقيق متطلبات مهنة معينة .
16- الاعتماد المؤسسي : إقـــرار الهيئــة اسـتيفـاء المؤسســة التعليميـة أو الـتدريبيـة مستوي معينًا من معايير الجودة وفقًا لأحكام هذا القانون .
17- الاعتماد البرامجي : إقــرار الهيئــة باسـتيفــاء البرنـامـج التعـليمي أو الـتدريبي مستوي معينًا من معايير الجودة طبقًا لهذا القانون .
18- المراجعـة : عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول علي أدلة التحقق الخاصة بنظام جودة مؤسسة أو برنامج وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدي استيفاء المعايير .
19- التقييـم : عملية جمع وحصر الأدلة عن مؤسسـة تعليميـة أو تدريبية أو برنامج تعليمي أو تدريبي في ضوء معايير محددة من أجل إقرار ما إذا كانت المؤسسة أو البرنامج قد حقق المعيار أو الهدف .
20- معايير الاعتماد : الشروط التي تحددها الهيئة بمشاركة الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادًا بالمعايير الدولية والمتطلبات المحلية .
21-التأهيل المهني : التأهيل لمـزاولة مهنـة معينـة أو جـزء من مهنـة لإكســاب المتعلم أو المتدرب الجدارات المطلوبة لهذه المهنة .
22- شهادة الاعتماد : الوثيقة التي تعكس استيفاء المؤسسة أو البرنامج لمنهجية وشروط الاعتماد الصادر من الهيئة والمبنية علي المتطلبات الوطنية والدولية ومواصفات الأيزو ذات العلاقة ، وتصدر شهادة الاعتماد بناءً علي إقرار من الهيئة بصحة عمليات التصديق التي تقوم بها جهات تقييم المطابقة .
23- جهات تقييم المطابقة : الجهـات التي ترخـص لها الهيئـة ، من مؤسسـات عامة وخاصة أو منظمات مجتمع مدني ، ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يحددها مجلس الإدارة بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وترفع تلك الجهات للهيئة التقارير والمستندات اللازمة للبت في إصدار شـهادة الاعتمـاد .
24- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية المـاهرة ، وتضفي هذه المجالس الطابع المؤسسي علي الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .
(الباب الثــاني )
أحكام عامة
مــادة ( 2 ):
تُنشأ هيئة عامة تسمي “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب ، وتتمتع بالاستقلالية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها محافظة القاهرة ، ولها أن تنشئ فـروعًا في المحـافظات .
أهداف ومهام الهيئة
مــادة ( 3 ):
تهدف الهيئة إلي الارتقــاء بجودة منظـومة التعليم الفنـي والتقني والتدريب المهني من مؤسـســات وبرامـج ، بمـا يتوافـق مع معايير الاعتماد ومتطلبــات أســـواق العمــل ، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة .
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم ، وأساليب التقييم اللازمة ، بالإضافة إلي وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني ، وكـذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون .
المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد
مــادة ( 4 ):
تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها ، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة ، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي :
1-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص .
2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة .
3- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج .
4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج .
مؤشرات ضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج
مــادة ( 5 ):
تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدني من هذه المؤشرات ، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية .
الاعتمــاد
مــادة ( 6 ):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل ، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد ، الأولي تختص باعتماد المؤسسة ، والثانية تختص باعتماد البرنامج ، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما علي ثلاث سنوات ، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج ، أو تجديده بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للمؤسسة ، وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه للبرنــامج ، ويتم تحصيل هــذه الرسـوم وفقًا لقانون تنظيم اسـتخـدام وســائل الدفــع غـير النقــدي الصادر بالقــانون رقم 18 لسنة 2019
مــادة ( 7 ):
تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقًا لأسس التقييم والمعايير المعتمدة .
ويحظـر علي كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحـة ما ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أن يشــارك في أعمــال التقييم والاعتماد لهـذه المؤسسـة .
كما يحظر علي كل من شارك في أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة .
وفي حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المـادة ، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة .
مــادة ( 8 ):
يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئــة في شأن منح الاعتمــاد أو تجـــديده أو إيقـــافه أو إلغــائه أمـــام لجنــة التظلمـات التي يصـــدر قــرار بتشـكيلهــا من رئيس مجلس الوزراء .
وتنظــم اللائحــة التنفــيذية إجراءات تشكيل لجنــة التظلمـات ، ونظام عملهــا ، وتحدد قيمة رسم التظلم لمـا لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه ، ويرد هذا الرسم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفـع غير النقــدي المشـار إليـه .
التقدم للاعتماد
مــادة ( 9 ):
تلتزم مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول علي شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد علي خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلي المؤسسات التعليمية والتدريبية النظامية التي تنشأ بعد إصدار هذا القانون التقدم للحصول علي شهادة الاعتماد بعد تخرج دفعتين من طلابها .
فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول علي الاعتماد خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقييــم عن عدم استيفــائها لمعـــايير الاعتماد خلال المدة المحــددة تلتزم الجهــة المشـــرفة أو التابعة لها المؤسـسة ، باتخـاذ الإجـراءات أو التدابير اللازمـة لتصحيح أوضاع المؤسـسـة بالتشاور مع الهيئة .
مــادة ( 10 ):
تتولي الجهة المشرفة أو التابع لها مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الخاضعة لأحكام هذا القانون تنظيم معايير وآليات الالتزام بالتقدم للاعتماد ، بما في ذلك تحفيزها علي التقدم وتوفير الدعم اللازم لها .
ويجوز تحويل مراكز التدريب المهني غير النظامية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة إلي مؤسسات تعليم نظامي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أو مع الجهة التي تمنح المؤهل .
(الباب الثــالث )
مجلس إدارة الهيئة
مــادة ( 11 ):
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء ممن لهم خبرة في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية المختلفة والخدمات وتقويم الأداء وضمان الجودة ، علي أن يكون من بينهم :
نائبان لرئيس مجلس الإدارة أحدهما لشئون التعليم الفني والآخر للتدريب المهني ، ويحل أحدهما محل الرئيس عند غيابه .
ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المـالية لرئيسه وأعضائه ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، علي أن يحدد القرار من يتولي رئاسة المجلس من بين أعضائه ومن يحل من النائبين محل الرئيس حال غيابه .
وللمجلس أن يدعو إلي حضــور اجتمــاعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخــبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويتولي رئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير .
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
مــادة ( 12 ):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وله علي الأخص ما يلي :
1-إقرار السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف الهيئة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في النظم الحكومية في هذا الشأن .
3- إقرار اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المـالية والإدارية والموارد البشرية والجــزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقــة بتنظيــم سير العمل بالهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة .
4- متابعة مدي التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناءً علي المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات ، وفقًا لمـا يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن .
5- إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية .
6- التصديق علي منح شهادات الاعتماد ، أو تجديدها ، أو إيقافها ، أو إلغاؤها .
7- إعداد وتنفيذ خطة العمل السنوية للهيئة وفق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .
8- وضع أسس وقواعد وإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون .
9- إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات في حال وجود ضرورة لذلك .
10- اعتماد التقارير حول طبيعة عمل الهيئة والمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة ، ونشرها ، وتحديثها بصفة دورية ، وتوفير المعلومات والبيانات حول هذه المؤسسات أو البرامج لأصحاب المصلحة من الطلاب ، وأولياء الأمور ، وأصحاب الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية .
11-السعي للحصول علي الاعتراف بالهيئة من جهات دولية .
12- اعتماد المعايير والمؤشرات الخاصة بالاعتماد بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من مخرجات منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .
13- التعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني نيابة عن الهيئة علي أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة .
14- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
15- تنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .
16- المشاركة مع الجهات المعنية في تحديد الأهداف الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يخدم خطط وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة .
17- إبرام شراكات محلية ودولية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة في مجال جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني .
18- تحديد فئـــات رســـوم إصـــدار شهادات الاعتماد ومقــابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وذلك وفقًا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحتـه التنفـيذية .
19- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة
مــادة ( 13 ):
يتولي رئيس مجلس الإدارة الإشراف علي حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها ، وعلي الأخص :
1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة .
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط وبرامج عملها .
4- اقتراح مشروعات اللوائح المـالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، لعرضها علي مجلس الإدارة .
5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة .
6- الإشراف علي برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .
7- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات .
8- الإشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
مــادة ( 14 ):
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلي كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء .
إدارات الهيئة
مــادة ( 15 ):
للهيئــة أن تستعين بعــدد كافٍ من العاملين المؤهلين في أداء عمــل الهيئــة ، ويـكـون للهيئـــة إنشــاء الإدارات الفنيــة ، وتشكيــل اللجـــان المتخصصــة اللازمــة لتحقيـق أهـدافهـا .
(الباب الرابــع )
موازنة الهيئة
مــادة ( 16 ):
تتكون موارد الهيئة ممـا يأتي :
1-ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض .
2- رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمـات .
3- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج ، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة علي قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مــادة ( 17 ):
يـكـون للهيئــة موازنة مستقلة تعــد علي نمــط موازنات الهيئــات الاقتصـــادية ، وتبدأ السنة المـالية لها ببداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحــاسبات ، ويكون للهيئــة حساب خــاص ضـمــن حساب الخــزانة الموحـــد بالبنك المركزي ، ولها أن تفتح حسابًا بأحد البنـوك التجارية بعد موافقة وزير المـالية ، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إلي أخري .
مــادة ( 18 ):
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابيا أو بأي وسيلة إلكــترونية بتقــرير التقييم خــلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسـة للطـلــب المستوفي ، وتقدم نسخة إلي الوزارات والجهــات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الجميــع عليــه ، علي أن يتضمن التقرير بيانًا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار .
مــادة ( 19 ):
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
للاطلاع علي الصورة الرسمية هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |