قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك
أكتوبر 27, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المقصود بالتزام المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها
نوفمبر 4, 2020

قصْد المشرع الصريح هو القضاء على حالات التنازع السلبي على الاختصاص طبقا لنص المادة 110 – الاتجاه الأحدث

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولةوظيفته القضائية– تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة- قصْد المشرع الصريح هو القضاء على حالات التنازع السلبي على الاختصاص طبقا لنص هذه المادة- تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، ولو تبين لها أنها تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة([1])– مناط ذلك:

  1. ألا يكون الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدما.
  2. ألا يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها([2]).
  3. عدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى.
  4. ألا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا من محكمة أدنى درجة([3]).
  • المواد (64) و (65) و (68) و (167) و (172) من دستور 1971.
  • المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
  • المادة (15) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
  • المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يونيه سنة 1992، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني توحيد المبادئ في 30 عاما – المبدأ 20/ أ ، صفحة 286، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 158)

([1]) عدَلت دائرة توحيد المبادئ في هذا الحكم عن المبدأ الذي سبق لها إقراره في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية عليا بجلسة 27/4/1986 (منشور بهذه المجموعة برقم 7/ب)، حيث كانت قد انتهت= =إلى أن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.

([2]) في حكمها الصادر بجلسة 1/8/2015 في القضية رقم 297 لسنة 30 ق (دستورية) أكدت المحكمة الدستورية العليا أن حكم الإحالة وإن كان ملزما للمحكمة المحال إليها، إلا أن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها، وبإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة.

([3]) راجع المبدأ رقم (80) في هذه المجموعة، حيث انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى أنه تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا، ولو كانت أدنى منها، إذا كانت الإحالة إليها بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن.

1 Comment

  1. […] مجلس الدولة– وظيفته القضائية– تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الد…– قصْد المشرع الصريح هو القضاء على حالات التنازع […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV