باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
يعمل فى شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقًا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:
١ – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
٢ – قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
٣ – قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
٤ – القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها فى البنود (١) و(٢) و(٣) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ وفقًا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ١/ ١/ ٢٠١٢ عدا المادتين (١٦، ١٩) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤٣١ هـ
(الموافق ٢٢ يونية سنة ٢٠١٠ م)
تشمل التأمينات الاجتماعية فى هذا القانون ما يأتى:
١ – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة.
٢ – تأمين إصابات العمل.
٣ – تأمين البطالة.
٤ – تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض.
يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع لأى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه، وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها.
١ – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
٢ – قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
٣ – قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
٤ – القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
وللمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القوانين المشار إليها فى البنود (١) و(٢) و(٣) طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط استحقاق هذه الحقوق وفقًا للقوانين السابق خضوعهم لها فى البنود المشار إليها، مع الأخذ فى الاعتبار مجموع مدد الاشتراك فى أى من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب.
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
١ – اللجنة العليا: اللجنة العليا للضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٢ – الهيئة: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٣ – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٤ – المعاش الممول: المعاش الذى يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه.
٥ – الحساب المالى: أحد مكونى الحساب الشخصى الممول للمؤمن عليه، وتتولى الهيئة استثمار حصيلته.
٦ – الحساب الاعتبارى: المكون الثانى للحساب الشخصى الممول للمؤمن عليه، المودع فى حساب الخزانة الموحد الذى يستحق عليه العائد السنوى المنصوص عليه فى هذا القانون.
٧ – الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم: الحساب الذى يقوم بالتمويل عند عدم توافر الأموال اللازمة فى الحساب الشخصى الممول، وتتولى الهيئة استثمار حصيلته.
٨ – الخبير الاكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الاكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
٩ – التقييم الاكتوارى: التقرير الذى يعده الخبير الاكتوارى.
١٠ – المؤمن عليه: العامل لدى الغير وصاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه، وكذلك العامل المصرى فى الخارج الذى يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل سنه عن السن المحدد وفقًا لنظام توظفه وألا يكون مخاطبًا بأحكام القانون رقم ٦٤ لسن ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
١١ – صاحب العمل: كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
١٢ – صاحب المعاش: كل من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام هذا القانون.
١٣ – المستحقون: الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقًا لأحكام هذا القانون.
١٤ – إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه ومن تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى، وكذلك حالات الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٥ – العجز الكلى المستديم: كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على موافقة وزير الصحة.
١٦ – العجز الجزئى المستديم: كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلى.
١٧ – اللجنة الطبية: اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيلها من عدد من الأطباء المتخصصين بعد أخذ رأى وزارة الحصة.
١٨ – أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى.
١٩ – صافى أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه الذى يعمل لدى الغير طبقًا للبند السابق بعد خصم الضرائب والاشتراكات المحصلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٢٠ – دخل الاشتراك: فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصرى بالخارج الذى يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها الاشتراك الذى يؤديه شهريًا وفقًا للجدول المرافق الخاص بالمادة (٢٢) من هذا القانون.
٢١ – معدل التضخم: الرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
٢٢ – دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنية الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
٢٣ – متوسط الأجور على المستوى القومى: متوسط الأجور السنوية وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
٢٤ – متوسط صافى الأجور على المستوى القومى: متوسط الأجور السنوية المشار إليها فى البند السابق بعد خصم الضرائب والاشتراكات المحصلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز ٢٠%.
٢٥ – العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع ٥٠% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن التقاعد.
٢٦ – متوسط الأجر التأمينى: متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية.
٢٧ – المعاش الأساسى: ١٨% من متوسط صافى الأجور على المستوى القومى ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات فى بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة.
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية) برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
( أ ) الوزير المختص بالاستثمار.
(ب) الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
(جـ) الوزير المختص بالقوى العاملة.
(د) الوزير المختص بالصحة.
(هـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(و) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
(ز) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (مقررًا).
(ح) رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(ط) رئيس اتحاد الصناعات.
(ى) رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
(ك) رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
(ل) ممثل لأصحاب المعاشات.
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات، والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الاجتماعى، ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، ونظام الضمان الاجتماعى، كما تختص بالآتى:
١ – إبداء الرأى فى التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى، ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعى.
٢ – مناقشة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية، وإبداء الرأى فيها.
٣ – الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد قراراتها خلال ثلاث أشهر من تاريخ إبلاغها إلى رئيس الجنة وإلا اعتبرت نافذة.
٤ – مناقشة التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
٥ – مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعى والمعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة على المستوى القومى.
٦ – اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها.
٧ – إعداد تقرير سنوى عن أداء اللجنة خلال السنة المالية، وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة.
٨ – إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه فى كل من الحساب المالى والحساب الاعتبارى وذلك بناء على التقييم الاكتوارى المرفوع إليها من الهيئة.
٩ – متابعة ورقابة تنفيذ نسب استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات سنويًا بناء على اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تتولى اللجنة الاختصاصات الأخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة، وشروط صحة انعقادها، وتشكيل الأمانة الفنية لها.
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتى:
١ – ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من اعتمادات.
٢ – حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة.
٣ – مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
٤ – النسب المستقطعة من حصيلة الاشتراكات وعائد الاستثمار وفقًا لنص المادة (١٤) من هذا القانون.
٥ – عائد استثمار أموال الهيئة.
٦ – نسبة ٤٠% مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام هذا القانون.
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية السارية المشار إليها فى المادة (٢) من هذا القانون، وتتولى الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما فى ذلك الإدارة والإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة (٦) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتئول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتى:
١ – إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
٢ – الإشراف والرقابة على نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٣ – مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
٤ – إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالى، وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها.
٥ – وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
٦ – تعيين مديرى الاستثمار وأمناء الحفظ بناء على ترشيح مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
٧ – اعتماد معدل العائد على الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة (٢٣) من هذا القانون.
٨ – الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات واعتماد قراراته.
وللهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما فى ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستعمال شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، مجلس من المتخصصين يسمى (مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات) يتولى إدارة واستثمار الأصول والأموال التى تستثمرها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار هذه الأصول والأموال.
ينشأ بالهيئة صندوق يسمى (صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات) يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليها الخاضعين لأحكام هذا القانون:
١ – حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢ – حساب تأمين إصابات العمل.
٣ – حساب تأمين البطالة.
٤ – حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض.
٥ – حساب مكافأة نهاية الخدمة.
تتكون أموال صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات من:
( أ ) حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
تستقطع نسبة ١% من حصيلة الاشتراكات السنوية التى تقوم الهيئة بتحصيلها، وكذلك نسبة لا تجاوز ٢% من عائد استثمار أموال الصناديق، وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.
يفحص المركز المالى لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريًا مرة على الأقل كل خمس سنوات، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر على أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق، فإذا تبين وجود عجز اكتوارى أو نقدى فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
وإذا أظهر الفحص الاكتوارى وجود فائض فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبعد العرض على اللجنة العليا، وفى الأغراض التالية:
١ – تسوية العجز الاكتوارى والنقدى الذى سددته الخزانة العامة طبقًا للفقرة السابقة.
٢ – تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى “الإدارة الاكتوارية الحكومية”، ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من وزير المالية، ويتضمن هذا القرار هيكلها الإدارى والمالى، ونظام العمل بها، وعلاقاتها بأجهزة الدولة.
وتختص الإدارة المشار إليها بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة.
وتختص الإدارة المشار إليها بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة.
وللإدارة المشار إليها، بعد موافقة وزير المالية، أن تقدم خبراتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية الاكتوارية، واقتراح النظم التشريعية واللائحية وإنشاء الهياكل الإدارية ذات الصلة للجهات المحلية والأجنبية التى تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه.
ويكون للإدارة المشار إليها حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، وما تتلقاه من دعم مالى، بالإضافة إلى ما تحصل عليه من مبالغ نظير ما تقدمه من خدمات أو استشارات للغير.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٥) من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالى والاكتوارى للصندوق المنصوص عليه فى المادة (١٢) من هذا القانون أو أى من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة (٦) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة لتحديد مدى استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق.
يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمسًا وستين سنة ميلادية على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشًا أساسيًا، ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف.
وتتحدد قيمة المعاش الأساسى بواقع ١٨% من متوسط صافى الأجور على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقًا لقانون الضمان الاجتماعى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧، ولا تسرى فى شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون.
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق.
ويقدم طلب الحصول على المعاش الأساسى إلى الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب، والمستندات اللازمة لصرف المعاشات وإجراءات هذا الصرف، وكذلك القواعد المتعلقة بتوافر شروط الإقامة الدائمة فى مصر، والأحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط الاستحقاق والأثر المترتب عليها.
يزاد المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الاجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و٣٣% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقًا لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.
تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا الباب.
يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش، وتحدد قيمة حصة كل منهما وفقًا لما يأتى:
( أ ) حصة صاحب العمل بواقع ١٣% من إجمالى أجر المؤمن عليه لديه شهريًا.
(ب) حصة المؤمن عليه بواقع ٩% من إجمالى أجره شهريًا.
يلتزم المؤمن عليه صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل المصرى بالخارج المنتفع بأحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهرى بواقع ٢٠% من فئة داخل الاشتراك التى يحددها وفقًا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى الفقرة السابقة إلى فئة الدخل الأعلى التالى بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على اشتراكه بفئة الدخل الأقل ألا تكون سنه قد جاوزت ٦٠ سنة فى تاريخ التعديل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بفئة الداخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت ٦٠ سنة فى أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسرى تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك فى الأحوال المذكورة.
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى لمجموعة المؤمن عليهم والتى تتحدد وفقًا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة، ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتى:
( أ ) الحساب الاعتبارى: ويتكون من نسبة لا تقل عن ٦٥% ولا تزيد على ٨٠% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة ولا يقل عن معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى عن ذات السنة.
(ب) الحساب المالى: ويتكون من نسبة لا تقل عن ٢٠% ولا تزيد على ٣٥% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعوائد استثمار هذه الأموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراءات حساب العائد فى كل من الحساب الاعتبارى والحساب المالى، وكيفية إضافته للرصيد.
تودع بالحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة (٢٣) من هذا القانون نسبة مساهماتهم فى هذا الحساب وفقًا للجدول المرافق الخاص بالمادة (٢٣)، وتمول الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى الممول. كما يمول الحساب التكافلى الحقوق الإضافية الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التى يكفلها هذا الحساب منسوبًا إلى أجر اشتراك لا يجاوز ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للمؤمن عليه أن يودع فى حسابه الشخصى الممول مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود القصوى لهذه المبالغ، والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها.
وتعتبر هذه المبالغ جزءًا من الحساب الشخصى، وتعامل ذات المعاملة.
تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه فى الحساب الشخصى كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الاعتبارى والمالى بالإضافة إلى عائد سنوى لا يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خلال المدة من بداية اشتراكه وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
يستحق المعاش الشخصى الممول فى الحالات الآتية:
١ – بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقًا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
٢ – طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية، وإذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة على الأقل، أو بلغ سن الخامسة والخمسين. وبشرط أن يكون فى حسابه الشخصى ما يكفى لحصوله على معاش لا يقل عن ٥٠% من متوسط الأجور على المستوى القومى، أو ٥٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل.
٣ – وفاة المؤمن عليه أو ثبوت العجز الكامل المنهى للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير للعجز الجزئى المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدى صاحب العمل، وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجنة، وقواعد وإجراءات عملها.
واستثناء من تحديد سن التقاعد وفقًا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال الصعبة والخطرة، ويجب أن يتضمن هذا التحديد ما يلى:
( أ ) تحديد سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئات.
(ب) زيادة نسب الاشتراكات بالنسبة لصاحب العمل لتعويض المؤمن عليه عن تخفيض سن التقاعد.
وفى جميع الأحوال يوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغه السن المشار إليها بالبند (١) من هذه المادة.
وفى حالة عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون تعتبر المدة الجديدة مدة قائمة بذاتها تسوى حقوقه عنها وفقاً لأحكامه، مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحدود الدنيا المكفولة به.
يسوى المعاش الشخصى الممول شهرياً فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٧) من هذا القانون على أساس مجموع رصيد المؤمن عليه فى حسابه الشخصى بمكونيه الاعتبارى والمالى مقسومًا على قيمة دفعة الحياة وفقاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش.
وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقاً للجداول التى تعتمدها اللجنة العليا كل خمس سنوات والتى يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين على الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
فى حالة تحقق حالة استحقاق المعاش وفقاً للبند (٣) من المادة (٢٧) من هذا القانون دون توافر المدد المشار إليها بهذا البند فيستحق للمؤمن عليه المعاش الأساسى، بالإضافة إلى رصيده القائم بحساباته الشخصية.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون يسوى المعاش بحد أدنى ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين وبما لا يقل عن ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى فى الحالات الآتية:
١ – انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم.
٢ – انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل المستديم.
٣ – انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
٤ – ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً خلال سنة ونصف من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.
٥ – وفاة المؤمن عليه خلال سنة ونصف من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.
للهيئة أن تؤدى للمؤمن عليه عند تقاعده – بناء على طلبه – مبلغًا إجماليًا مقطوعًا من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن ٥٠% من متوسط الأجور على المستوى القومى أو ٥٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.
ويقدم طلب الحصول على المبلغ الإجمالى المقطوع فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقًا للبندين (١) و(٢) من المادة (٢٧) من هذا القانون، ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ.
تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل فى هذا القانون وذلك فى بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز ٨% من إجمالى قيمة المعاش، وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد على هذه النسبة بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة.
تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل بلوغه هذه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الإخطار، وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه، وما قد يكون لازماً من مستندات.
ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش، وبإرفاق كافة المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدى حالات الاستحقاق.
ويستحق المؤمن عليه المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى توافر فيه سبب الاستحقاق، ويستحق فى الحالات المنصوص عليها فى البند (٢) من المادة (٢٧) من هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف.
يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لصالح المؤمن عليهم العاملين لحساب الغير إلزاميًا.
ويمول نظام المكافأة مما يأتى:
( أ ) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ٠.٥% من أجر الاشتراك شهريًا.
(ب) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع ٠.٥% من أجر الاشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.
ويكون الانتفاع بهذا النظام بالنسبة للمؤمن عليهم أصحاب الأعمال أو العاملين لحساب أنفسهم أو العاملين المصريين بالخارج بناء على طلب يقدم من كل منهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديمه.
ويلتزم الطالب فى هذه الحالة بأداء اشتراك قدره ١% من داخل اشتراكه شهريًا.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، وتسرى فى شأنه الأحكام الخاصة بالحسابات الشخصية.
يصرف للمؤمن عليه بنظام مكافأة نهاية الخدمة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون.
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة رقم (٦٦) من هذا القانون، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد لورثته الشرعيين.
ويخصم من هذا الرصيد ما قد يلزم لاستكمال المعاش فى حالة استحقاقه بما لا يقل عن نصف متوسط أجر الاشتراك فى السنة الأخيرة.
كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر فى الحساب المشار إليه كلية أو جزءًا منه دعمًا للحساب الشخصى الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا أصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج.
ويستحق المؤمن عليه فى حالة إصابة العمل الحقوق التأمينية المنصوص عليها فى المواد التالية.
وتلتزم الهيئة بأن تؤدى للمؤمن عليه المصاب تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع ١% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم.
ويزاد الاشتراك المشار إليه إلى ١.٥% بالنسبة للمهن الخطرة، وإلى ٢% بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المهن.
وللهيئة الموافقة على أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض الاشتراك بواقع النصف، وتقوم الهيئة باستثمار الأموال المودعة فى هذا الحساب.
وفى جميع الأحوال تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض الاشتراك وفقاً لما سبق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وأداء عمله تؤدى الجهة الملتزمة التعويض، وفقاً للمادة السابقة، عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك.
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل، وبنقله إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال بأدائها عند انتقال المصاب فى الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه، كما تحدد إجراءات إثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الإثبات، والبيانات التى يتعين أن يتضمنها محضر الإثبات، والقواعد التى تتبع فى تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه.
إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزًا كليا مستديمًا، يستحق معاش إصابة العمل بنسبة ١٠٠% من متوسط صافى أجر الاشتراك الشهرى عن السنتين الأخيرتين، وبحد أقصى ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئى مستديم بنسبة ٣٥% على الأقل، يستحق المصاب معاشاً يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلى قيمة المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئى المستديم إلى ٣٥%، يستحق المصاب تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلى قيمة معاش العجز الكلى المستديم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن مدة أربع سنوات، ودون الإخلال بحكم البند (٣) من المادة (٢٧) من هذا القانون.
وتقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية:
١ – إذا كان العجز مبينًا بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
٢ – إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
٣ – إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب تفصيلاً، مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
وللوزير المختص بالتأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به.
وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة.
ويستحق العاملون الذين لا يتقاضون أجرًا فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم الناتجين عن إصابة العمل معاشًا يساوى قيمة المعاش الأساسى المنصوص عليه فى هذا القانون.
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر، أو أيًا من الحقوق المنصوص عليها فى المادة (٣٧) من هذا القانون، وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر كذلك:
١ – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢ – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على ٢٥%.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ ) و(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاً للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تلتزم الجهة المختصة بكامل الحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أم كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التى لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة أطول لإعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيًا حاجتها لذلك.
مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (٣٧) من هذا القانون، يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى القواعد الآتية:
١ – إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارًا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً، وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٥% أوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (٣٧) من هذا القانون.
٢ – إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً بتعويض من دفعة واحدة يراعى ما يلى:
( أ ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٥%، استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٥% أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (٣٧) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المقررة.
مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (٣٧) من هذا القانون، إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
١ – إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من ٣٥% يتم تعويض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (٣٧) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
٢ – إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة تساوى ٣٥% أو أكثر يتم تعويض المصاب على الوجه التالى:
( أ ) إذا كان المصاب قد تم تعويضه عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (٣٧) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز فيقدر معاشه على أساس نسب العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (٣٧) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة وبشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة فى تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقًا لما يأتى:
١ – يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره أو بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود.
٢ – يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود.
يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض مما يأتى:
١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة ٠.٥% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، ويجوز للهيئة أن تعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
٢ – ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويلتزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتقوم الهيئة باستثمار الأموال المودعة فى هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل ٧٥% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوماً تزداد بعدها إلى ما يعادل ٨٥% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الاشتراك، وألا يجاوز ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضاً يعادل ١٠٠% من صافى أجره طوال فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً. وذلك بحد أقصى ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
وللجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه خلال المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تنفيذ أحكام هذا النص.
تستحق المؤمن عليها فى حالة الوضع ١٠٠% من صافى أجرها تؤديه الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الوضع المنصوص عليها بقانون الطفل وبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة وبالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وبشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذك بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.
ويراعى أن يكون التزام الهيئة بحد أقصى أجر اشتراك مقداره ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى القومى.
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر وذلك بالنسبة للقدر الزائد على الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية:
١ – العاملين فى أعمال عرضية أو مؤقتة أو موسمية.
٢ – أصحاب الأعمال، والعاملين لدى أنفسهم، والعاملين المصريين فى الخارج.
٣ – من لا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع ٢% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه، وحصة يلتزم بأدائها المؤمن عليه بواقع ٠.٥% من أجر اشتراكه الشهرى.
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتى:
١ – أن يكون مشتركا فى تأمين البطالة لمدة اثنى عشر شهرًا متصلة أو منفصلة، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك الأخيرة السابقة على كل تعطل عن ثلاثة أشهر متصلة.
٢ – أن يكون قادراً على العمل.
٣ – ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة.
٤ – ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبى.
٥ – أن يكون قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة، وأن يتردد عليها فى المواعيد المحددة.
يستحق تعويض البطالة اعتبارًا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل، وتحدد مدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل، وتحدد مدة صرف تعويض البطالة طبقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة ٦٥% من متوسط صافى أجر الاشتراك خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على التعطل، وتخفض هذه النسبة بواقع ٣% شهرياً.
ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة.
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن ٧٠% ولا تزيد على ٧٥% من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة، ويودع الباقى فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم، ويتكون الحساب الشخصى لتأمين البطالة المشار إليه من الآتى:
( أ ) الحساب الاعتبارى: ويتكون من نسبة لا تقل عن ٦٥% ولا تزيد على ٨٠% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى لتأمين البطالة، بالإضافة إلى عائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة وبما لا يقل عن معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى عن ذات السنة.
(ب) الحساب المالى: ويتكون من نسبة لا تقل عن ٢٠% ولا تزيد على ٣٥% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد فى كل من الحساب الاعتبارى والحساب المالى، وكيفية إضافته للرصيد.
تودع بالحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم فى هذا الحساب وفقاً للمادة (٥١) من هذا القانون، ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لتأمين البطالة، وذلك فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى الممول.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التى يكفلها هذا الحساب منسوبا إلى أجر اشتراك لا يجاوز ٦٥ مثل متوسط الأجور على المستوى القومى، وأن يكون الصرف من الحساب التكافلى لتأمين البطالة بحد أقصى ثلاث مرات كل خمس سنوات.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الاعتبارى والمالى، بالإضافة إلى عائد سنوى لا يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصى لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولاً، ثم من الحساب التكافلى لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم.
يصرف للمؤمن عليه الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز.
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة (٦٦) من هذا القانون، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن ٥٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو ٥٠% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أقل يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه لتأمين البطالة.
كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر فى الحساب المشار إليه كلية أو جزءًا منه دعمًا للحساب الشخصى الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.
يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه فى الحالات الآتية: –
١ – إذا لم يتردد على الجهة الإدارية المختصة التى تم قيد اسمه فيها فى المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة.
٢ – إذا رفض التدريب الذى تقرره الجهة الإدارية المختصة.
٣ – إذا تم تجنيده، ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
٤ – بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (٢٧) من هذا القانون.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين المشار إليهما فى البندين (١) و(٢) بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
يسقط حق المؤمن عليه فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
١ – رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسباً له فى ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية.
٢ – الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
٣ – ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
٤ – استحقاقه لمعاش يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه عدا معاش إصابة العمل.
فإذا كان الأجر أو المعاش فى الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية:
١ – العمالة غير النمطية السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والتى تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون بما فى ذلك عمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات، وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وعمال المخابز وغيرهم من الفئات الأخرى.
٢ – العمالة غير المنتظمة السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك، تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (١) من المادة (٥٨) من هذا القانون، وطريقة حساب هذا الأجر، وطريقة حساب الاشتراكات، والملتزم بها، ومواعيد أدائها، والشروط الأخرى للتأمين عليهم.
ويراعى عند تحديد أجر الاشتراك بالنسبة لهذه الفئات الأجور الفعلية وذلك بالتشاور مع النقابات العامة العمالية المختصة.
وتوضع حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (١) من المادة (٥٨) من هذا القانون فى حساب خاص، على أن يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم فى الحساب التكافلى، ويودع فى الحساب الشخصى لكل مؤمن عليه ما يساوى ١٢٥% من نسبة مساهمته خصماً من الحساب الخاص المشار إليه.
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذين لهم مدة اشتراك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٢٥) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على مدة الاشتراك فى هذا التأمين وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة (٨٤) من هذا القانون.
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، والذين لم يتم تحديد أجر اشتراكهم وفقاً لأحكام هذا الباب.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجر تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا التأمين، ومدد الاشتراك فيه، وفئات هذا الاشتراك، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
ينشأ فى صندوق الهيئة حساب خاص تودع فيه المبالغ الآتية:
١ – ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من اعتمادات سنوية لدعم هذا الحساب.
٢ – خمسة وعشرون جنيهاً عن تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها.
٣ – خمسة وعشرون جنيهاً سنوياً عن كل فدان من الأراضى الصالحة للزراعة، ومائة جنيه سنوياً عن كل فدان من أراضى الحدائق التى يصدر بتحديدها وقواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً قرار من وزير الزراعة.
٤ – مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها.
٥ – خمسة جنيهات عن كل وحدة قياسية (قنطار، إردب، طن) من المحاصيل الزراعية التى يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التى يؤدى عنها هذا المبلغ والوحدة القياسية التى يتم التعامل على أساسها.
وتستحق المبالغ المشار إليها فى البند (٣) على مستغلى الأراضى ولو كانوا من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تساوى حصيلة هذه الرسوم، وتسددها وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية.
٦ – الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
٧ – نسبة ٣٠% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
٨ – ريع استثمار هذه الأموال.
تودع بالحساب الشخصى للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند (٢) من المادة (٥٨) من هذا القانون نسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية وذلك خصما من الحساب الخاص المشار إليه بالمادة (٦٣) من هذا القانون.
وفى حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال – بالإضافة إلى حقوقه التأمينية – المعاش الأساسى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة لا تسرى بشأنه حكم المادة (١٩) من هذا القانون.
تسرى فى شأن الحسابات المشار إليها فى هذا الباب أحكام المادة (١٥) من هذا القانون.
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويشترط للاستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائى بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك فى قتله عمداً، وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى.
يشترط لاستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يتعذر الإثبات بها بغير ذلك، والوسائل الأخرى التى يجوز الإثبات بها.
يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، واستثناء من ذلك يستمر استحقاق المعاش فى الحالات الآتية:
١ – العاجز عن الكسب.
٢ – الطالب بإحدى مراحل التعليم التى تجاوز مرحلة التعليم المتوسط ولا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغاً للدراسة.
٣ – خلال سنتين من تاريخ الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما.
ويشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة وذلك دون إخلال بحكم المادة (٧٣) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات – بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات – أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لإثبات الإعالة.
وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون، إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش واحد وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتى:
١ – المعاش المستحق عن نفسه.
٢ – المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣ – المعاش المستحق عن الوالدين.
٤ – المعاش المستحق عن الأولاد.
٥ – المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر يؤدى إليه الفرق.
استثناء من حكم المادة (٧٠) من هذا القانون يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات وفقاً لما يلى:
١ – يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود.
٢ – يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل أو المهنة دون حدود.
٣ – يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك دون حدود.
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الوقائع الآتية:
١ – الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
٢ – زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت.
وتصرف للابن أو الابنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
مع عدم الإخلال بشروط استحقاق الابن والابنة غير المتزوجة والأخ والأخت للمعاش تستمر الهيئة فى صرف المعاش المستحق للابن العاجز عن الكسب، والأخ العاجز عن الكسب، والابنة والأخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن أو الأخ الذى يثبت عجزه عن الكسب، وكذلك الابنة أو الأخت التى طلقت أو ترملت وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خصمًا من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان الاجتماعى.
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب الابن والابنة والأخ والأخت بحسب الأحوال وقت قطع معاشهم، وكذلك نصيب الابنة والأخت فى المعاش فى تاريخ طلاق أى منهما أو ترملها، وكذلك نصيب الابن والأخ فى تاريخ ثبوت العجز.
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف مبلغ يساوى الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتلتزم بهذا المبلغ الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.
وتصرف هذه المبالغ للأرمل أو الأرملة بحسب الأحوال، وفى حالة عدم وجود أيهما تصرف للأولاد الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش، وفى حالة عدم وجود الأولاد تصرف هذه المبالغ للوالدين أو أحدهما، وفى حالة عدم وجودهما تصرف للإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش.
وعند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مع مراعاة حكم المادة (٢٤) من هذا القانون، يصرف للمستحقين فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، ويصرف اعتبارًا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل، والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وإذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا فيعتبر صحيحًا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلى المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته، وفى غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبعد مضى المدد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦، أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدد الفقد المشار اليها أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب (٢٠%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويوقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره اللجنة المشار اليها أو وفاته.
فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقًا لأحكام هذا القانون يصرف للورثة الشرعيين ٥٠% من إجمالى الرصيد القائم بالحساب الشخصى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفى حالة هجرة المؤمن عليه أو مغادرة المؤمن عليه الأجنبى البلاد بصفة نهائية يصرف له كامل رصيده فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة، ومكافأة نهاية الخدمة، و٩٠% من رصيده القائم بالحساب الشخصى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفى جميع الأحوال يؤدى ما يجاوز النسب المشار إليها إلى الحساب التكافلى الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية:
١ – انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى.
٢ – انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
٣ – وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن صاحب المعاش فى تاريخ الوفاة وفقًا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة.
ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة متوسط صافى أجر الاشتراك الشهرى خلال السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ استحقاق المعاش مضروباً فى اثنى عشر.
وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة هذا التعويض على ٦٥ مثل متوسط صافى الأجور على المستوى الرقمى.
للمؤمن عليه طلب استبدال جزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية وذلك فى الحدود الآتية:
١ – كامل الرصيد القائم بحاسب مكافأة نهاية الخدمة.
٢ – الرصيد القائم فى حساب تأمين البطالة الزائد على المبالغ اللازمة لصرف تعويض بطالة عن مدة ١٢ شهراً.
٣ – الرصيد القائم بحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذى يزيد على المبالغ اللازمة للحصول على معاش لا تقل نسبته عن ٦٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين.
وللمستبدل فى أى وقت طلب تصفية الاستبدال.
ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات عن كل استبدال تقوم الهيئة بخصمه من رأس المال المستبدل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية سداد هذه المبالغ، والأقساط المستحقة، ومدة السداد بما لا يجاوز تاريخ بلوغ سن التقاعد، وكذلك المبالغ المطلوب ردها مقابل التصفية، وكيفية تسوية المبالغ المستبدلة، والأقساط التى تم سدادها بين الحسابات المختلفة.
وفى جميع الأحوال يوقف سداد الأقساط بوفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً.
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه – الخاضع لأي من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصدر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ – الذى طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقًا لحكم المادة (٢) من هذا القانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الانتفاع.
فى حالة طلب المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ولم يتجاوز أجر اشتراكه فى التأمين الحد الأقصى لهذا الأجر الوارد بالقانون المشار إليه، الانتفاع بأحكام هذا القانون، يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصته فى الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، وذلك فى ضوء الحد الأقصى القائم لأجر الاشتراك سنوياً فإذا زادت أجور المؤمن عليه على الحدود القصوى يسرى فى شأنه حكم المادة التالية.
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الوارد بالقانون المشار اليه عند تقديم طلب الانتفاع، بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقًا لرغبة المؤمن عليه وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد:
١ – يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات وفقًا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه منسوبة للحدود القصوى لأجور الاشتراك الواردة به سنوياً، كما يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد على الحدود القصوى لأجور الاشتراك المشار إليها أو على جزء منها وفقًا لما يحدده المؤمن عليه.
٢ – يلتزم صاحب المعمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتباراً من الشهر التالى لتقديم طلب الانتفاع وفقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات بما يساوى ١٢٥% من أجر الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فى ضوء الحدود القصوى الواردة به سنوياً، ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن الحد الأقصى المشار إليه، كما يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل عن القدر الزائد عن هذا الحد الأقصى أو جزء منه.
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأى من القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن التأمين على العامين المصريين فى الخارج، عن المدة السابقة على طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال، مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة ٢% سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع، وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقًا لأحكام هذا القانون.
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وفقًا للآتى: –
( أ ) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار اليهم في المادة (٨١). والبند (٢) من المادة (٨٢) من هذا القانون، تسوى الحقوق التأمينية عن المدة السابقة على طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوى الزيادة المتحققة فى متوسط الأجر التأمينى وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقًا لأحكام هذا القانون وبما لا يجاوز الحدود القصوى فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (١) من المادة (٨٢) من هذا القانون تسوى الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى لأجور الاشتراك الواردة به، وتسوى الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد على الحدود القصوى المشار إليها.
وفى جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلا المدتين دون حدود، مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحدود الدنيا المكفولة فى كلا القانونين.
تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة على الأقل كل سنة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن يتضمن كشف الحساب – على الأخص – ما يأتى:
١ – رصيد الحساب الاعتبارى المحدد الاشتراكات شاملاً الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها.
٢ – رصيد الحساب المالى المحدد الاشتراكات شاملاً الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب وقيمة عائد الاستثمار وتاريخ إضافته.
٣ – الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير.
وتلتزم الهيئة بالرد على أي شكاوى أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يومًا من تاريخ استلام الشكوى، ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأى اعتراض على محتوى الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارًا منه بصحة ما ورد فيه.
وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجرى على حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للهيئة الاشتراكات المستحقة وتشمل حصته والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وأية أقساط أخرى تطلب الهيئة استقطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحدد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أساس إجمالى أجر المؤمن عليه خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى، وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
١ – مدد الإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، ومدد الإجازات الخاصة دون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات، وتؤدى الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الإجازة فى موعد غايته نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاشتراكات، وفى حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه تقوم الهيئة بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصمًا من المبالغ المودعة لديه فى الحساب الشخصى، وعليها تحصيل باقى الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها، وإيداعها فى حسابه الشخصى وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
٢ – مدد الإجازات الدراسية دون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات، وتؤدى فى المواعيد الدورية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣ – مدد البعثات العلمية دون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات، وتؤدى فى المواعيد الدورية.
٤ – مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار ليها بحصة صحاب العمل فى الاشتراكات، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة فى المواعيد الدورية.
٥ – مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان للهيئة فى المواعيد الدورية.
تحسب الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى القطاع الخاص على أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التى يلتزم بتقديمها للهيئة وفقًا للنماذج وفى المواعيد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها، فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه، التزمت بإخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به مع أداء رسم قيمته ٠.٥% من إجمالى قيمة المطالبة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١١٩) من هذا القانون، وتلتزم الهيئة بأن ترد على هذه الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، وإذا قبل الاعتراض رد إليه الرسم السابق تحصيله.
وفى حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة (١١٧) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.
ويتم إخطار صاحب العمل وفقًا للنموذج وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولصاحب العمل أن يطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يومًا التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء حصته وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات كاملة إذا كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق استرداد صاحب العمل لما سدده من حصة المؤمن عليه.
يؤدى صاحب العمل حصته، كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان إلى الجهة التى تحددها الهيئة، خلال خمسة عشر يومًا من أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
ويلتزم صاحب فى حالة التأخير عن أداء المبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه ٢%، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويضاف المبلغ الإضافى الذى يدفعه صاحب العمل عن المبالغ المتأخرة إلى حسابات المشتركين الخاصة بهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل الاشتراكات، والمبالغ الإضافية فى الحساب الاعتبارى والحساب المالى ومواعيد إضافتها، والمعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية، وإجراء التخصيصات الصحيحة الدقيقة، كما تبين طرق إلزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأية مبالغ أخرى مستحقة.
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل لتأمين تحصيل مستحقاتها لدى صاحب العمل، وفى حالة إخلالها بهذا الالتزام، تلتزم بإيداع هذه المبالغ فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه، مضافًا إليه ما يستحق عنها من عوائد استثمار، ما لم يثبت اتخاذ الهيئة لكافة الوسائل القانونية الكفيلة بتحصيل هذه المستحقات.
لا تستحق عوائد عن أية مبالغ دفعت بطريق الخطأ إلى الهيئة فى حالة ردها.
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم التمغة.
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيًا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات.
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
تعفى الحقوق والمبالغ التى تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التنى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين، وعند تقديم طلب من صاحب المعاش يتم إعادة الصرف الدورى وما تم إيقافه خلال فترة الإيقاف.
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل التى تكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا بذلك مشفوعًا بالمستندات المطلوبة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد التزمت الهيئة بأدائها مضافا إليها ١% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.
وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.
لا يجوز للهيئة تعديل تقدير الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف. كما لا تقبل دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
١ – صدور حكم قضائى نهائى.
٢ – صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق.
٣ – الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
٤ – حالات الغش والتدليس.
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ولها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لا يجوز التنازل أو الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التنازل أو الحجز على المستحقات المشار إليها بما لا يجاوز ٢٥% منها لسداد الحقوق الآتية:
١ – المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب الشأن.
٢ – المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعى.
كما يجوز الحجز على هذه المستحقات سدادًا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وللهيئة خصم ما يكون قد استحق على صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ، وذلك خصمًا من حقوق المستحقين أو المستفيدين، وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
وللهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالتقسيط وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر، وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
وللهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على مدة لا تجاوز خمس سنوات.
كما يجوز للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها، وكذا متجمد الاشتراكات فى الحدود المقررة قانونًا.
للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول على هذه البيانات، وترحل حصيلة هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (١١٩) من هذا القانون، وللهيئة الإعفاء من هذا الرسم فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للبطاقات الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون – بالاتفاق مع الوزراء المختصين – القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كامل مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
تتولى اللجنة الطبية إثبات حالات العجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى المستديم، ونسب هذا العجز، وكذلك الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديرها.
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية.
وللجنة أن تفوض مجلسًا طبيًا آخر فى إثبات حالات العجز المشار إليها.
وفى حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبى الآخر المختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه للإخطار بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ استلامه للإخطار بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يجوز طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة بعدم ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار بعدم ثبوت العجز.
على الهيئة إحالة الطلب المشار إليه فى المادة السابقة إلى لجنة تحكيم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية.
وعلى الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويكون القرار ملزمًا لطرفى النزاع، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها فى البند (٣) من المادة (٢٧) من هذا القانون بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى لديه فإنه يكون ملزمًا بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر.
ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (٥) من المادة (٤٩) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
فى الحالات التى لا يتم الاشتراك فيها عن العامل فى الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه فإن الهيئة تلتزم بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه فى حالة تحقق واقعة استحقاقها، وذلك فى ضوء ما ثبت لها من علاقة عمل وأجر، وبافتراض ما كان يتعين أداؤه من اشتراكات وعوائد استثمارها، ويلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى، وكذا قيمة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب القيمة الرأسمالية للمعاش.
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة ٢٠% من جملة الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه، وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتضمن بيانًا بالسجلات والدفاتر التى يلتزم صاحب العمل بحفظها، والملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه، والمستندات التى تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التى يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه، وأجورهم واشتراكاتهم، ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات، العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما فى ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة.
وتلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التى تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يجوز الاطلاع عليها سوى للجهات الحكومية التى تستهدف من وراء الحصول على تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين، وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة.
على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أية مستحقات له إلا بعد خصم قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتوريدها أو تقديم ما يفيد سدادها، ويكون مسند الأعمال متضامنًا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة، وفقًا لأحكام هذا القانون فى حالة إخلاله بالإخطار.
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج والطلاق ومكتب السجل المدنى كل فيما يخصه بإخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التى تتم، وذلك خلال عشرة أشهر على الأكثر من تاريخ العقد.
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين فى المعاش وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأى تغيير فى البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتى من شأنها أن تؤثر فى شروط استحقاق المعاش أو قيمته، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضًا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول يتضمن بيانًا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
تسقط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٨٨) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه،
لمجلس إدارة الهيئة دون غيره طلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوزير المختص بالتأمينات.
تلتزم جميع البنوك فى جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيمًا لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له، وذلك بحد أقصى لا يجاوز ٠.٢٥% من قيمة المبالغ المستحقة، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه على ٠.٥% من قيمة المبالغ المستحقة، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أدائه.
وتودع حصيلة الرسم المشار إليه فى حساب خاص يخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم، ويحدد القرار المنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التى تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والحقوق والمزايا المقررة فى هذا القانون.
تلتزم الهيئة بالحقوق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون فقط، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون أية حقوق إضافية وفقًا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها، على أن تلتزم بها الخزانة العامة للدولة وتؤديها للهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ينشأ صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقًا لأى من القوانين والأنظمة التأمينية التى تشرف على تطبيقها الهيئة، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
١ – الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب والتى تتحدد وفقًا لأحكام الجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
٢ – ٠.١٥% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية وفقًا لأحكام هذا القانون.
٣ – المبالغ التى يلتزم كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام البند السابق.
٤ – التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
٥ – صافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق.
٦ – ما تخصصه الخزانة العامة للدولة.
٧ – عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق.
٨ – نسبة ٣٠% مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتقوم الهيئة بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق فور تحصيلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب.
يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن هذا التشكيل عددًا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات، وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرشحه الاتحاد.
ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
يختص مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بإدارة الصندوق المشار إليه، وتنظيم واقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وأهمها ما يلى:
١ – إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لإنشاء تلك الدور وكيفية قبول المنتفعين بها، وكيفية إدارتها، وقيمة الاشتراك الذى يؤديه المنتفع، ومستوى الخدمة بها، وتبادل الزيارات، والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
٢ – المساهمة فى نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد.
٣ – تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات فى الأزمات والظروف المختلفة.
٤ – المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن.
٥ – توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
٦ – الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، ومسئولية تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب بالمعاشات.
٧ – أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية.
يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تناسب المنتفعين وتتفق مع حالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض الوزير المختص بالتأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتى:
١ – تخفيضًا نسبيًا فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
٢ – تخفيضًا فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
٣ – تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
٤ – تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وعلى سبيل المثال: الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس.
٥ – أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
٦ – أولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
يخطر الصندوق اللجنة العليا والهيئة بالقوائم المالية الخاصة بالصندوق فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص فى الجهات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
( أ ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (٣٦) من هذا القانون.
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله وذلك بالمخالفة لحكم المادة (٣٦) من هذا القانون.
(جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (٨٨) و(١١٠) من هذا القانون.
(د) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (١١٩) من هذا القانون الذى يمتنع عن صرف المعاشات التى تحيلها الهيئة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (١١١) من هذا القانون، أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
الجدول الخاص بالمادة رقم (٣) بتحديد أمراض المهنة م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض ١ التسمم بالرصاص ومضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) فى سبائك. العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة). العمل فى صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص.. إلخ. وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ٢ التسمم بالزئبق ومضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية.. إلخ. ٣ التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. ٤ التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ٥ التسمم بالفسفور ومضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ٦ التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها. ٧ التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها.. إلخ. ٨ التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.. إلخ. ٩ التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه. ١٠ التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. ١١ التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراجات وقمائن الطوب والجير.. إلخ. ١٢ التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. ١٣ التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. ١٤ التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية. ١٥ التسمم بالكلور وفورم ورابع كلورور الكربون أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. ١٦ التسمم برابع كلورور الأثين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفانية أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. ١٧ الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى أو أشعة أكس أى عمل يستدعى التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس. ١٨ سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. ١٩ تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار. ٢٠ أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التى تنشأ عن: ١ – غبار السليكا (سليكوزس). ٢ – غبار الاسبستوس (أسبستوزس). ٣ – غبار القطن وغبار الكتان بسينوزس. ٤ – غبار بودرة التلك (تلكوزس). أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥% كالعمل فى المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذا التعرض. ٢١ الجمرة الخبيثة إنتراكس كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل فى شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أو البضائع التى يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فضلاتها. ٢٢ السقاوة كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. ٢٣ مرض الدرن العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. ٢٤ أمراض الحميات المعدية العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات، والمخالطة بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية، والعمل فى المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض. ٢٥ التسمم بالبريليوم أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ٢٦ التسمم بالسيليليوم وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ٢٧ الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة. ٢٨ الأعراض والأمراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها كل عمل يستدعى التعرض بتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. ٢٩ الصمم المهنى العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع. ٣٠ الأعراض والعلامات الباثولوجية بالأطراف العليا الناتجة عن الاهتزازات الموضوعية والمصحوبة فى صورة الأشعة بتغيرات مفصلية وعظمية فى عظام اليدين والمفاصل الصغرى أى عمل يستدعى التعرض للاهتزازات بالأطراف خاصة إذا كان يصاحبه برودة فى أعمال الحفر والتخريم والمسابك والمناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها. ٣١ التسمم بالنترات والنيتريات والنيتروجلسرين أى عمل يستدعى التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد خاصة فى الصناعات الحربية (المفرقعات) والأدوية والصناعات الكيماوية وغيرها. ٣٢ التسمم بالكادميوم ومضاعفاته. أى عمل يستدعى التعرض أو استعمال أو تداول الكادميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه مثل الطلاء بالكهرباء – صناعة الطائرات والسيارات أو الأجهزة الإلكترونية والبويات والبلاستيك والبطاريات القلوية وغيرها. ٣٣ التسمم بالكحول والجليكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته. أى عمل يستدعى التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد ومركباتها والمواد المحتوية عليها ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف والطباعة والحرير الصناعى والجلود والمطاط وغيرها. ٣٤ الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل: أ – الأشعة فوق البنفسجية. ب – الأشعة تحت الحمراء. أى عمل يستدعى التعرض لهذه الإشعاعات. ٣٥ التسمم بمبيدات الآفات أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو تصنيع هذه المواد كذلك أى عمل يستدعى التعرض لها. يجوز للوزير المختص بالتأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل هذا الجدول بإضافة حالات جديدة إليه وذلك بعد الاتفاق مع وزير الصحة، ويسرى التعديل على الوقائع السابقة على صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
بإمكانك مراجعة الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |