رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُضاف إلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررًا، 41 مكررًا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررًا 1/ فقرة رابعة ، /65 فقرة ثانية ، نصوصها الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا ):
تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المـالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مـادة ( 41 مكررًا / فقرتان رابعة وخامسة):
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجري العادي للأمور ، ويشترط في تلك التدفقات الآتي :
1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المـادة .
مـادة ( 41 مكررًا 1 / فقرة رابعة):
وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز علي محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات .
مـادة ( 65 / فقرة ثانية):
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون .
(المادة الثــانية)
يلتزم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المـادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـي
للاطلاعلي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |