كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 5/ 9 / 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك و بسقوط الفقرة الأخيرة منها ، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي: 100 لسنة 1965 ، 255 لسنة 1993 ، و قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقم: 1280 لسنة 1996 ورقم 752 لسنة 1997، بما مؤاده انهيار السند القانوني الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية الطاعنة في تحصيل تلك المبالغ المطالب بها، حيث لا تعد تلك النصوص – المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوطها – من النصوص الضريبية التى تُستثنى من الأثر الرجعي المقرر لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وفق حكم المادة( 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي مقتضاه أنه إذا لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي، وعدا النصوص الضريبية، يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم.( يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 192 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 12/ 1/ 2003) ولا يسقط الحق في استرداد ما تم تحصيله من مبالغ استناداً إليها إلا بالتقادم الطويل، أي بمضي خمسة عشرة سنة على تاريخ تحصيلها، على ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ( في ذلك: أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 2 و 3 و 5 لسنة 37 القضائية ( منازعات تنفيذ ) بجلسة 5 / 12 / 2015).
لئن كان ما سبق، جميعه، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجد بالضرورة و في كل الأحوال أحقية المستورد في استردادها، ذلك أنه لما كان العرف التجاري – على ما تبينته هذه المحكمة من تقارير خبرة أودعت في طعون مماثلة ومما هو معلوم من الواقع التجاري بالضرورة- يقطع بأن مستورد السلعة، بغرض الاتجار، أي بغرض إعادة بيعها سواء بحالتها التي ورد بها أو بعد إدخالها في سلعة أخرى، يقوم وهو في سبيل تحديد سعر البيع لجمهور المستهلكين في بهامش الربح الذي يراه مناسباً، بتحميل سعر السلعة كافة المصروفات التي تكبدها في سبيل استيرادها، بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها أو التي حصلت عنها؛ ومما يؤكد ما تقدم أن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تضمن في المادة 22 منه النص على أن يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الربح، وهذه التكاليف والمصروفات تشمل الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة حيث عدتها المادة 23 من هذا القانون ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، بما مؤداه أن إجمالي الربح الخاضع للضريبة يتحدد على أساس إجمالي صافي الربح المحقق بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق ذلك الربح، و أن الضرائب والرسوم التي تتحملها المنشأة بما فيها رسوم الخدمات هي من ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم لدي مصلحة الضرائب عند قيامها باحتساب صافي الدخل وصافي ارباح الممول.( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة ( 11 موضوع) في الطعن رقم 11407 لسنه 56 ق . ع جلسة 27/ 1/ 2019(
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |