مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الضريبة علي العقارات المبينة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مفهوم العقار الخاضع للضريبة العقارية
مايو 1, 2020

فرض المشرع ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قرر المشرع فرض ضريبة عقارية سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، و جعل وعاء الضريبة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المختصة ، و أوجب أن يراعي في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها ، و علي وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة ، و قد أجاز المشرع للجهة الإدارية – بالقانون رقم 92 لسنة 1973- أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية و أجزئها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض متي صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها علي أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بعقد و بالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً ، و يكون ربط الضريبة في هذه الحالة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع) ، الطعن رقم 33420 لسنة 57 قضائية(عليا) ، جلسة 24/3/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV