مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره، أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية
أغسطس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي
أغسطس 21, 2020

عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديـبي

موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديـبي- نسبة المخالفة إلى العامل وآخرين بتقرير الاتهام إجمالا، دون تحديد نطاق المخالفة، ودور كلٍّ منهم في ارتكابها، ودرجة مساهمته فيها، يجعل المسئولية شائعةً، مما يستوجب الحكم بالبراءة([1]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعن رقم 5523 لسنة 53 القضائية (عليا) ،جلسة 9 من  فبراير سنة 2013، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني  ، المبدأ  ، صفحة ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3298)

[1])) يراجع في هذا المبدأ: الحكم الصادر بجلسة 10/6/2006 في الطعن رقم 5555 لسنة 45 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 51، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 132، ص933).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV