بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بهاء الدين يحي أحمد أمين زهدي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / صلاح شندي عزيز تركي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / رمضان قناوي مـفـــوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / سيد رمضان عشماوي سكرتيــر المحكمة
في طلب الرد المقيد طعن برقم 18276 لسنة 63 ق.ع
هاجر زكريا محمد عفيفي
السادة المستشارين (نواب رئيس مجلس الدولة) رئيس وأعضاء الدائرة الثانية- موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا وهم:-
في يوم الأحد الموافق 18/12/2016 أودع الأستاذ/وائل حمدي السعيد المحامى بالنقض بوصفه وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل الخاص رقم 4417 المحرر في 13/12/2016، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بطلب الرد قيد بسجلاتها طعن برقم 18276لسنة63ق.ع طالباً قبول رد السادة الأساتذة المستشارين (نواب رئيس مجلس الدولة) رئيس وأعضاء الدائرة الثانية- موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر الطعن رقم 64702لسنة60ق.ع.
وقد أحال السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة طلب الرد الماثل إلي الدائرة السابعة موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا، والتي حددت لنظره جلسة 22/1/2017 وفيها حضر وكيل طالبة الرد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/2/2017 لمخاطبة السادة المستشارين رئيس وأعضاء الدائرة الثانية – موضوع- بالمحكمة الإدارية العليا لتقديم ردودهم على طلب الرد، وقد أودع كل مستشار من المطلوب ردهم مذكرة بالرد على طلب رده، طالباً في ختامها رفض طلب الرد مع تغريم طالبة الرد بالحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة (159) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ما عدا السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محفوظ محمد القاضي والذي أشر على كتاب مخاطبته للرد على طلب الرد بمعرفة السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الدائرة بأنه كان عضواً بالمحكمة في شهر أكتوبر سنة2016 وتمت إعارته إلي دولة الكويت وسافر في 1/11/2016 وبالجلسة الأخيرة لم تحضر طالبة الرد أو وكيلها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/3/2017 وكلفت السكرتارية بإخطار طالبة الرد للإطلاع على الردود المقدمة من السادة المستشارين، وبتلك الجلسة حضر وكيل طالبة الرد وقرر تنازله عن طلب رد السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محفوظ محمد القاضي لإعارته وكذا تنازله عن طلب رد السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد الفقي لامتناعه عن نظر الطعن المقام من طالبة الرد، ثم قرر وكيل طالبة الرد التنازل عن طلب الرد، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن طالبة الرد تطلب الحكم بقبول طلب رد السادة الأساتذة المستشارين (نواب رئيس مجلس الدولة) رئيس وأعضاء الدائرة الثانية ، موضوع، بالمحكمة الإدارية الواردة أسماؤهم على النحو المذكور عن نظر الطعن رقم 64702لسنة60ق.ع على سند من الفقرة الخامسة من المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن كل مستشار من السادة المستشارين المطلوب ردهم قد أودع مذكرة بالرد على طلب الرد على نحو ما سلف طالباً في ختامها رفض طلب الرد مع تغريم طالبة الرد بالحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً إعمالاً لنص المادة (159) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تأسيساً على أن الطاعنة كان لديها طعن برقم 64702لسنة60ق.ع يتعلق بتعيين وبجلسة 17/12/2016 وهي أول جلسة تنظر فيها المحكمة بالهيئة المطلوب ردها طلب الحاضر عن الطاعنة أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/1/2017 لاتخاذ إجراءات الرد (وهو ما تم بطلب الرد الماثل) أي أن طالبة الرد لم تكن الدائرة قد بدأت في نظر الطعن ولم تتخذ فيه أي إجراء سواء بالتأجيل أو الحجز للحكم أو غيره بما مؤداه أن الهدف من طلب الرد عدم نظر الدائرة لطعنها وعدم حجزه للحكم فيه رغم مضى أكثر من عامين على إقامته وتعلقه بتعيينها مما يتطلب سرعة الفصل فيه حتى يستقر مركزها القانوني، ودليل عدم جدية هذا الطلب أنه موجه طلب رئيس وست من أعضاء الدائرة أحدهم أعير لدولة الكويت وسافر فعلاً اعتباراً من 1/11/2016 أي أنه وقت نظر الطعن بجلسة 17/12/2016 لم يكن عضواً بالمحكمة.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة 5/3/2017 أن وكيل طالبة الرد بعد أن قرر التنازل عن طلب رد كل من المستشار/ أحمد محفوظ القاضي لإعارته ، والمستشار/ أحمد سعيد الفقى لامتناعه عن نظر الطعن أعقب ذلك بالتقرير بالتنازل عن طلب الرد.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 ينص في المادة (53) على أن” تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض…….”.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 ينص في المادة (141) على أن” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك ……أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر”.
وتنص المادة 143 من القانون الأخير على أن” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف…….”.
وتنص المادة (146) من القانون المذكور على أن” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1-………..2-…………… 3-…………. 4-………….
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما أو كان قد أدي شهادة فيها”.
وتنص المادة (153) من ذات القانون على أن” يحصل الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة………”.
وتنص المادة (159) من القانون المذكور على أن” تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنيه.
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاه المطلوب ردهم، ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولي، أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أجاز في المادة (159) سالفة الذكر إثبات التنازل عن طلب الرد ذلك أنه لما كانت الغاية من هذا التعديل وعلى نحو ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو الرغبة في حسم طلب الرد عن طريق إقرار صاحبه بالتنازل عنه بما يحمل تسليمه بعدم صحة ما ورد به فإن ذلك يؤكد أن هذا التنازل هو نزولاً نهائياً مانعاً من إعادة طرحه من جديد، كما أن هذا التنازل بحسب الأصل المقرر بنص الفقرة الأولي من المادة (159) المذكورة لا أثر له على وجوب توقيع المحكمة لجزاء الغرامة على طالب الرد بغض النظر عن وجه الرد الذي أقام طلبه عليه- باعتبار أن ذلك يحقق قصد المشرع بصد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد وحتى لا يسرف المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بغية تعطيل الفصل في المنازعات وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاء وذلك بتشديد الجزاء المنصوص عليه في تلك المادة، وذلك بتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ومواجهة حالة التنازل عن طلب الرد لأن تقديم الطلب والسير فيه ثم التنازل عن طلب الرد لا يخلو من إثارة الشبهات حول مسلك القاضي فضلاً عن تعطيل الفصل في القضايا، وقد أجاز المشرع استثناءً إعفاء طالب الرد من الغرامة بما حصره في الفقرة الثانية من المادة (159) سالفة الذكر بأربع حالات:
الأولى: التنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولي، والثانية : إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده والثالثة: إذا كان التنازل بسبب نقل القاضي المطلوب رده مع بيان أن الإعارة تأخذ حكم النقل في هذه الحالة، الرابعة: إذا كان التنازل مرجعه إلي انتهاء خدمة القاضي المطلوب رده وانتهاء الخدمة قد تكون ببلوغ السن القانونية للإحالة إلي المعاش أو الاستقالة أو غير ذلك من أسباب انتهاء الخدمة، كما أن مقتضي نص المادة المذكورة أن التنازل عن طلب الرد لا ينتج أثره في الإعفاء من الغرامة المشار إليها إلا إذا كان سببه قد طرأ بعد تقديم طلب الرد أما إذا كان سبب التنازل ناشئاً أصلاً قبل تقديم الطلب كأن يكون التنحي أو النقل أو الإعارة أو الوفاة حاصله أو ناشئه قبل تقديم طلب الرد ورغم ذلك تم تقديمه فإن التنازل في هذه الحالة لا يجدي نفعاً ولا يكون له ثمة أثر في الإعفاء من الغرامة باعتبار أن تقديم الطلب في هذه الحالة لا يخلو من إثارة الشبهات حول مسلك القاضي والقول بغير ذلك سوف يؤدي إلي إسراف المتقاضون في طلبات رد القضاه لأسباب غير جدية وإساءة استعمال لهذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها الرد وذلك بهدف تعطيل السير في الدعاوى أو الطعون المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى ، وقد انتهت هذه المحكمة إلي أن طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الرد هو في حقيقته وحسب تكييفه القانوني السليم من قبيل التنازل عن الطلب ذلك لأن طلب الحكم بانتهاء الخصومة يفترض أن تكون ثمة خصومة بين طرفيه وأن يستجيب المدعي عليه لطلبات المدعى فيها وأنه مهما يكن من أمر في هذا الخصوص فإن المستشار لم يكن على أي حال ضمن تشكيل الدائرة التي نظرت الطعن…… ومتى كان ذلك فإن طلب الحكم باعتبار الخصومة في طلب الرد منتهية يكون وارداً على غير محل ويعتبر في حقيقته تنازلاً عن الطلب المذكور .
( يراجع في ذلك مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة التاسعة والعشرون مبدأ 31 ص 212 الطعن رقم 3634لسنة29ق.ع جلسة 3/12/1983) ومن نافلة القول فإن صدور مبدأ قانوني في تفسير نص لا يعد مانعاً للمحكمة التي أصدرته من نظر دعوى يثار فيها أمر تطبيق ذات النص، كما أن إصدار المحكمة لحكم معين لا يمنع المحكمة التي أصدرته من التصدي للحكم في دعوى مماثلة ولم يقل بغير ذلك قضاء ولا يحتمله تفسير نص المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويتأبى مع أصول تنظيم القضاء وما يقوم عليه من تخصص يفترض تشابه وتقارب المنازعات التي تنظرها محكمة معينة وبالتالي استقرار هذه المحاكم على قضاء أو حلول أو مبادئ بشأن تلك المنازعات.
وحيث إنه ترتيباً على ما سبق وكان الثابت من محضر جلسة 5/3/2017 وهي الجلسة الثالثة من جلسات نظر طلب الرد أن وكيل طالبة الرد قد قرر تنازله عن طلب الرد ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإثبات هذا التنازل.
وحيث إنه عن الغرامة فإنه وكما سبق القول فإن المشرع أجاز إعفاء طالب الرد من الغرامة في حالات أربع محددة حصراً وبشرط أن يتم التنازل في الجلسة الأولى أما إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو إعارته أو انتهاء خدمته فيشترط للإعفاء من الغرامة أن يكون هذا السبب قد حدث بعد تقديم طلب الرد، لما كان ذلك وكان الثابت أن التنازل عن طلب الرد قد تم في الجلسة الثالثة من جلسات نظر طلب الرد، كما أن السيد المستشار/ أحمد سعيد الفقى كان ممتنعاً على نظر الطعن المقام من طالبة الرد والذي أقيم طلب الرد بمناسبته ، والسيد المستشار/ أحمد محفوظ القاضي كان معاراً وقت تقديم طلب الرد ومن ثم فإن التنازل السالف الذكر لا ينتج أي أثر في شأن إعفاء طالبة الرد من الغرامة المنصوص عليها في المادة (159) من قانون المرافعات آنفة البيان وإذ تبين من تقرير طلب الرد أنه تأسس على الوجه الخامس من المادة (146) من هذا القانون وليس على الوجه الخامس من المادة (148) من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تغريم طالبة الرد مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل مستشار من المستشارين المطلوب ردهم مع مصادرة الكفالة وألزمتها المصروفات.
حكمت المحكمة : بإثبات التنازل عن طلب الرد الماثل، وتغريم طالبة الرد مبلغ مقداره ألف جنيه عن كل مستشار من المستشارين المطلوب ردهم وألزمتها المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأحد الموافق 24 من شهر شعبان سنة 1438هجرية الموافق 21/5/2017 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره ..
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |