الادعاء بالتزوير- طرق الادعاء بالتزوير- الادعاء بالتزوير على المحررات يكون بإحدى وسيلتين: (الأولى) بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، و(الثانية) بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعدُ بهذا المحرر.
تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه- لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى مجال إبدائه، مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، فإذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوى مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، ولا يعدو الادعاء بالتزوير في هذه الحالة أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك، ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.
لا يتوقف اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على إذن من المحكمة بذلك.
يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وقد أوجب المشرع على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، فلا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن، أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير؛ لأن ذلك منه يكون ادعاءً بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] الادعاء بالتزوير- طرق الادعاء بالتزوير- الادعاء بالتزوير على المحررات يكون بإحدى وسيلتين: (الأولى) بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، و(الثانية) بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعدُ بهذا المحرر. […]