الفتوى رقم 882 ، ملف رقم 32/2/5396 ، جلسة 2021/5/26
مايو 15, 2022وسائل الإثبات
مايو 19, 2022
صيغة دعوي إلغاء قرار إنهاء خدمة
مكتب
الاستاذ / …………..
المحامي بالنقض
السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة.
رئيس محكمة ………… (الدائرة ……)
تحية طيبة و بعد…
مقدمه لسيادتكم / ………… ” مدعي” – المقيم …………..
و محله المختار مكتب الأستاذ / ………….. – المحامي بالنقض .
ضد /
1-……….. .
2- ………….
3- …………..
الموضوع/
حيث إن المدعي كان يعمل بـ……… بالدرجة …… بمديرية ……… ، و بتاريخ …/…../…….. تقدم إلي جهة الإدارة بغية الحصول علي إجازة ………… و قد قامت جهة الإدارة بالموافقة علي طلبه و منحته إجازة لمدة ……….. ، و بتاريخ ../…/…….. تقدم إلي جهة الإدارة طالباً تجديد هذه الإجازة إلا أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بإخطاره بإنهاء خدمته بموجب القرار رقم …. لسنة ……. الأمر الذي علي أثره أقام المدعي دعواه الماثلة بغية إلغاء القرار سالف الذكر.
و حيث إن المشرع نص في المادة رقم (53) من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 علي أن:
“تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتى:
1 – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2 – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة, ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة”.
مادة (69):
تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 – بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2 – الاستقالة.
3 – …….
4 – ………
5 – الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 – الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
7 – …………….”.
و بتاريخ 1/8/2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018، ونشر في الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته، ونص في المادة الأولى منه على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور”.
وتنص المادة الثانية منه على أن: “تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل…”.
ونصت المادة الثالثة منه على أنه: “عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بعد أن عُنِي بتعريف مفهوم السلطة المختصة بأنه الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، ناط بهذه السلطة تحديد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية، وحدد المشرع حالات الترخيص فى إجازة خاصة بدون أجر، وفيما عدا الإجازات الوجوبية فقد أجاز المشرع للسلطة المختصة الترخيص للموظف فى إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها وفقًا لحاجة العمل، كما حدّد المشرع فى المادة (69) من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة، وتضمنت المادة (176) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلا أو غير متصل، حيث أوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوما التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحال يكون إنهاء خدمته بدءا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع– بالانقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا، مما يعنى أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذى رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل عن انقطاعه عن العمل، إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادى عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.
واستظهرت كذلك الجمعية العمومية مما تقدم أن رئيس الوزراء قد أصدر قراره رقم (1459) لسنة 2018 متضمنًا النص على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بذلك القانون، ثم عاد القرار ونصّ على أنه يتعين على السلطة المختصة الموافقة على طلب الموظف الحصول على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، إلا في حالتين؛ إذا كان الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
وتلاحظ للجمعية العمومية من جماع ما تقدم أن المشرع حين ناط بالسلطة المختصة في قانون الخدمة المدنية، وهي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، الترخيص للموظف فى إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها، وجعل سلطتها في ذلك تقديرية وليست مقيدة، فقد توخى من ذلك ضمان حسن سير العمل في المرفق العام بانتظام واطّراد، وعدم تأثره بانتقاص الموظفين القائمين على رأس العمل بسبب الترخيص لأعداد منهم فى إجازات خاصة بدون أجر للأسباب التي يبدونها، بما عساه أن يرتبه ذلك من اضطراب في سير العمل، فتكون السلطة المختصة بمفهومها الوارد بقانون الخدمة المدنية، بحكم اتصالها الوثيق بظروف وملابسات العمل بالمرفق العام، هي الأجدر على تقدير مدى ملاءمة الترخيص للموظف فى الإجازة الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها، في ضوء تأثير ذلك على حسن سير العمل، ومن ثم فإن انتزاع هذا الاختصاص من السلطة المختصة المشار إليها وإسنادها إلى سلطة أخرى، سواء أعلى أو أدني منها أو موازية لها، من شأنه الإخلال بالاعتبارات سالفة الذكر التي قدرها المشرع في قانون الخدمة المدنية، لا سيما إن كان هذا الانتزاع قد تم بأداة تشريعية أدنى من القانون، فيضاف إلى ذلك مخالفة قواعد التدرج التشريعي، وترتيبًا على ذلك، فإنه لا يمكن النظر إلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 فيما تضمنته من إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف، سوى أنها توجيهات للجهات الإدارية يصدرها رئيس مجلس الوزراء استنادًا إلى سلطته المقررة بالمادة (163) من الدستور بشأن الإشراف على أعمال الحكومة وتوجيهها في أداء اختصاصاتها، دون أن يكون لتلك التوجيهات أي آثار ملزمة فيما عساه أن تتضمنه من مخالفة للقواعد القانونية التي تعلوها في مدارج السلم التشريعي، ومن بين ذلك ما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية من إسناد الترخيص فى الإجازة الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف، إلى السلطة المختصة بمفهومها المحدد في ذلك القانون، وهي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن وفقًا لحاجة العمل ونزولا على مقتضيات الصالح العام، ومما يؤيد هذا النظر ما أوردته نصوص القرار ذاته في عَجُز المادة الأولى منه من عبارة ” للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور” وهو ما يفاد منه التسليم بمُكنة السلطة المختصة في تقدير الأسباب التي يبديها الموظف في طلب الترخيص فى الإجازة الخاصة بدون أجر، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بنص المادة الثالثة من القرار من أنه: “يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا…”، ذلك بأن مقتضى التفسير الصحيح لهذا النص– اتساقًا مع أحكام قانون الخدمة المدنية – هو التزام السلطة المختصة بإصدار قرار الموافقة على طلب الإجازة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه حال تقديرها ملاءمة الترخيص فى الإجازة للأسباب التي يبديها الموظف، في حين لا يقوم هذا الالتزام إذا قدَّرت السلطة المختصة رفض الطلب نزولًا على حاجة العمل التي لا تسمح بذلك، وبهذا المقتضى فإنه يمكن التوفيق بين نصوص قانون الخدمة المدنية، بحسبانه المصدر الرئيس لأحكام شئون التوظف، ونصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 المشار إليه، والقول على خلاف ذلك بأن القرار قد تضمن تقييدًا للسلطة التقديرية المقررة للسلطة المختصة في شأن الترخيص للموظف فى الإجازة الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها،
من شأنه أن يفضي إلى أثر قانوني محتم مؤداه عدم مشروعية ذلك القرار لمخالفته الأحكام المقررة بأداة تشريعية أعلى. وترتيبًا على ذلك، فإن أحكام ذلك القرار لا تعدو كونها توجيهات للجهات الإدارية مما يعينها على حسن أداء عملها، ولا تعد ملزمة لتلك الجهات بقدر ما عساه أن تتضمنه من مخالفة لأحكام القانون.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوى رقم 2235 ، ملف رقم:86/2/399 ، بتاريخ جلسة 11/11/2020)
الفتوى رقم (2235) ، لسنة ( 2020) ، بتاريخ جلسة : (2020/11/11)
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت المعروضة حالتها قد تقدمت بتاريخ 4/12/2018 بطلب إلى جهة عملها للترخيص لها فى إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام لظروفها الخاصة، وانتهت جهة الإدارة إلى رفض طلبها استنادا إلى أن حاجة العمل لا تسمح بذلك، وكانت المذكورة قد انقطعت عن عملها عقب تقديم طلبها المشار إليه، وهو ما حدا بجهة الإدارة إلى إصدار القرار رقم (135) لسنة 2019 بتاريخ 15/1/2019 بإنهاء خدمتها اعتبارًا من تاريخ 3/12/2018 للانقطاع عن العمل، ولما كان الثابت كذلك
أن المعروضة حالتها قد أصيبت بكسر في الكاحل الأيمن مما استدعى دخولها مستشفى الحضرة الجامعي بتاريخ 7/12/2018 وخروجها بتاريخ 9/12/2018 بعد تركيب جبس فوق الركبة مع حاجتها إلى الراحة التامة بالفراش وعدم الحركة لمدة شهرين من تاريخ الخروج، وذلك وفقًا للثابت فى التقرير الطبي الرسمي الصادر
عن المستشفى، فإنه ولئن كان لجهة الإدارة سلطتها التقديرية في رفض الترخيص للمعروضة حالتها فى الإجازة الخاصة بدون أجر التي طلبتها، وذلك نزولًا على ما هو مقرر في أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من منح السلطة المختصة– السلطة التقديرية في الترخيص فى تلك الإجازة وفقًا لحاجة العمل، ولئن كان الأصل أنه لا يجوز للمعروضة حالتها الانقطاع عن عملها بمجرد تقديم طلبها المشار إليه قبل صدور القرار بالموافقة على الترخيص لها فى الإجازة، فإن الثابت أن قرار إنهاء خدمتها قد صدر بتاريخ 15/1/2019 خلال المدة التي انتهى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الحضرة الجامعي إلى حاجة المعروضة حالتها للراحة التامة وملازمة الفراش خلالها جراء إصابتها بكسر في الكاحل الأيمن، وهي المدة التي تنتهي بتاريخ 8/2/2019، ومن ثم فإن المعروضة حالتها لم تكن وقت صدور قرار إنهاء خدمتها منقطعة إراديًّا عن العمل بل كان ذلك نتيجة لما لحقها من إصابة، وترتيبًا على ذلك فإن انقطاعها غير الإرادي لا يصلح سندًا لترتيب أي آثار قانونية في حقها وعلى الأخص إنهاء خدمتها، وهو ما يؤكده أن المشرع قَيَّد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا وهي خمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة، ومتى كان الأمر كذلك، فإن قرار إنهاء خدمة المعروضة حالتها رقم (135) لسنة 2019 يضحى مفتقدًا سببه المبرر له وهو الانقطاع الإرادي عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة، ويغدو بهذه المثابة غير مشروع مما يتعين على جهة الإدارة، في ضوء تظلم المعروضة حالتها منه، المبادرة إلى سحبه دون أن ينال من ذلك تأخرها في تقديم العذر المشار إليه، ذلك أنها لم تخطر بقرار إنهاء خدمتها و لم تعلم به خلال خمسة عشر يومًا من إصداره، وتقدمت بذلك العذر فور علمها بالقرار .
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المدعي/ـة قد تقدم / ت بتاريخ …/…./20… بطلب إلى جهة عمله /ها للترخيص له/ ها فى إجازة خاصة بدون أجر لمدة عام لظروفه/ ها الخاصة، وانتهت جهة الإدارة إلى رفض طلبه /ها استنادا إلى أن حاجة العمل لا تسمح بذلك، وكان/ ت المذكور/ ة قد انقطع/ ت عن عمله / ها عقب تقديم طلبه /ها المشار إليه، وهو ما حدا بجهة الإدارة إلى إصدار القرار رقم (……) لسنة……. بتاريخ 15/1/2019 بإنهاء خدمتها اعتبارًا من تاريخ 3/12/2018 للانقطاع عن العمل، ولما كان الثابت كذلك أن المدعي/ية قد أصيبت بكسر في الكاحل الأيمن مما استدعى دخولها مستشفى الحضرة الجامعي بتاريخ 7/12/2018 وخروجها بتاريخ 9/12/2018 بعد تركيب جبس فوق الركبة مع حاجتها إلى الراحة التامة بالفراش وعدم الحركة لمدة شهرين من تاريخ الخروج، وذلك وفقًا للثابت فى التقرير الطبي الرسمي الصادر عن المستشفى، فإنه ولئن كان لجهة الإدارة سلطتها التقديرية في رفض الترخيص للمعروضة حالتها فى الإجازة الخاصة بدون أجر التي طلبتها، وذلك نزولًا على ما هو مقرر في أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من منح السلطة المختصة – السلطة التقديرية في الترخيص فى تلك الإجازة وفقًا لحاجة العمل، ولئن كان الأصل أنه لا يجوز للمدعي/ة حالتها الانقطاع عن عملها بمجرد تقديم طلبها المشار إليه قبل صدور القرار بالموافقة على الترخيص لها فى الإجازة، فإن الثابت أن قرار إنهاء خدمتها قد صدر بتاريخ 15/1/….. خلال المدة التي انتهى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ….. الجامعي إلى حاجة المعروضة حالتها للراحة التامة وملازمة الفراش خلالها جراء إصابتها بكسر في الكاحل الأيمن، وهي المدة التي تنتهي بتاريخ 8/2/2019، ومن ثم فإن المعروضة حالتها لم تكن وقت صدور قرار إنهاء خدمتها منقطعة إراديًّا عن العمل بل كان ذلك نتيجة لما لحقها من إصابة، وترتيبًا على ذلك فإن انقطاعها غير الإرادي لا يصلح سندًا لترتيب أي آثار قانونية في حقها وعلى الأخص إنهاء خدمتها، وهو ما يؤكده أن المشرع قَيَّد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا وهي خمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة، ومتى كان الأمر كذلك، فإن قرار إنهاء خدمة المعروضة حالتها رقم (……) لسنة 2019 يضحى مفتقدًا سببه المبرر له وهو الانقطاع الإرادي عن العمل مدة خمسة عشر يومًا متصلة، ويغدو بهذه المثابة غير مشروع مما يتعين على جهة الإدارة، في ضوء تظلم المعروضة حالتها منه، ذلك أنها لم تخطر بقرار إنهاء خدمتها و لم تعلم به خلال خمسة عشر يومًا من إصداره، وتقدمت بذلك العذر فور علمها بالقرار .
و لذلك فإن المدعي يطلب الحكم :
بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم …… لسنة ……. الصادر بإنهاء خدمته ، و ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودته للعمل ، و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات و أتعاب المحاماة.
و لسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم /
………………..
المحامي