المحكمة الدستورية
شريعــة إسلاميـة “الطـــلاق ” الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره”
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية “قاعدة لا ضرر ولا ضرار ” ” نطاقها”
مارس 20, 2020

شريعة إسلامية “عقد الزواج – أركانه والحق فى إبرامه “

شريعة إسلامية “عقد الزواج – أركانه والحق فى إبرامه ” .

– لا قـوام لقـوة الأسرة وتراحمهـا إلا بعقـد زواج شرعـى – الزواج شرعًا يتم بالاتفاق وبالعلانية – للمرأة البالغة العاقلة شرعًا أن تباشر الزواج لنفسها.

الزواج مستقر الأنفس وقاعدة أمنها وسكنها، ولاقوام لقوة الأسرة وتراحمها بعيدًا عنه إذا التزم طرفاه بإطاره الشرعى، وتراضيا على انعقاده ، ذلك أن الزواج شرعًا ليس إلاعقدًا قوليًا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلـوغ والعقـل، يكونان فاهميـن لمعـنى العبـارة ودلالتها على المقصـود منها ، ومن الفقهـاء من يقـول بأن للمرأة البالغة العاقلـة أن تباشـر الزواج لنفسهـا، ذلك أن الله تعالى أسنـده إليها بقوله عز وجل ” فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ” وقال عليه السلام ” الأيم أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأذن من نفسها ” .

(القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية ” دستورية ” بجلسة 18/3/1995جـ6″دستورية”صـ567)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV