مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
محطات الإرسال
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011
أبريل 16, 2020

شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إذا لم يطلب الخصم المتدخل الانضمام إلي أي من الخصوم في الدعوي ، بل طلب الحكم بطلبات تتميز عن الطلب الأصلي في الدعوي ، فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومي أو الخصامي – يشترط لقبول هذا النوع من التدخل أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة حتي يتوافر له شرطا الصفة و المصلحة المتطلبين لقبول الدعوي أو الطلب – إذا لم يطلب الخصم المتدخل في الدعوي الحكم لنفسه بأي حق ذاتي ، بل طلب الحكم بإلزام المدعي عليهم أن يؤدوا من مالهم الخاص التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابت المواطنين المضرورين من جراء خطأ المدعي عليهم ، علي أن يصرف هذا التعويض لمصلحة الخزانة العامة للدولة ، في حين أنه ليست له أية صفة تمثيل أو النيابة عن المواطنين المضرورين الذين يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم ، فضلا عن انتفاء صفته في تمثيل أو النيابة عن الخزانة العامة للدولة التي يطالب بصرف التعويض لمصلحتها ، بالإضافة إلي أنه لم يطلب لنفسه أي حق ذاتي ؛ فإنه ينتفي شرطا الصفة و المصلحة في جانبه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله في الدعوي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام  37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV