مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلطة المقيدة في التعيين
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ما الذي يترتب علي – إذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان
يوليو 14, 2020

حالة عدم وجود إلزام علي جهة الإدارة بالإعلان شغل الوظائف في الصحف اليومية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إعلان شغل الوظائف:

 إذا تطلب المشرع إجراء مسابقة عامة لشغل الوظائف، فإن عمومية المسابقة تعني أنها غير محصورة بين أشخاص بذواتهم أو في فئة دون غيرها – وسائل تحقيق العمومية عديدة وغير محصورة في وسيلة بعينها- لا يوجد ربط حازم بين العمومية والإعلان في الصحف اليومية – مادام المشرع لم يلزم الإدارة بتحقيق العمومية عن طريق وسيلة معينة فإنها تترخص في انتقاء الوسيلة التي تراها متفقة والمصلحة العامة واحتياجات المرفق، ولا معقب عليها ما لم يثبت إساءتها استعمال السلطة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7925 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 5/8/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ  305، صفحة 2597، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3075)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV