مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2754 لسنة 43 قضائية (عليا)
يونيو 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مفهوم الوحدة في مجال الوظيفة العامة
يونيو 4, 2020

جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا ــ أثر ذلك: إزالة أية تعديات عليها بالطريق الإدارى

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

آثار ــ جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا ــ أثر ذلك: إزالة أية تعديات عليها بالطريق الإدارى.

طبقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، فإن جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا ــ أثر ذلك: أنه لا يسوغ حيازتها أو تملكها أو التصرف فيها إلاَّ فى الحدود وبالشروط التى نظمها القانون، وحظر المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 12/8/1983 حيازة أى أثر،  ومنح الهيئة الحق فى إخلاء المواقع الأثرية أو أىّ أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية من شاغليها سواء كانوا من الأفراد أو الهيئات، كلما كانت هناك ضرورة لذلك ومقابل تعويض عادل، وخوَّل رئيس مجلس إدارة الهيئة ــ التى حل محلها المجلس الأعلى للآثار وصار وزير الثقافة رئيساً لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ــ ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء سلطة إزالة أى تعدٍّ على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2754 لسنة 43 قضائية (عليا) ، جلسة 23 من فبراير سنة 2005م ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ 90 ، صفحة 620، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 44)

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV