مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مسَوَّدة الحكم– جواز كتابتها كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر – الاتجاه الأحدث
مايو 5, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تسبيب الأحكام– المقصود بالتسبيب والهدف منه
مايو 5, 2022

 تسبيب الأحكام– لا تجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم- تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 الحكم في الدعوى

 تسبيب الأحكام– لا تجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم- تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري

لا تجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم- تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري، يعد في مسائل قانونية بحتة، وهي من صميم ولاية المحكمة- لا يجوز في هذا المقام قياس هذا التقرير على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى توصلا إلى القول بجواز الإحالة إلى الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسبابا للحكم- هناك فروق جوهرية بين الحالتين.

  • المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
  • المادة 27 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7471 لسنة 45 القضائية (عليا)، جلسة 10 من يونيه سنة 2006 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 67/ج )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV