مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تخصيص الأراضي والعقارات- تنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية بإلغاء التخصيص قبل اعتمادها من اللجنة الرئيسة ثم من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه
ديسمبر 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تخصيص الأراضي – مخالفة التخصيص – إلغاء التخصيص
ديسمبر 11, 2021

تخصيص الأراضي والعقارات- قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي والعقارات- قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث- لا تختص اللجنة الفرعية بإصدار قرارات بإلغاء التخصيص، بل يقتصر دورها على إصدار توصية بالإلغاء، يتم رفعها إلى اللجنة الرئيسة التي تختص بمراجعة واعتماد توصيات اللجـــان الفرعية، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه- لكون إلغاء التخصيص تترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية؛ فإنه يتعين استيفاء هذه المراحل الثلاث لإصدار قرار إداري واجب النفاذ بإلغاء التخصيص- إلغاؤه بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسة واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة، ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهري، وغصبا للسلطة، بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهــــــرية المقررة لمصلحة ذوي الشأن في هذا الخصوص.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 15357 لسنة 58 القضائية . عليا، جلسة 6 من مايو سنة 2017، غير منشور)

1 Comment

  1. […] العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي والعقارات- قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث– لا تختص اللجنة الفرعية بإصدار قرارات بإلغاء […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV