مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص بالفصل في النزاع يتوقف علي تحديد الجهة مصدرة القرار
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة ، أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه الجهة التي تتولي تسيير المرفق.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7571 لسنة  47 قضائية (عليا)، جلسة 10/5/2003، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 88 ، صفحة 752، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV