تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) فكرا جديدا في نظام التوظف ، يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها ، و إفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعد وحدة واحدة في مجال التوظف ، و استبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة الذي يقوم علي أساس الدرجة و نظام تسعير الشهادات – يتحقق النظام الجديد على مرحلتين : المرحلة الأولى، وهي التي تتضمن وضع هيكل تنظيمي لكل وحدة يعتمد من السلطة المختصة ، و يراعي تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية ومديريات بما يتناسب و الأنشطة الرئيسية لكل وحدة و حجم و مجالات العمل ، أما المرحلة الثانية فتبدأ بوضع جدول الوظائف بكل وحدة مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وتصيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية، وتقييم الوظيفة بإحدى الدرجات – لا تكتمل مقومات هذا النظام ولا يدخل حيز التنفيذ إلا باكتمال المرحلتين اللتين يتلوهما تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة داخل المجموعات النوعية في حالة توفر اشتراطات شغلهم لهذه الوظائف حسب بطاقة الوصف لكل وظيفة – إذا ما استكملت الجهة الإدارية مرحلة من هاتين المرحلتين، وهي مرحلة إعداد الهيكل التنظيمي، وصدر به قرار عن السلطة المختصة، وتضمن تقسیمات وظيفية معينة ومسميات لوظائف تندرج تحت هذه التقسيمات، فإن المرحلة الثانية (مرحلة وضع جدول الوظائف وبطاقات وصف هذه الوظائف وتحديد المجموعات النوعية) يجب أن تسير في ركاب ما قرره الهيكل التنظيمي ولا تخالفه، وإلا حدث التعارض بين المرحلتين وظهر التناقض، فتحديد وظائف معينة بذاتها في الهيكل التنظيمي تقتضی بالضرورة وبحكم اللزوم الالتزام بمسميات هذه الوظائف عند وضع جدول الوظائف واشتراطات شغل هذه الوظائف – إذا حدث شغل لهذه الوظائف في المرحلة السابقة على وضع جدول الوظائف، فإنه يكون من طبائع الأمور البحث عن الشروط الأساسية لشغل هذه الوظائف من خلال طبيعتها طبقا لمسماها ونوع
التخصص الغالب عليها و المؤهل العلمي الذي يتناسب مع هذا التخصص.
(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 955 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 14/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 37 ، صفحة 404، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3068)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |