مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة الوظيفة العامة
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب
يونيو 9, 2020

تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الملغي) فكرا جديدا في نظام التوظف – يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) فكرا جديدا في نظام التوظف ، يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها ، و إفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعد وحدة واحدة في مجال التوظف ، و استبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة الذي يقوم علي أساس الدرجة و نظام تسعير الشهادات – يتحقق النظام الجديد على مرحلتين : المرحلة الأولى، وهي التي تتضمن وضع هيكل تنظيمي لكل وحدة يعتمد من السلطة المختصة ، و يراعي تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية ومديريات بما يتناسب و الأنشطة الرئيسية لكل وحدة و حجم و مجالات العمل ، أما المرحلة الثانية فتبدأ بوضع جدول الوظائف بكل وحدة مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها  وتصيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية، وتقييم الوظيفة بإحدى الدرجات – لا تكتمل مقومات هذا النظام ولا يدخل حيز التنفيذ إلا باكتمال المرحلتين اللتين يتلوهما تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة داخل المجموعات النوعية في حالة توفر اشتراطات شغلهم لهذه الوظائف حسب بطاقة الوصف لكل وظيفة – إذا ما استكملت الجهة الإدارية مرحلة من هاتين المرحلتين، وهي مرحلة إعداد الهيكل التنظيمي، وصدر به قرار عن السلطة المختصة، وتضمن تقسیمات وظيفية معينة ومسميات لوظائف تندرج تحت هذه التقسيمات، فإن المرحلة الثانية (مرحلة وضع جدول الوظائف وبطاقات وصف هذه الوظائف وتحديد المجموعات النوعية) يجب أن تسير في ركاب ما قرره الهيكل التنظيمي ولا تخالفه، وإلا حدث التعارض بين المرحلتين وظهر التناقض، فتحديد وظائف معينة بذاتها في الهيكل التنظيمي تقتضی بالضرورة وبحكم اللزوم الالتزام بمسميات هذه الوظائف عند وضع جدول الوظائف واشتراطات شغل هذه الوظائف – إذا حدث شغل لهذه الوظائف في المرحلة السابقة على وضع جدول الوظائف، فإنه يكون من طبائع الأمور البحث عن الشروط الأساسية لشغل هذه الوظائف من خلال طبيعتها طبقا لمسماها ونوع

التخصص الغالب عليها و المؤهل العلمي الذي يتناسب مع هذا التخصص.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 955 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 14/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 37 ، صفحة 404، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3068)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV