مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الوظيفة ليست حقا من حقوق الملكية – فهي تكليف لشاغلها خلال فترة معينة
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها – التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة
يونيو 9, 2020

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها ، سواء من حيث التأهيل العلمي ، أم المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة ، و مدة الخبرة الكلية في مجال العمل – إذا تطلبت بطاقة وصف الوظيفة مدة خبرة معينة ، فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة و المعامل به – الحكمة من ذلك أنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر الموظف واجبات وظيفته و مسئولياتها ، بما يترتب عليه اكتسابه للخبرات و المهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج في المناصب الأعلي.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1928 لسنة 34 ق عليا ، جلسة 28/12/1991 م ، الطعن رقم 914 لسنة 38 ق عليا ، جلسة 16/7/1994 م ، الطعن رقم 4032 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 25/2/1995 م مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3069)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV