مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
متي يجوز سلب حق من حقوق الموظف في مجال الوظيفة العامة
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها
يونيو 9, 2020

الوظيفة ليست حقا من حقوق الملكية – فهي تكليف لشاغلها خلال فترة معينة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الوظيفة ليست حقا من حقوق الملكية، ولا تعد ممارستها حقا من حقوق الاستمتاع بمزاياها وما تجلبة على شاغلها من رفاهية مشروعة أو غير مشروعة، وإنما هي في حقيقة الأمر تكليف لشاغلها للاضطلاع بمهامها وتحمل مسئوليتها خلال فترة زمنية معينة، يكون فيها صاحب الشأن هو أنسب الأشخاص خبرة وكفاية لتولي مهامها- هذه الكفاية تتحقق خلال الفترة التي فصلت فيها المحكمة في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة وانتهت فيه إلى أن العامل أنسب من غيره في شغل الوظيفة خلال الفترة المعينة ، دون أن ينسحب ذلك إلى مدة أخرى، لاسيما إذا استطالت المدة وظل صاحب الشأن بعيدا عن العمل، وهو ما يستوجب أن يكون أثر الإلغاء منصبا على تاريخ معين بذاته، ولا يمتد إلى غيره من الفترات الزمنية، فإذا ما استحال تنفيذ ذلك وأصيب صاحب الشأن بأي ضرر من جراء ذلك، جاز له طلب التعويض إن كان لذلك محل بدعوی مستقلة، دون أن يكون لذلك أثر في المركز القانوني له.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7103 لسنة45 قضائية (عليا)، جلسة 29/10/2006م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 52 ، المبدأ 1)

1 Comment

  1. […] لا يشترط فى جميع الأحوال أن يكون تنفيذاً فعلياً ــ القول بأن تنفيذ الحكم يقتضى إعادته إلى الخدمة فعلياً و… – […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV