إثبات – الادعاء بالتزوير – دفع في الدعوي
يونيو 17, 2020
لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد تم أمام موظفين عموميين
يونيو 17, 2020

الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة

إثبات:

الادعاء بالتزوير- الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، فلا يحسب من تاريخ الجلسة التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير- هذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير، بل هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة، ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره، فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.

  • المادة (49) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / ز )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV