مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة كما هو حريص علي اختصاصه المقرر أصله في الدستور ، هو حريص الحرص نفسه علي عدم تجاوز اختصاصه
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص بالفصل في النزاع يتوقف علي تحديد الجهة مصدرة القرار
أكتوبر 9, 2020

المنازعات التي تتعلق بالقرار الإداري تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

صدور قرار صريح أو سلبي عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال و بحكم القانون وصف القرار الإداري ، فإذا صدر في مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص ، خرج عن نطاق القرارات الإدارية ، فلا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3706 لسنة 45  قضائية (عليا)، جلسة 4/7/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ 283 ، صفحة 2413، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 154)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV