مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة
مايو 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
مايو 11, 2020

المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق تتقادم بخمس سنوات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية البند 2 من المادة 377 من القانون المدني فيما نصت عليه من أن يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، بما مؤداه أن المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق لا تتقادم إلا بخمس سنوات مثلما تتقادم الديون الضريبية المستحقة للدولة لدى الأفراد ، لتساوی المركز القانوني في الحالتين ، وبناء على ذلك جرى تعديل الفقرة المذكورة من القانون المدني بأن استبدل بعبارة “بثلاث سنوات” عبارة “خمس سنوات” بموجب القانون رقم 106 لسنة ۲۰۱۱ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو ۲۰11 ، ولما كان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه پسري بأثر رجعي ولا يحد سريانه بهذه المثابة إلا تقادم الحق بمضي مدة التقادم المقررة قانوناً له، وكانت المبالغ محل المنازعة بحسبانها ديناً ضريبياً يسقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات على النحو السالف بيانه ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد اقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون عليه بتاريخ 14/3/2007 ، الأمر الذي تكون معه المبالغ التي سددتها قبل خمس سنوات سابقة على تاريخ إقامة الدعوى قد سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي، مع مراعاة أن يضاف إلى الخمس سنوات المدة التي لجأت خلالها الشركة المطعون ضدها إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة وفق حكم المادة ( ۱۰ ) من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات والتي رتبت على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط ونقادم الحقوق.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة ( ۱۱ موضوع) في الطعن رقم ۲۹۲۹۷ لسنة 54 ق. ع جلسة 23/12/2018)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV