مجلس الدولة
قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة
رقم 1 لسنــة 2011
إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
الجمعية العمومية لمجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 12/3/2011؛
وبناءً على ما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة؛
قرر :
مادة 1 – إصدار
يُعمل باللائحة الداخلية لمجلس الدولة المرفقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 2 – إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يولية سنة 2011
رئيس مجلس الدولة
رئيس الجمعية العمومية لمجلس الدولة
المستشار/ محمد عبد الغني حسن
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
(الباب الأول)
القسم القضائي
(الفصل الأول)
المحكمة الإدارية العليا
مادة 1
يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة، كما يرأس الهيئة المشكلة طبقا للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة ويحل محله في رئاستهما أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة.
مادة 2
تتكون المحكمـة الإدارية العليـا من دوائر على أسـاس التخـصص النوعي، ويكون لكل دائرة بالمحكمة دائرة لفحص الطعون.
مادة 3
يكون إنشاء الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 4
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكام دائرة الموضوع من رئيس وأربعة أعضاء، وتصدر أحكام دائرة فحص الطعون من رئيس واثنين من الأعضاء.
مادة 5
تشكل الهيئة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة من كل عام قضائي بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نوابه بالمحكمة وعضوية أقدم عشرة مستشارين من نوابه بالمحكمة، فإذا كان من بين التشكيل المذكور رئيس دائرة الفحص التي أحالت الطعن المعروض فيضم للتشكيل بدلاً منه لنظر هذا الطعن أقدم رئيس دائرة فحص خارج التشكيل، وتفصل الهيئة في الطعون المحالة إليها على وجه السرعة.
مادة 6
تنظر الدائرة المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة طبقا للمادة (104) من قانون مجلس الدولة هذه الطلبات في جلسات خاصة مستقلة.
مادة 7
إذا ما رأت دائرة فحص الطعون الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب أن يكون هذا الأمر مسببا، على أن يتم تدوين الأمر مشفوعا بأسبابه بمحضر الجلسة.
مادة 8
إذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على دائرة الموضوع وحكمت برفضه، وجب عليها أن تذكر بإيجاز أسباب الحكم مبينا فيه وجهة نظر المحكمة، على أن يتم تدوين الحكم مشفوعا بأسبابه بمحضر الجلسة.
مادة 9
لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا من سبق له رئاسة أي من دوائر الموضوع أو الفحص.
مادة 10
يكون الإلحاق بالمحكمة الإدارية العليا بناءً على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 11
تشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية رؤساء دوائر الموضوع بها للنظر في ترشيح ضعف العدد المطلوب إلحاقه بالمحكمة، وتختار اللجنة ثلاثة على الأقل من بين أعضائها لإعداد تعريف بكل مرشح وذلك للعرض على الجمعية العمومية لتجري الاختيار من بين المرشحين.
مادة 12
يتناول التعريف الذي تعده لجنة التعريف المشار إليها في المادة السابقة جميع البيانات الوظيفية للمرشح، وما قدم في شأنه من تقارير تفتيش أو تعاريف سابقة، والجهات التي ندب إليها، والعناصر التي تؤهله للالتحاق بالمحكمة من واقع العمل الفعلي الذي مارسه مشفوعا ببيانات إحصائية في هذا الشأن.
مادة 13
تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يحل محله أو بناءً على طلب يقدم من ثلاثة من أعضائها أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة ويبين في الطلب سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده، فإذا لم توجه الدعوة لانعقاد الجمعية من رئيس المحكمة أو من يحل محله قام بالدعوة أقدم الأعضاء الموقعين على طلب الانعقاد أو رئيس هيئة مفوضي الدولة بحسب الأحوال قبل الموعد المحدد في الطلب بثلاثة أيام على الأقل متى كان الموعد يسمح بذلك.
وفي جميع الأحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة إجراءات الدعوة للانعقاد.
مادة 14
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضاء المحكمة وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.
مادة 15
تصدر قرارات الجمعية العمومية للمحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون مناقشات وقرارات الجمعية في محضر يحرره رئيس المكتب الفني للمحكمة ويوقع منه ومن رئيس الجمعية.
مادة 16
تثبت محاضر الجمعية العمومية للمحكمة في سجل خاص يعد لذلك بالمكتب الفني للمحكمة.
مادة 17
تدعى الجمعية العمومية للمحكمة للانعقاد خلال النصف الأول من شهر يوليو من كل عام للنظر في الترشيح للإلحاق بالمحكمة، كما تدعى للانعقاد خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام للنظر فيما يأتي:
1- ترتيب وتشكيل الدوائر.
2- توزيع الاختصاص بين الدوائر المختلفة.
3- تحديد عدد الجلسات ومكان وأيام ومواعيد انعقادها.
4- سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
مادة 18
تنعقد جلسات دوائر الفحص ودوائر الموضوع أسبوعيا ما لم تر الجمعية العمومية غير ذلك.
مادة 19
لا يجوز نقل رؤساء دوائر الموضوع ودوائر الفحص إلى أي مناصب أخرى داخل القسم القضائي، كما لا يجوز نقل أعضاء المحكمة إلا لتولى رئاسة دوائر محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا أو رئاسة إحدى إدارات الفتوى، ويكون نقل رؤساء وأعضاء المحكمة لغير الوظائف السابقة بناءً على طلبهم أو بعد موافقتهم على ذلك كتابة.
مادة 20
يكون للمحكمة الإدارية العليا مكتب فني يُشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس.
ويختص المكتب الفني للمحكمة بما يأتي:
1- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ.
قانونية وإعداد تلخيص واف لها.
2- إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.
3- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.
4- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري لدوائر المحكمة وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.
5- إعداد تقارير ربع سنوية دورية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات في مجال العمل من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة 21
يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند للمكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع في المواعيد المقررة لذلك، والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.
مادة 22
يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التي تعينه على أداء مهامه.
الفصل الثاني
محكمة القضاء الإداري
مادة 23
يرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس لتلك المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.
مادة 24
تتكون محكمة القضاء الإداري من دوائر على أساس التخصص النوعي أو المحلي طبقا للقرار الصادر بإنشائها ويكون توزيع العمل بين دوائر المحكمة من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 25
يكون إنشاء دوائر محكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصها بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 26
يشترط فيمن يلحق بمحكمة القضاء الإداري:
1- أن يكون من درجة مستشار على الأقل.
2- ألا يقل سنه عن ثمانية وثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل عملاً فعليا بالقسم القضائي.
4- أن توافق الجمعية العمومية للمحكمة على إلحاقه بها.
مادة 27
لا يجوز أن يكون عضوا بإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري من سبق له رئاسة إحدى دوائرها.
مادة 28
لا يجوز نقل أعضاء محكمة القضاء الإداري إلى المحاكم الإدارية أو التأديبية ما لم يكن النقل لرئاستها.
مادة 29
يعقد رئيس المحكمة اجتماعا شهريا مع رؤساء الدوائر لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل بها واتساقه.
مادة 30
يسري في شأن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة وتنظيم اجتماعاتها القواعد والأحكام الواردة بالمواد (13) و(14) و(15) و(16) و(17) من هذه اللائحة.
مادة 31
يكون لمحكمة القضاء الإداري مكتب فني يشكل من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
ويختص المكتب الفني للمحكمة بما يأتي:
1- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة واستخلاص ما تضمنته من مبادئ قانونية وإعداد تلخيص واف لها.
2- إصدار المطبوعات الدورية المتضمنة أحكام دوائر المحكمة وتزويد أعضاء المجلس بها أولاً بأول.
3- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص المحكمة وما يكلفه به رئيس المحكمة من بحوث ودراسات والعمل على نشرها.
4- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس المحكمة.
5- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس المجلس تتضمن ما أظهرته الأحكام أو البحوث والدراسات في مجال العمل من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة 32
يتولى رئيس المكتب الفني للمحكمة تنظيم العمل به والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ما أسند إلى المكتب من اختصاصات، كما يتولى اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للاجتماع في المواعيد المقررة لذلك والقيام بأعمال الأمانة الفنية لاجتماعاتها.
مادة 33
يكون للمكتب الفني جهاز إداري مناسب، ويتم إمداد المكتب بالأدوات والوسائل والإمكانات التي تعينه على أداء مهامه.
الفصل الثالث
المحكمة التأديبية للعاملين من مستوي الإدارة العليا
و المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية
مادة 34
يكون للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية نائب لرئيس المجلس للقيام على شئونها وحسن سير العمل بها.
مادة 35
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد على الوجه المبين بالقانون، وتصدر قراراتها ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق رئيس المجلس عليها وبعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس لهذه المحاكم.
مادة 36
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تشكل من جميع أعضائها للنظر في المسـائل المتـعلقـة بنظامـها وأمـورها الداخليـة وتوزيع العـمل فـيـما بينـها، وتسـري أحكام المـادة السابقة فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها.
مادة 37
تشكل المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية من دائرة أو أكثر برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كاف من الأعضاء يشترط فيهم ذات شروط الالتحاق بمحكمة القضاء الإداري وتصدر أحكامها من دوائر ثلاثية طبقا لأحكام القانون.
مادة 38
يجوز عقد جلسات المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في أي من مدينتي القاهرة والإسكندرية.
مادة 39
تسري في شأن رد مستشاري المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف.
وفي حالة طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة، يعرض الطلب على نائب رئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية لإحالته إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد إحدى دوائرها للفصل فيه. وفي حالة قبول طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة يعرض الأمر على رئيس المجلس لتحديد إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري للفصل في الدعوى التأديبية.
مادة 40
يشترط فيمن يلحق بالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية:
1- ألا يقل سنه عن (30) عاما.
2- أن يكون قد عمل فعليا بهيئة مفوضي الدولة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة 41
تكون رئاسة أي من المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية لمن يشغلون وظيفة مستشار مساعد على الأقل، وتشكل كل منها من دوائر ثلاثية طبقا لأحكام القانون.
مادة 42
تفصل المحاكم التأديبية في القضايا على وجه السرعة.
مادة 43
يقيم رئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن في الأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة طبقا لأحكام القانون أو بناءً على طلب صاحب الشأن.
مادة 44
يعقد نائب الرئيس المختص بشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية اجتماعا شهريا مع رؤساء المحاكم لبحث ودراسة كل ما يتعلق بحسن سير العمل وانتظامه.
مادة 45
ينشأ مكتب فني للمحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية برئاسة مستشار على الأقل وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص بشئون تلك المحاكم.
ويختص المكتب الفني بمتابعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها وإعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى نائب رئيس المجلس المختص بشئون هذه المحاكم وإعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة باختصاص تلك المحاكم وما يكلفه به نائب الرئيس المختص، والعمل على نشرها.
الفصل الرابع
هيئة مفوضي الدولة
مادة 46
تشكل هيئة مفوضي الدولة من رئيس وعدد كاف من نواب رئيس المجلس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين، ولا يجوز أن تقل درجة المفوض لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري عن درجة مستشار مساعد، والمحاكم الإدارية عن درجة نائب، كما لا يجوز أن تقل درجة المقرر لدى المحكمة الإدارية العليا عن درجة نائب.
مادة 47
يجتمع مفوضو الهيئة في بداية العام القضائي بناءً على طلب رئيس الهيئة للنظر في توزيع العمل بينهم ويصدر بنظام العمل بالهيئة قرار من رئيس المجلس بناءً على عرض رئيس الهيئة.
مادة 48
يضع رئيس الهيئة برنامجا سنويا لتدريب وتأهيل الأعضاء الجدد الملحقين بالهيئة في بداية كل عام قضائي ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.
مادة 49
تراعى هيئة مفوضي الدولة في تقسيمها الداخلي أن يكون هذا التقسيم مقابلاً لتقسيم الدوائر المنشأة بالمحاكم.
مادة 50
يكون ندب أعضاء الهيئة من دائرة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز أن يكون هذا الندب عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 51
يراعى في تحضير القضايا وفي إنجازها البدء بالقضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ إقامتها ولرئيس الهيئة أن يصدر قرارا في بداية كل عام قضائي بتحديد هذه القضايا.
مادة 52
يجوز عند نظر طلب وقف التنفيذ في الدعوى أو الطعن أن يطلب رئيس المحكمة من مفوض الدولة إبداء رأيه شفاهة في الطلب، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تحدد لهيئة مفوضي الدولة أجلاً لإيداع التقرير في موضوع الدعوى أو الطعن.
مادة 53
يراعى عند كتابة التقرير تحديد الوقائع المطروحة والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وبحث الجوانب الشكلية والموضوعية.
مادة 54
يتم استيفاء القضايا بجلسات التحضير وبالمكاتبات المتبادلة متى كانت كافية لذلك.
وعلى مفوضي الدولة تحديد جلسة علنية للنطق بما انتهى إليه التقرير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذه اللائحة.
مادة 55
يتولى رئيس الدائرة توزيع العمل على أعضائها ومتابعة نشاطهم والتنسيق بينهم وله على الأخص ما يلي:
1- تحديد مواعيد حضور الأعضاء ومواعيد جلسات التحضير وجلسات نظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
2- إحالة القضايا التي تخرج عن اختصاص الدائرة إلى الدوائر المختصة بالهيئة.
3- تقرير ما إذا كانت القضايا تحتاج إلى إعادة تحضير.
4- مراجعة واعتماد التقارير التي يعدها الأعضاء في القضايا التي توزع عليهم.
5- حضور جلسات المرافعة بدوائر المحكمة الإدارية العليا، على أن يحضر جلسات دائرة فحص الطعون بالمحكمة من يليه في الأقدمية من أعضاء الدائرة، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن أي منهما في الحضور من يليه في الأقدمية.
6- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ويجوز أن يعاونه في مباشرة هذا الاختصاص من يليه في الأقدمية من أعضاء الدائرة.
7- إعداد التقارير بالرأي القانوني مسببا في الموضوعات التي تتطلب مبادئ جديدة أو تتناول مسائل قانونية هامة.
مادة 56
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع صلحا على أساس المبادئ القانونية التي جرى بها قضاء المحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (28) من قانون مجلس الدولة، وإن لم يتم التصالح يجوز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على الصلح بغرامة يجوز منحها للطرف الآخر.
مادة 57
يراجع رئيس الدائرة التقارير التي يعدها أعضاء الدائرة في القضايا، فإذا اختلف رأيه مع رأي المقرر فعلى رئيس الدائرة أن يعقب كتابة برأيه على ما ورد بالتقرير، ويمثل تعقيبه في هذه الحالة رأي الهيئة.
مادة 58
لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لذات السبب، وإذا رأى المفوض منح أجل جديد فيجوز له أن يلزم طالب التأجيل أو المتسبب فيه بغرامة في الحدود المقررة قانونا يجوز منحها للطرف الآخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التأجيل أكثر من ثلاث مرات لذات السبب وإلا حجزت الدعوى بحالتها لإعداد التقرير.
مادة 59
تعرض صور الأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضي الدولة أو من يندبه من الأعضاء مصحوبا بصورة من التقرير الذي أعد في القضية وملاحظات المفوض المختص ورأيه في الطعن في الحكم وأسباب الطعن، ويؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه على صور هذه الأحكام بالطعن عليها من عدمه.
مادة 60
يرسل رئيس الدائرة إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة في نهاية كل شهر كشفا بما ورد إلى الدائرة من قضايا وما عرض عليه من طلبات إعفاء والقضايا التي تمت تسويتها صلحا وتلك التي قدمت فيها تقارير وما لم ينجز وأسباب ذلك.
مادة 61
يرسل رئيس هيئة مفوضي الدولة تقارير ربع سنوية عن أعمال الهيئة إلى رئيس المجلس.
مادة 62
يراعى الالتزام بإعداد التقارير التكميلية التي تطلبها المحاكم في المواعيد التي تقررها لذلك.
مادة 63
يتعين على المفوض أن يودع تقريره خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، ويعد رئيس الدائرة كشفا بالقضايا المحجوزة التي لم يعد فيها التقرير والمتبقية بعد المدة المشار إليها لعرضه على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه في شأنها.
مادة 64
يتعين على رئيس كل دائرة بهيئة مفوضي الدولة إرسال كشوف مرفق بها ملفات القضايا المنجزة إلى رئيس المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من الشهر التالي لاعتماد التقارير، وعلى رئيس المحكمة أن يؤشر بتحديد الجلسات خلال الأسبوع التالي لورود الكشوف من هيئة مفوضي الدولة مع إخطار إدارة التفتيش الفني بالمجلس بصورة من تلك الكشوف وتأشيرات تحديد الجلسات المدونة عليها.
مادة 65
يُنشأ مكتب فني بهيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب لرئيس المجلس وعدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.
ويختص المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة بما يأتي:
1- متابعة ما يصدر عن الهيئة من تقارير لمفوضي الدولة والعمل على إبراز المتميز منها.
2- متابعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، لبيان مدى اتفاقها مع ما انتهت إليه الهيئة من رأي في التقارير المقدمة منها وما ارتأت الهيئة الطعن عليه من هذه الأحكام.
3- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس الهيئة.
4- إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بنشاط الهيئة وما يكلفه به رئيس الهيئة.
5- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما أظهرته الأحكام أو طعون الهيئة أو البحوث أو الدراسات من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا للمادة (69) من قانون مجلس الدولة.
الباب الثاني
قسما الفتوي و التشريع
(الفصل الأول)
إدارات و لجان الفتوي
(الفرع الأول)
إدارات الفتوي
مادة 66
ترتب إدارات الفتوى على النحو الآتي:
1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
2- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع، والإنتاج الحربي.
3- إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
4- إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولي.
5- إدارة الفتوى لوزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية.
6- إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.
7- إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.
8- إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدني، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
9- إدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي، والدولة للبحث العلمي.
10- إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.
11- إدارة الفتوى لوزارتي الكهرباء والطاقة، والبترول.
12- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
13- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
14- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.
15- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.
16- إدارة الفتوى لوزارتي الصحة، والأسرة والسكان.
17- إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.
18- إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
19- إدارة الفتوى لوزارتي الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.
20- إدارة الفتوى للوزارات، والمصالح العامة بالإسكندرية.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المشار إليها والجهات التابعة لها وبفحص التظلمات الإدارية.
مادة 67
تشكل إدارة الفتوى من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضو بدرجة مستشار وعدد كاف من المستشارين المساعدين والنواب.
مادة 68
يختار رؤساء إدارات الفتوى بحسب الأقدمية وفق ترتيب الإدارات المنصوص عليها في المادة (66) من هذه اللائحة مع مراعاة ضرورة توافر عناصر الكفاية في أداء العمل، والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والنهوض بأعبائه، وحسن تمثيل مجلس الدولة لدى الوزارات والمصالح والهيئات التي تتصل بعمله، ويتم استبعاد من يحل عليه الدور في الأقدمية إذا كان معارا أو منتدبا طول الوقت، أو بناءً على رغبة العضو كتابة.
مادة 69
لا يجوز أن تزيد مدة بقاء رئيس إدارة الفتوى على ثلاثة أعوام متصلة أو منفصلة طوال مدة خدمته.
مادة 70
يتولى رئيس الإدارة الإشراف على أعمال الأعضاء الملحقين بها، ويقوم بتوزيع العمل بينهم، كما يقوم بإبلاغ الفتوى إلى الجهة طالبة الرأي.
وإذا رأى رئيس الإدارة عدم الموافقة على مشروع الفتوى الذي أعده العضو وإصدار الفتوى على وجه آخر أودع المشروع الذي أعده العضو ملف الموضوع بالإدارة.
ويتولى رئيس الإدارة المراجعة النهائية للمسائل التي تعرض على اللجنة المختصة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
مادة 71
يتولى رئيس الإدارة اختيار الأعضاء لحضور اللجان الإدارية وذلك بحسب مستوى تشكيل هذه اللجان، وأهميتها، فيما عدا اللجان التي ينص القانون صراحة على تشكيلها.
مادة 72
لا تقبل طلبات الرأي إلا إذا كانت موقعة من الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة أو الهيئة المختصة أو من يفوضه، وتكون طلبات الرأي مشفوعة بعرض شامل ومفصل للوقائع مرفقا بها المستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة 73
لرئيس إدارة الفتوى الاتصال بالجهات صاحبة الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في الموضوعات المطلوب إبداء الرأي فيها، وله أن يطلب حضور مندوب عن هذه الجهة لمناقشته والحصول منه على ما يحتاجه من إيضاحات ويدون ذلك في محضر يوقع عليه المندوب ويعتمده رئيس الإدارة وتحدد مهلة زمنية للجهة الإدارية للرد على البيانات والمستندات والإيضاحات المطلوبة فإذا انقضت المهلة المحددة دون رد اعتبر ذلك عدولاً عن طلب الرأي ويتم حفظ الموضوع.
وإذا كان طلب الرأي يرتبط بجهة أخرى غير تابعة لإدارة الفتوى يتعين الرجوع إلى تلك الجهة للوقوف على وجهة نظرها في الموضوع المطروح وما لديها من مستندات في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أية بيانات أو أوراق من غير الجهة طالبة الرأي.
مادة 74
يجب أن تتضمن الفتوى بيانا مفصلاً بالوقائع والأسباب التي استندت إليها، وتبلغ كل إدارة فتوى ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس اللجنة التي تتبعها.
مادة 75
يرسل رئيس الإدارة إلى الجمعية العمومية والأمانة العامة والتفتيش الفني بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنويا، متضمنا الموضوعات التي وردت وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى اللجنة وإلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه منها وأسباب ذلك.
مادة 76
يجوز أن يندب بالجهات الإدارية بناءً على طلبها مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم تلك الجهات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من موضوعات تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها.
مادة 77
يعد ملف لكل تظلم أو موضوع يرد إلى المفوض تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.
مادة 78
ينشأ في أول كل سنة قضائية سجلات تقيد في إحداها التظلمات وتقيد في الأخرى الموضوعات التي ترد إلى المفوض. ويؤشر في كل سجل باسم المتظلم والجهة الإدارية التابع لها أو التي ورد منها الموضوع وتاريخ ورود التظلم أو الموضوع وما اتخذ من الإجراءات، وتاريخ إبلاغ المتظلم والجهة الإدارية المختصة بنتيجة الفحص أو الدراسة.
مادة 79
للمفوض الاتصال بالجهات الإدارية المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات أو أوراق في التظلمات والموضوعات المحالة إليه لدراستها وله أن يطلب حضور مندوبين عن تلك الجهات للإدلاء بما يطلبه من إيضاحات.
مادة 80
يجب أن تتضمن نتيجة فحص التظلم أو دراسة الموضوع الذي يحال إلى المفوض بيانا مفصلاً بالوقائع والأسانيد القانونية.
مادة 81
على المفوض موافاة الجمعية العمومية وإدارة الفتوى التابع لها والتفتيش الفني والأمانة العامة في نهاية كل شهر بصورة من الرأي الذي يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة.
مادة 82
للمفوض أن يعرض على إدارة الفتوى التابع لها الموضوعات التي يرى لأهميتها البت فيها بمعرفتها.
مادة 83
يُختار مفوضو المحافظات من أحد المستشارين المساعدين أو النواب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويتم توزيعهم على المحافظات طبقا لأقدميتهم.
مادة 84
يجتمع مفوضو المحافظات مع رئيس إدارة الفتوى المختصة مرة على الأقل كل شهر لتنسيق العمل وتوحيد المبادئ القانونية.
مادة 85
يُحدد رئيس مجلس الدولة – في بداية كل عام قضائي – اللجان الإدارية التي يختص المفوض بحضورها في نطاق الجهة المنتدب إليها.
الفرع الثاني
لجان الفتوي
مادة 86
تشكل لجان الفتوى وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتي:
(أ) اللجنة الأولى: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدولة لشئون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
2- إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
3- إدارة الفتوى لوزارات العدل، والخارجية، والتعاون الدولي.
4- إدارة الفتوى لوزارات النقل، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.
(ب) اللجنة الثانية: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1- إدارة الفتوى لوزارتي التعليم العالي، والدولة للبحث العلمي.
2- إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم.
3- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة، والسياحة، والإعلام.
4- إدارة الفتوى لوزارتي الدولة للتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة.
5- إدارة الفتوى لوزارتي الصحة، والأسرة والسكان.
(ج) اللجنة الثالثة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1- إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة.
2- إدارة الفتوى لوزارة الاستثمار.
3- إدارة الفتوى لوزارتي الكهرباء والطاقة، والبترول.
4- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.
5- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
(د) اللجنة الرابعة: تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
1- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع، والإنتاج الحربي.
3- إدارة الفتوى لوزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية.
4- إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
5- إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، وشئون الأزهر.
مادة 87
يحدد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع موعد انعقاد كل من اللجان المشار إليها وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
مادة 88
تحال الموضوعات التي تختص بها اللجنة مشفوعة بتقرير العضو الذي أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينا رأيه وأسانيده، ويعين رئيس اللجنة الجلسة التي تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها، ويكون الإخطار بحضور جلسات اللجان مشفوعا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق في حالات الاستعجال.
مادة 89
مع مراعاة أحكام المادة (60) من قانون مجلس الدولة، يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات اللجان شخصيا، وفي حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف، وفي هذه الحالة يجوز أن ينوب عن رئيس الإدارة أحد أعضائها في حضور جلسة اللجنة.
كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذي أعد التقرير عند مناقشة الموضوع.
مادة 90
يشترط لصحة انعقاد جلسات اللجان حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة في جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 91
يبلغ رئيس اللجنة المختصة الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويُرسل صورا منها إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ رئيس كل لجنة اللجان الأخرى بما يصدر عنها. وتبلغ كل لجنة ما يصدر عنها من فتاوى وآراء إلى رئيس الجمعية، وعلى رئيس اللجنة العمل على تلافي تضارب الآراء في الحالات المتماثلة.
مادة 92
يكون لكل لجنة مكتب فني يشكل برئاسة مستشار وعضوين من درجة نائب على الأقل.
مادة 93
يختص المكتب الفني لكل لجنة بإعداد مشروعات تبليغ فتاوى اللجنة واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول كما يتولى إعداد التقارير في الموضوعات التي تحيلها اللجنة إلى الجمعية العمومية وعلى رئيس اللجنة التعقيب على هذه التقارير برأيه وأسانيده.
مادة 94
ينظم العمل بالمكاتب الفنية للجان الفتوى بقرار يصدر من رئيس الجمعية العمومية بما يكفل تمكينها من تولى اختصاصاتها، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوتها إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.
الفصل الثاني
قسم التشريع
مادة 95
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا، ومن عدد كاف من نواب الرئيس ممن اشتغلوا بالقسم القضائي وبقسم الفتوى مدة عشر سنوات على الأقل.
ولا يجوز نقل عضو قسم التشريع خلال العام القضائي إلا بناءً على طلبه وبعد موافقة رئيس القسم ورئيس الجمعية العمومية.
مادة 96
لا يجوز إلحاق الأعضاء بالقسم خلال العام القضائي إلا بعد موافقة رئيسه.
مادة 97
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ولا يغني عن ذلك القيام بمراجعة المشروعات بمعرفة أية جهة أخرى.
مادة 98
يتعين أن يكون طلب مراجعة أي تشريع بكتاب موجه من الوزير المختص أو من الممثل القانوني للجهة طالبة المراجعة.
مادة 99
يتعين أن يكون طلب الجهة الإدارية من القسم إعداد تشريع ما صريحا وقاطعا في ذلك.
مادة 100
يتعين عند مراجعة قسم التشريع مشروعات القوانين أو القرارات الوزارية أن يكون الوزير أو الممثل القانوني للجهة مقدم المشروع ما زال على رأس وزارته أو الجهة التي يمثلها وقت المراجعة، وإلا تعين إعادة المشروع إلى الوزارة أو الجهة لتقرير ما يلزم بشأنه.
مادة 101
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمصالح طلبات إعداد ومراجعة صياغة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح إلى القسم مشفوعة بمذكرة إيضاحية.
مادة 102
إذا رأت الجهة الإدارية – طالبة المراجعة – إجراء أية تعديلات على المشروع بعد مراجعته وختمه بخاتم القسم، فعليها أن تعيد أصل المشروع بالكامل إلى القسم حتى يتم إفراغ التعديل في الصيغة القانونية الملاءمة وإعادة ختمه بما يفيد اعتماد القسم للتعديل.
مادة 103
يعد ملف لكل مشروع يرد إلى قسم التشريع تودع به الأوراق ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها.
مادة 104
يتولى رئيس القسم الإشراف على أعماله ويوزع العمل على أعضائه.
ويحدد مواعيد انعقاد جلسات القسم كما يعين الجلسة المحددة لنظر المشروع. ويتولى رئيس القسم إبلاغ مشروعات التشريعات بصيغتها التي أقرها القسم فور الانتهاء منها إلى الجهات المختصة كما يتولى إبلاغها بالملاحظات التي ارتآها القسم.
مادة 105
يبلغ رئيس القسم رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية والتفتيش الفني وإدارة الفتوى المختصة بالتشريعات التي أتم القسم صياغتها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إلى الجهات المختصة.
مادة 106
لرئيس وأعضاء القسم الاتصال بالجهات المختصة للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في المشروعات المحالة إلى القسم ولرئيس القسم أن يطلب بعد العرض على القسم حضور مندوب من هذه الجهات للإدلاء بما يطلب من إيضاحات ويدون ذلك في محضر يعده أحد أعضاء المكتب الفني للقسم تحت إشراف المستشار المقرر ويوقع عليه مندوب الجهة.
مادة 107
ترسل الدعوة لحضور جلسات القسم مع جدول الأعمال والتقارير المعروضة إلى أعضائه وإلى رئيس إدارة الفتوى المختصة في المشروعات المتعلقة باختصاص إدارته قبل التاريخ المعين لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.
ويجوز عند الاستعجال أو الضرورة إرسال الدعوة وحدها في يوم الانعقاد ذاته.
وفي حالة قيام مانع لدى رئيس إدارة الفتوى يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس القسم بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف ولا يجوز له أن ينيب عنه أحدا في حضور الجلسة.
مادة 108
لا تكون جلسات القسم صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء القسم ويبدي كل عضو رأيه فيما يعرض على القسم لأخذ الرأي ويقتصر رأي رئيس إدارة الفتوى المختصة على الموضوعات المتعلقة بإدارته ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 109
يختص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين التي تصدر بموجبها العقود الإدارية، وتختص لجان الفتوى بمراجعة شروط تلك العقود.
مادة 110
للقسم أن يحيل مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح ذات الأهمية الخاصة إلى الجمعية العمومية لتقرير ما تراه بشأنها.
مادة 111
يقوم بمراجعة صياغة التشريعات العاجلة لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشاري القسم يندبه رئيسه ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
مادة 112
يرسل رئيس القسم إلى التفتيش الفني والأمانة العامة بالمجلس، بيانا إحصائيا شهريا وآخر سنويا متضمنا المشروعات التي وردت إلى القسم وما تم إنجازه منها وما أحيل إلى الجمعية العمومية وما لم يتم إنجازه بالقسم وأسباب ذلك.
مادة 113
يكون للقسم مكتب فني يشكل برئاسة مستشار على الأقل وعدد كاف من الأعضاء من درجة نائب على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس القسم.
ويختص المكتب الفني للقسم بما يأتي:
1- إعداد مذكرات في المشروعات المطروحة على القسم متضمنة الإشارة إلى التشريعات والسوابق ذات الصلة بالمشروع المعروض.
2- مراجعة مشروعات تبليغات القسم والتشريعات التي تمت مراجعتها وذلك قبل توقيعها من رئيس القسم.
3- متابعة ما يعرض على القسم من مشروعات القوانين واللوائح وما ينتهي إليه من ملاحظات ومدى التزام التشريع عند صدوره بمراعاة تلك الملاحظات.
4- متابعة التشريعات الصادرة وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض، وكذلك متابعة ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام بعدم دستورية القوانين واللوائح وإعداد بيان بما عرض منها على قسم التشريع وما لم يعرض منها عليه.
5- استخلاص المبادئ القانونية من المراجعة التشريعية للقسم ونشرها وتوزيعها على أعضاء المجلس.
6- إعداد بيان إحصائي بالإنجاز الشهري وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس القسم.
7- إعداد تقارير دورية ربع سنوية بما تكشف عنه الدراسات والبحوث من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو لأحكام القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس مجلس الدولة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع
مادة 114
يرأس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتحال الموضوعات التي تختص بها الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير العضو الذي أعده وتعقيب من رئيس الإدارة على ما ورد بالتقرير مبينا رأيه وأسانيده.
مادة 115
يعين رئيس الجمعية العمومية الجلسة التي تحدد لنظر الموضوعات المعروضة عليها.
مادة 116
يكون الإخطار بحضور جلسات الجمعية العمومية مشفوعا بجدول الأعمال والتقارير المعروضة قبل التاريخ المعين للجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يتم التقيد بالميعاد السابق في حالات الاستعجال.
مادة 117
يكون حضور رؤساء إدارات الفتوى جلسات الجمعية العمومية شخصيا ولا يجوز أن ينوب عنهم أحد من أعضاء إدارات الفتوى في حضور هذه الجلسات، وفي حالة قيام مانع لدى رئيس الإدارة يحول بينه وبين حضور الجلسة يخطر رئيس الجمعية العمومية بذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف، وفي هذه الحالة لرئيس الجمعية التصريح بحضور أقدم أعضاء الإدارة جلسة الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود في المزاولات.
كما يجوز أن يحضر مع رئيس الإدارة العضو الذي أعد التقرير عند مناقشة الموضوع دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 118
يتعين أن يكون طلب إبداء الرأي من الجمعية العمومية مباشرة بكتاب موقع ممن لهم حق طلب الرأي طبقا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة، ويكون طلب الرأي في المنازعات بين الجهات موقعا من رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة ولا يقبل طلب إبداء الرأي من غير هؤلاء.
مادة 119
يشترط لصحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية حضور أغلبية الأعضاء المشكلة منهم، وتصدر الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت على المسألة في جلسة تالية فإذا تساوت الأصوات فيها يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 120
يبلغ رئيس الجمعية العمومية الفتاوى والآراء التي تصدر عنها إلى الجهة المعنية ويرسل صورا منها إلى أعضاء الجمعية، وعلى رئيس الجمعية العمل على تلافي تضارب الآراء في الحالات المتماثلة.
مادة 121
يكون للجمعية العمومية مكتب فني يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي رئيس الجمعية.
مادة 122
يختص المكتب الفني للجمعية العمومية بما يأتي:
1- إعداد مشروعات تبليغ الفتاوى.
2- استخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها تلك الفتاوى والعمل على نشرها وتوزيعها على أعضاء مجلس الدولة أولاً بأول.
3- إعداد بيان بالموضوعات التي طرحت على الجمعية والمتضمنة تشريعات يشوبها القصور أو الغموض أو مخالفة أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وإعداد الدراسات والبحوث المتصلة بذلك.
4- إعداد تقارير دورية ربع سنوية تقدم إلى رئيس مجلس الدولة بشأن ما استظهرته الجمعية العمومية في إفتائها أو في البحوث والدراسات التي يعدها المكتب الفني من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مخالفة للدستور أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية أو حالات انتهاك الحريات العامة أو إساءة استعمال السلطة للنظر في تضمينها التقرير السنوي الذي يعد وفقا لحكم المادة (69) من قانون مجلس الدولة.
مادة 123
ينظم العمل بالمكتب الفني للجمعية العمومية بقرار يصدر من رئيسها بما يكفل تمكينه من تولي اختصاصاته، ويجوز لرئيس الجمعية العمومية دعوته للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك.
(الباب الثالث)
إدارة التفتيش الفني
الفصل الأول
تشكيل و اختصاصات إدارة
التفتيش الفني
مادة 124
تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل مجلس الدولة على الأقل بشرط أن يكون قد أمضى في العمل الفعلي في القسمين القضائي والاستشاري مدة عشر سنوات على الأقل.
مادة 125
يوزع رئيس إدارة التفتيش الفني العمل على أعضاء الإدارة، وعند غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته الأقدم فالأقدم من أعضاء الإدارة.
مادة 126
يجب أن يكون المفتش أو المحقق في جميع الأحوال سابقا في ترتيب الأقدمية على من يجرى التفتيش على عمله أو التحقيق معه.
مادة 127
تختص إدارة التفتيش الفني بما يأتي:
1- متابعة سير العمل الفني بأقسام المجلس وانتظامه وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سيره وانضباطه.
2- إجراء التفتيش على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بمختلف أقسام المجلس، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى تقدير درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها.
3- إعداد التقارير اللازمة للأعضاء المرشحين للإيفاد في بعثات أو منح أو إجازات دراسية.
4- إبداء الرأي فيما قد يحال إليها من رئيس المجلس في طلبات النقل والندب والإعارة والإجازات.
5- فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء المجلس أو ضدهم وإجراء ما يلزم بشأنها.
6- مباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب.
7- ما يعهده إليها رئيس المجلس من أعمال أخرى.
مادة 128
يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى التأديبية في ضوء نتيجة التحقيق الذي أجرته الإدارة.
الفصل الثاني
التفتيش الفني علي أعضاء مجلس الدولة
مادة 129
يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة العمل للتفتيش على أعمال الأعضاء الخاضعين للتفتيش، تتضمن أسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم والفترات المحددة لذلك، على أن يتم هذا التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.
ويجوز لرئيس الإدارة تعديل مدة التفتيش في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها العضو المعني بالتفتيش، أو التي يبديها المفتش أو تراها هيئة التفتيش.
مادة 130
لا يجوز في جميع الأحوال فحص أي عمل قضائي أو ولائي في دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة.
مادة 131
يتم التفتيش على أعمال العضو المعنى بالتفتيش بفحص جميع أعماله في الفترة المحددة، حتى يمكن تقدير درجة كفاية العضو ومدى عنايته بعمله واستقامته ونزاهته ومدى قدرته على الابتكار ودرجة استعداده لتحمل المسئولية.
مادة 132
يكون التفتيش على عمل العضو من واقع فحص ملفات القضايا أو ملفات طلب الرأي كاملة، ولا يجوز أن يقوم التفتيش على مجرد فحص الأحكام الصادرة في القضايا أو التقارير المعدة بشأنها أو الفتاوى الصادر بها الرأي.
مادة 133
على رؤساء المحاكم والدوائر والإدارات والمكاتب الفنية موافاة إدارة التفتيش الفني بما يرونه من ملاحظات أو تنويه عن أعمال العضو المعني بالتفتيش لتضمينها تقرير التفتيش الذي يعد في هذا الشأن.
مادة 134
يضع المفتش تقريرا من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات الفنية والإدارية التي ظهرت من التفتيش ويتناول القسم الثاني رأيه في كفاية العضو المعني بالتفتيش، ودرجة كفايته.
مادة 135
يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية ما يأتي:
1- عدد القضايا التي أحيلت إلى العضو إبان مدة التفتيش، والقضايا التي أعد مسودة أحكامها خلال هذه المدة، مقارنة بإنجاز زملائه وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى من الإنجاز.
2- عدد القضايا التي تأجل نظرها وأسباب التأجيل ومدى ملاءمتها.
3- بيان بالاعتذارات والإجازات التي حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.
4- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع الإشارة إلى أرقام القضايا وموضوعاتها ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة 136
يتعين أن يشمل تقرير التفتيش الذي يعد عن أعضاء هيئة مفوضي الدولة ما يأتي:
1- عدد الدعاوى أو الطعون التي أحيلت إلى العضو خلال مدة التفتيش وما أعده من تقارير مقارنة بإنجاز زملائه بالدائرة وبما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للإنجاز وعدد جلسات التحضير والمرافعة التي حضرها.
2- طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية التي عرضت على العضو خلال فترة التفتيش وعدد ما فصل فيه.
3- بيان بالاعتذارات والإجازات التي حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.
4- أسباب التأخير في الإنجاز ومدى جديتها.
5- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان أرقام القضايا والطعون التي ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة 137
يتعين أن يشمل تقرير التفتيش بالنسبة لأعضاء إدارات الفتوى ما يأتي:
1- الأعمال التي اختص بها العضو المعنى بالتفتيش خلال مدة التفتيش.
2- عدد موضوعات الفتوى أو التشريع التي أحيلت إلى العضو خلال تلك الفترة، وعدد ما انتهى منها مع بيان ما إذا كان الموضوع قد انتهى برأي الإدارة أو بتقرير إلى اللجنة أو إلى الجمعية العمومية، مقارنة بإنجاز زملائه بالإدارة.
3- أسباب التأخير في الإنجاز أو الاستيفاء ومدى جديتها.
4- ما يراه المفتش من ملاحظات فنية وملاحظات عامة مع بيان موضوعات الفتوى والتشريع التي ثارت بشأنها الملاحظات وموضوعاتها، ومدى إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وأسلوبه ولغته.
مادة 138
تقدر كفاية أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس المجلس والمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وغيرها من المكاتب الفنية بموجب تقرير يوضع عن العضو بمعرفة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفني، ويسري في شأن هذا التقرير جميع الإجراءات المقررة لإعداد تقارير التفتيش.
مادة 139
تعرض الملاحظات على هيئة التفتيش مجتمعة للنظر فيها، ويبلغ ما يتم إقراره منها إلى العضو المعنى بالتفتيش بكتاب سري، وللعضو إبداء ما لديه من إيضاحات على هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
ويتولى المفتش المختص دراسة ما قد يرد من العضو من إيضاحات على الملاحظات المثارة، ويعد تقريرا بنتيجة الدراسة، وأثر ذلك في تقدير درجة الكفاية.
ويعرض على هيئة التفتيش مجتمعة تقرير الدراسة المشار إليه، للنظر فيما تراه في شأن تأييد الملاحظات أو رفعها أو تعديلها وتقدير كفاية العضو. وترفع الملاحظة في حالة اختلاف وجهات نظر أعضاء الهيئة في شأنها.
مادة 140
يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر الاكتفاء بإحاطة العضو المعني بالتفتيش شفاهة بالملاحظات المثارة لأخذها بعين الاعتبار والعمل على تلافيها مستقبلاً على أن يسجل ذلك في محضر يحرره المفتش المختص في هذا الشأن.
مادة 141
توجه الملاحظة التي أقرت إلى العضو المعني بالتفتيش، كما يحاط علما بها باقي أعضاء المحكمة أو من أجاز الرأي بحسب الأحوال.
مادة 142
تقدر كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
مادة 143
في حالة انتهاء المفتش المختص إلى اقتراح تقدير كفاية العضو بمرتبة (كفء) أو (أقل من المتوسط)، يجوز لهيئة التفتيش أن تقرر إعادة فحص أعمال العضو المعني بالتفتيش عن فترة أخرى تحددها وبمعرفة مفتشين آخرين.
مادة 144
تقدر هيئة التفتيش مرتبة كفاية العضو بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع ويوقع من الرئيس والأعضاء الحاضرين.
مادة 145
يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يوضع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق، ويخطر رئيس مجلس الدولة العضو المعني بالتفتيش شخصيا بصورة طبق الأصل من التقرير النهائي إذا كان تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ويوقع بما يفيد الاستلام، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
الفصل الثالث
فحص الشكاوي و التصرف فيها
مادة 146
لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء المجلس غير مبين بها اسم مقدمها وعنوانه، وذلك ما لم تشتمل الشكوى على وقائع يرى رئيس المجلس أو رئيس إدارة التفتيش أنها جديرة بالفحص.
مادة 147
يجب على المفتش المختص بفحص الشكوى اطلاع العضو المشكو في حقه على الشكوى وما ورد بها من وقائع وما قدم بشأنها من مستندات وبيانات، والسماح له باستخراج صورة طبق الأصل من الشكوى بناءً على طلبه وموافقة رئيس إدارة التفتيش الفني ثم يطلب منه التقدم بمذكرة تفصيلية موقعة منه بالرد على الشكوى، وللعضو أن يرفق بهذه المذكرة أي مستندات يراها، وللمفتش إذا اقتضت الضرورة الاتصال بمقدم الشكوى أو استدعائه للوقوف على حقيقة شكواه وما ورد بها من وقائع وما يساندها من أدلة أو قرائن.
مادة 148
يعد المفتش المختص مذكرة بنتيجة فحص الشكوى مبينا بها ملخص لوقائعها وما قد يساندها من أدلة ثبوت وما يقابلها من أدلة نفي وينتهي المفتش إلى أي من الآراء الآتية:
1- إرجاء فحص الشكوى مؤقتا، انتظارا لما يسفر عنه التحقيق الجنائي متى كانت وقائع الشكوى محلاً لمثل هذا التحقيق.
2- حفظ الشكوى إذا توافرت أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صحة ما ورد بالشكوى من وقائع.
(ب) استقالة العضو المشكو في حقه أو انتهاء خدمته.
3- حفظ الشكوى مع لفت نظر العضو وذلك في حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.
4- إحالة العضو المشكو إلى التحقيق، وذلك إذا ما أسفر الفحص عن جسامة ما نسب إليه، أو وجود أدلة أو قرائن تتطلب إجراء التحقيق للتثبت منها أو نفيها.
مادة 149
يعرض المفتش المختص مذكرة الفحص على رئيس التفتيش الفني لعرضها على هيئة التفتيش إذا رأى وجها لذلك، ويتعين أن تعرض عليها المذكرة إذا انتهى الفحص إلى اقتراح إحالة العضو إلى التحقيق.
وفي حالة موافقة الهيئة على الإحالة إلى التحقيق يعرض الأمر على رئيس المجلس ليندب من يراه لمباشرة التحقيق بعد أخذ رأي رئيس إدارة التفتيش الفني.
مادة 150
يجرى التحقيق على النحو الآتي:
1- يفتح التحقيق بموجب محضر يثبت فيه زمان ومكان التحقيق وموضوعه وإجراءات الإحالة.
2- تؤخذ أقوال الشاكي مع تمكينه من تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لشكواه وإثباتها وأسماء شهود الإثبات ومحال إقامتهم في محضر التحقيق ويوقع عليه الشاكي.
3- تؤخذ أقوال شهود الإثبات، وتثبت في محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكي والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.
4- تسمع أقوال العضو المحال إلى التحقيق مع مواجهته بما هو منسوب إليه واطلاعه على جميع الأوراق التي حواها ملف التحقيق، والتصريح له باستخراج صورة طبق الأصل منها بناءً على طلبه وبموافقة رئيس إدارة التفتيش الفني، وتثبت أقواله في المحضر ويوقع عليها، وله أن يقدم ما يراه من مستندات أو بيانات، وأن يطلب سماع الشهود لنفي ما هو منسوب إليه.
5- تؤخذ أقوال شهود النفي، وتثبت في محضر التحقيق مع بيان علاقتهم بالشاكي والعضو المحال إلى التحقيق، ويوقعون على أقوالهم.
6- للمحقق أن يواجه الشهود والشاكي والعضو المحال بعضهم ببعض.
7- للمحقق بعد موافقة رئيس إدارة التفتيش الفني أن يستوفي التحقيق بالانتقال إلى مقر إقامة الشاكي أو أي من الشهود.
8- يكون العضو المحال إلى التحقيق وشهوده آخر من تؤخذ أقواله.
9- توقع جميع صفحات محضر التحقيق من كل من المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويكون للتحقيق وسائر إجراءاته صفة السرية ولا يجوز إفشاؤها.
مادة 151
للعضو الذي استشعر عدم حيدة المحقق أو سوء معاملته بما يخشى معه طمس الأدلة المثبتة لحقوقه أو إهدار الضمانات المقررة له قانونا، أن يطلب إثبات ذلك في محضر جلسة التحقيق وعلى المحقق في هذه الحالة أن يوقف التحقيق ويعرض الأمر على رئيس إدارة التفتيش الفني ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة 152
يعد المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق تتضمن ملخصا لوقائع الشكوى وأدلة ثبوتها أو نفيها وما أسفر عنه التحقيق بشأنها، محددا المخالفات التي ارتكبها العضو المحال إلى التحقيق إن وجدت وأدلة ثبوتها وينتهي المحقق إلى أي من الآراء الآتية:
(أ) حفظ التحقيق، إذا لم تثبت صحة الوقائع الواردة بالشكوى أو تبين أن القصد منها هو الكيد للعضو أو النيل منه، وكذلك إذا ثبت عدم ارتكاب العضو لما يخالف أحكام القانون أو يتنافى وكرامة الوظيفة القضائية وهيبتها، وفي هذه الحالة لا تودع الشكوى وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات بالملف السري للعضو.
(ب) حفظ التحقيق مع لفت نظر العضو في حالة عدم أهمية ما نسب إليه من أفعال.
(ج) إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو إلى الهيئة المشكل منها للنظر في صلاحيته.
مادة 153
يعرض المحقق مذكرة بنتيجة التحقيق على هيئة التفتيش، ويكون التصويت على ما انتهت إليه المذكرة من رأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 154
في حالة موافقة الهيئة على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، يتولى رئيس إدارة التفتيش الفني إقامة الدعوى التأديبية بإيداع عريضتها سكرتارية مجلس التأديب على أن تشتمل عريضة الدعوى على المخالفات المنسوبة إلى العضو وأدلة ثبوتها.
مادة 155
تتولى إدارة التفتيش الفني مباشرة الادعاء في الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب عن طريق أحد أعضائها يندبه رئيسها.
مادة 156
في حالة موافقة هيئة التفتيش على إحالة العضو إلى الهيئة المشكلة من مجلس التأديب للنظر في صلاحيته، يعرض رئيس إدارة التفتيش الفني على رئيس مجلس الدولة مذكرة بالمخالفات المنسوبة للعضو وأدلة ثبوتها مبينا أثرها على فقد أسباب الصلاحية ليتخذ رئيس مجلس الدولة ما يراه في هذا الشأن.
مادة 157
إذا استظهرت الهيئة المشكلة من مجلس التأديب أثناء نظر طلب رئيس مجلس الدولة إحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أن حقيقة ما نسب إليه يشكل ذنبا تأديبيا وكانت الإجراءات المتخذة بشأنه قد استوفت ضمانات التأديب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ورأت أن عقوبة اللوم كافية لمجازاته عما هو منسوب إليه جاز للهيئة المذكورة أن تتحول بدون أي إجراء إلى مجلس تأديب وتوقع عليه العقوبة المشار إليها.
الفصل الرابع
التفتيش علي أقسام المجلس
مادة 158
يضع رئيس إدارة التفتيش الفني، في بداية كل عام قضائي، خطة للتفتيش على أقسام المجلس بالقاهرة وبالمحافظات، وذلك للتعرف على مدى انتظام العمل وحرص الأعضاء على القيام بمهام وظائفهم.
وتتضمن الخطة تحديد الأقسام التي يجرى التفتيش عليها والتواريخ المحددة لذلك وأسماء المفتشين الذين يقومون بالتفتيش.
مادة 159
يتضمن تقرير التفتيش البيانات والمعلومات الضرورية بما يكفل إعطاء صورة كاملة عن سير العمل بمراعاة الاختصاص النوعي لكل قسم من أقسام المجلس، ويجب أن يتضمن التقرير على الأخص ما يأتي:
1- رقم وتاريخ القرار الصادر بالتفتيش.
2- موعد التفتيش ومكانه.
3- تشكيل القسم أو المحكمة أو الدائرة أو الإدارة أو المكتب الذي يجرى التفتيش عليه، وكيفية توزيع العمل بين أعضائه.
4- الأعضاء المتواجدون وقت إجراء التفتيش والمكلفون بأعمال خارجية.
5- الأعضاء غير المتواجدين، وسبب عدم تواجدهم.
6- عدد القضايا أو الموضوعات الموجودة بموقع العمل الذي يجرى التفتيش عليه وبيان المتداول منها وما تم إنجازه وما لم ينجز وسبب ذلك ومعدلات الإنجاز ومدى ملاءمته.
7- انتظام السجلات والدفاتر، وحسن سير العمل الإداري.
8- الملاحظات والتوصيات التي يراها المفتش.
الفصل الخامس
السجلات و الملفات
مادة 160
تعد بإدارة التفتيش الفني السجلات الآتية:
(أ) سجل الوارد العام: تدون به المكاتبات التي ترد لإدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.
(ب) سجل الصادر العام: تدون به المكاتبات الصادرة من إدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها وموضوعها عدا المكاتبات ذات الطابع السري.
(ج) سجل الوارد السري: تدون به المكاتبات السرية الواردة لإدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ ورودها والجهة الواردة منها وموضوعها.
(د) سجل الصادر السري: تدون به المكاتبات السرية التي تصدر عن إدارة التفتيش الفني بحسب تاريخ صدورها والجهة المصدرة إليها.
(هـ) سجل الشكاوى: تدون به الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم بحسب تاريخ ورود الشكوى، كما يبين به نتائج فحصها أو تحقيقها.
(و) سجل الدعاوى التأديبية: تدون به أرقام الدعاوى المقامة ضد أعضاء المجلس بحسب تاريخ إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية والإجراءات والأحكام الصادرة بشأنها.
مادة 161
تحتفظ إدارة التفتيش الفني بالملفات الآتية:
(أ) ملف البيانات: لكل عضو من أعضاء المجلس ممن يخضعون للتفتيش الفني تحفظ به صور خطابات التفتيش عليه وكذلك ما يرد من جهة عمله في هذا الشأن من بيانات إحصائية بإنجازه مقارنا بإنجاز زملائه خلال فترة التفتيش، وكذلك بيان تفصيلي بالأعمال التي اختص بها خلال هذه الفترة وما أنجزه منها وما تبقى وسببه.
(ب) ملف سري: تحفظ به صور تقارير التفتيش الدورية التي أعدت في شأن العضو، وما يوجه إليه من ملاحظات وكذلك بيان بالشكاوى التي قدمت في شأنه ونتائج فحصها أو تحقيقها، كما يودع بهذا الملف بيان بالجزاءات التأديبية والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية إن وجدت.
(ج) ملف فرعي: لكل عضو بالمجلس تحفظ به الشكاوى التي تقدم ضده وما أعد بشأنها من فحص أو تحقيق.
مادة 162
أعمال إدارة التفتيش الفني وسجلاتها وملفاتها وأوراقها لها صفة السرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.
ولعضو المجلس الاطلاع على ما يحويه الملف السري أو الفرعي المودعين بإدارة التفتيش
الفني وذلك بناءً على طلب يقدمه لرئيس الإدارة.
(الباب الرابع)
الجمعية العمومية لمجلس الدولة
مادة 163
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس، وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس، وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو طلب خمسة من أعضائها ويبين في الطلب سبب اجتماع الجمعية وميعاده ومكان الانعقاد.
وترسل الدعوة لحضور الجمعية مع جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل، ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة في يوم الانعقاد ذاته، وعلى الأمين العام للمجلس تنفيذ إجراءات الدعوة عندما يطلبها خمسة من أعضاء الجمعية وإلا جاز للجمعية أن تنعقد في الميعاد والمكان المحددين بناءً على دعوة أقدم الموقعين على الطلب، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء القائمين بالعمل فعليا بأقسام المجلس المختلفة عند الانعقاد، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر قانونا للانعقاد حدد صاحب الدعوة موعدا آخر للانعقاد بما لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتاريخ المحدد للانعقاد الأول، فإذا لم يكتمل النصاب مرة أخرى اعتبرت الدعوة كأن لم تكن.
مادة 164
يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات فيها ويعلن ما تنتهي إليه الجمعية من قرارات أو توصيات.
مادة 165
يتولى الأمين العام اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية كما يتولى أمانة الجمعية وإعداد المحضر، وفي حالة قيام عذر لديه يحول دون حضوره يتولى أمانة الجمعية وإعداد محضر اجتماعها من يندبه رئيس الجمعية من بين أعضائها لذلك.
ويجب أن يتضمن المحضر بيان مكان وزمان الانعقاد وتوقيت بدئه وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين وبيان الموضوعات المعروضة وملخصا وافيا لما دار فيها من مناقشات وما تنتهي إليه الجمعية في شأنها.
مادة 166
تكون مداولات الجمعية العمومية للمجلس سرية.
مادة 167
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون الموضوع الذي حصلت المداولة في شأنه مرفوضا، ولا يجوز إعادة عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية إلا لسبب جديد.
مادة 168
تعد الأمانة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء الحاضرين وتوقيع كل منهم على استلام بطاقة التصويت الخاصة به.
ويكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذا قررت الجمعية جعل التصويت سريا في الموضوع المطروح وفي هذه الحالة تشكل لجنة تختارها الجمعية للقيام بفرز الأصوات وإعداد محضر بما تسفر عنه عملية الفرز.
ويكون ترشيح رئيس المجلس في الجمعية العمومية الخاصة المشكلة وفق نص المادة (83) من قانون مجلس الدولة، وكذلك يكون تعيين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء بعد موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وفي جميع الأحوال يكون التصويت سريا، ويعلن الرئيس نتيجة الفرز على الجمعية عقب الانتهاء منه.
مادة 169
يعد محضر جلسة الجمعية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها ويوقعه رئيس الجلسة ومن تولى أمانة الجمعية ويودع الأمانة العامة للمجلس، ولكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطلع عليه أو يطلب صورة منه، ويعرض المحضر على الجمعية العمومية في الجلسة التالية لإقراره.
ويجوز طلب إجراء تصحيح في المحضر ومتى وافقت الجمعية العمومية على التصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح مع الإشارة إلى ذلك في المحضر الذي أجرى تصحيحه، ولا يجوز بعد إقرار المحضر إدخال أي تعديل عليه.
مادة 170
تدعى الجمعية العمومية الخاصة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة قبل انتهاء مدة ولايته بشهر على الأقل للنظر فيمن يرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة بمراعاة الأقدمية وإبداء الرأي في هذا الأمر، وعلى النائب الأول لرئيس المجلس في حالة خلو منصب الرئيس دعوة الجمعية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ خلو المنصب للنظر في هذا الشأن.
(الباب الخامس)
المجلس الخاص للشئون الإدارية
مادة 171
يباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وذلك على الوجه المبين بهذه اللائحة.
مادة 172
يعقد المجلس الخاص للشئون الإدارية جلسة على الأقل كل شهر في الأسبوع الأول منه للنظر في المسائل التي يختص بها طبقا للقانون، وتوجه الدعوة لانعقاد المجلس من رئيس المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، فإذا حالت الظروف دون قيام رئيس المجلس بذلك تولى أقدم نواب رئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد في الأسبوع التالي من الشهر، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الخاص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة 173
يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع شغل الوظائف الرئاسية المنصوص عليها في المادة (177) من هذه اللائحة وذلك في الأسبوع الثالث من شهر يوليو من كل عام طبقا للقواعد والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
مادة 174
تشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية اثنين من أعضاء المجلس الخاص أحدهما رئيس إدارة التفتيش الفني وآخر يختاره المجلس الخاص لإعداد مشروع حركة تنقلات الأعضاء قبل نهاية شهر يوليو من كل عام في ضوء القواعد التي يضعها المجلس الخاص وبمراعاة أحكام المادة (190) من هذه اللائحة، ويعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس الخاص خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس لمناقشته وإقراره، ويصدر قرار
رئيس المجلس بالحركة بعد إقرارها من المجلس الخاص في موعد لا يجاوز الأسبوع الأخير
من ذات الشهر ويعلن قرار رئيس المجلس الصادر بحركة التنقلات على الأعضاء فور إقرار
الحركة، ويبلغ كل عضو بقرار نقله أو إلحاقه، ويكون التظلم من القرار الصادر بحركة التنقلات إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من إعلانها أو العلم بها، ويعرض التظلم على المجلس الخاص في اجتماع يعقد لهذا الغرض، على أن يتم البت فيه في موعد لا يجاوز
الخامس عشر من سبتمبر، ويبلغ العضو بنتيجة البت في تظلمه.
مادة 175
يعرض الأمين العام للمجلس على المجلس الخاص مذكرة بعدد الدرجات الخالية في أول اجتماع يعقد بعد خلو الدرجة للنظر في شغلها ويصدر المجلس قراراته في هذا الشأن طبقا للقواعد المقررة.
مادة 176
يختص المجلس الخاص بالنظر في طلبات اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الدولة أو الإذن له بسماع أقواله لدى جهات التحقيق القضائي.
الباب السادس
شئون الأعضاء
مادة 177
يكون ترتيب الوظائف الرئاسية في المجلس على الوجه الآتي:
رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فرئاسة محكمة القضاء الإداري، فرئاسة التفتيش، فرئاسة هيئة مفوضي الدولة، فرئاسة التشريع، فرئاسة شئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وتشغل هذه الوظائف من أعضاء المجلس الخاص طبقا لترتيب أقدميتهم، ويجوز لظروف خاصة شغل هذه الوظائف على خلاف هذا الترتيب بناءً على رغبة الأعضاء المعنيين وموافقة المجلس الخاص.
وترتب الوظائف الرئاسية الأخرى بالمجلس على الوجه الآتي:
رئاسة دوائر المحكمة الإدارية العليا، فرئاسة لجان الفتوى، فرئاسة دوائر فحص الطعون، فرئاسة إدارات الفتوى، فرئاسة المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا، فرئاسة دوائر محكمة القضاء الإداري، فرئاسة المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
مادة 178
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة.
ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ويجوز للجمعية ولقسم التشريع وللجان الفتوى دعوة رئيس المجلس لحضور جلساتها، وفي حالة قبوله الدعوة يخطر رئيس الجمعية أو القسم أو اللجنة بذلك، وعلى الجمعية أو القسم أو اللجنة موافاة رئيس المجلس بجدول الأعمال قبل حضوره الاجتماع وتكون له الرئاسة في حالة حضوره.
مادة 179
يكون ندب الأمين العام من بين نواب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الخاص ويجوز تجديد هذا الندب لمدة واحدة أخرى، وللجمعية العمومية للمجلس أو المجلس الخاص تكليف الأمين العام بأداء مهام معينة وتقديم تقرير عنها خلال مدة تحدد له، ولا يجوز بقاء منصب الأمين العام شاغرا مدة تزيد على الشهر.
مادة 180
يجوز بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض الأمين العام ندب أمناء مساعدين ممن يشغلون وظيفة مستشار على الأقل لمعاونة الأمين العام في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة 181
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (179) من هذه اللائحة، لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة في أي موقع من مواقع العمل المختلفة بالمجلس أكثر من ثلاث سنوات متصلة، سواء بصفة أصلية أو ندبا، ولا يجوز أن يعاد العضو إلى موقع العمل المنقول منه إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها متصلة في موقع عمل آخر، كما لا يجوز أن تجاوز مدة عضوية إدارة الفتوى ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة تحت أي مسمى.
وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة تعد المكاتب الفنية والأمانة العامة والأمانات المساعدة موقع عمل واحد، وتُعد كل دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة وكل محكمة من المحاكم الإدارية والتأديبية، موقع عمل مستقل.
ويتم البدء في تطبيق أحكام هذه المادة عند إعداد حركة التنقلات السنوية للعام القضائي 2011/2012، وتسري أحكامها على كل من أتم المدة المشار إليها في بداية العام القضائي المشار إليه.
مادة 182
يعرض الأمين العام خلال الأسبوعين التاليين لتوفر خلوات تزيد على (ثلاث) وظائف على الأقل بموازنة المجلس لنواب رئيس مجلس الدولة أو وكلاء مجلس الدولة من الجائز شغلها بالترقية أسماء العدد المناسب بالأقدمية من وكلاء أو مستشاري المجلس على رئيس المجلس ليصدر قراره بتحديد من يتولى من نواب الرئيس أو الوكلاء بحسب الأقدمية إعداد التعريف اللازم لكل منهم، ويبلغ الأمين العام المستشار محل التعريف باسم المستشار الذي اختاره رئيس مجلس الدولة لإعداد التعريف وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لاختياره، ويجوز للمستشار الذي تم اختياره أن يعرض على رئيس المجلس رغبته في الاعتذار عن عدم إعداد التعريف لوجود عذر أو مانع لديه من ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، كما يجوز للمستشار محل التعريف أن يبدي كتابة ما يراه من ملاحظات أو رغبات في هذا الشأن إلى رئيس المجلس خلال الثلاثة أيام التالية لإخطاره.
مادة 183
يقدم المستشار المكلف بإعداد التعريف تقريره إلى رئيس المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإحالة ملفات الخدمة كاملة إليه، ويجب أن يشمل التقرير عرضا وافيا لما تنطوي عليه القرارات والبيانات والتقارير المرفقة بملفات الخدمة الخاصة بالمستشار محل التعريف منذ تعيينه حتى إعداد التقرير، كما يجب أن يشمل التقرير عرضا وافيا لتقارير الكفاية المحررة عنه وعناصر التأهيل الخاصة به وذلك من واقع أعماله والبيانات الإحصائية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي حالة انتهاء التقرير إلى عدم جدارته للترقية يخطر الأمين العام العضو بصورة كاملة من التقرير.
مادة 184
يعرض تقرير التعريف على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، كما يعرض رئيس مجلس الدولة الملاحظات التي انتهى إليها المجلس الخاص بشأن هذا التعريف متضمنا رد العضو محل التعريف إن وجد ويثبت بمحضر جلسة الجمعية ما يراه أعضاء الجمعية من ملاحظات وما قررته الجمعية في هذا الشأن.
مادة 185
لا يجوز النظر في ترقية عضو مجلس الدولة أو شغله لأحد المناصب الرئاسية إذا كان قد وقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع هذا الجزاء.
مادة 186
يُعين المندوبون المساعدون من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على درجة جيد جدا ثم من بين الحاصلين على درجة جيد، وفي جميع الأحوال يجرى المجلس الخاص اختبارات شخصية للمتقدمين للتأكد من توافر شروط الصلاحية لتولي القضاء.
ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات بشأن تعيين أعضاء بمجلس الدولة في غير أدنى الدرجات أو بشأن تعيين مندوبين مساعدين على خلاف رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
مادة 187
يتم إلحاق المندوبين المساعدين عند تعيينهم بهيئة مفوضي الدولة، ولا يجوز نقلهم إلى الأقسام الأخرى إلا بعد ترقيتهم إلى وظيفة “مندوب” مع مراعاة الشروط التي تتطلبها الجهة المنقول إليها.
مادة 188
يعتبر المندوب المساعد معينا في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة متى كانت التقارير المقدمة عنه من إدارة التفتيش الفني مرضية من واقع عمله الفعلي عن سنة قضائية كاملة.
مادة 189
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة بعد أخذ رأي الرئيس المختص.
مادة 190
مع عدم الإخلال بحكم المادة (181) من هذه اللائحة تراعى رغبات أعضاء المجلس بحسب أقدمياتهم وبما لا يتعارض مع صالح العمل.
مادة 191
يقصر إلحاق أعضاء مجلس الدولة بعد صدور حركة التنقلات السنوية أو خلال العام القضائي على المعينين الجدد، والعائدين من الإعارة أو الإجازة، ويكون الإلحاق بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الرئيس المختص، وتعرض قرارات الإلحاق على المجلس الخاص في أول جلسة تالية للنظر في إقرارها.
مادة 192
يكون ندب عضو المجلس من درجة نائب على الأقل في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد للقيام بأعمال قضائية أو قانونية أو تشريعية، ويشترط للموافقة على الندب ألا يتعارض مع العمل الأصلي للعضو، أو يخل بانتظامه فيه أو بحسن سير العمل بالمجلس.
مادة 193
لا يجوز ندب العضو في الحالات الآتية:
(أ) التخطي في الترقية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تخطيه متى كانت تقارير التفتيش على أعماله مرضية.
(ب) الإحالة إلى مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية طوال مدة الإحالة.
(ج) العائد من الإعارة إلا بعد مضي سنة على عودته أو ما يعادل مدة الإعارة أيهما أقل.
(د) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها من الجهات الملحقة بجهة الندب الأصلية أو تابعة لها إلا بعد إخطار المجلس والإذن له بذلك.
(هـ) إذا كانت الجهة المطلوب ندبه إليها تابعة لإدارة الفتوى التي يعمل بها العضو أو يرأسها.
(و) إذا وقع عليه جزاء اللوم إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الجزاء.
مادة 194
لا يجوز الجمع بين أكثر من ندبين في وقت واحد بالإضافة إلى العمل الأصلي ولا يدخل في ذلك ندب العضو لمهمة مؤقتة لا تجاوز مدتها ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والاشتراك في أعمال الامتحانات أو اللجان التي يشترط أن يتضمن تشكيلها أحد أعضاء مجلس الدولة.
مادة 195
لا يجوز الإذن بالتحكيم لأكثر من مرتين في العام القضائي كما لا يجوز الاشتراك في عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة ما لم يكن ذلك مقررا بحكم القانون.
مادة 196
لا يجوز ندب من يلحق بالمحاكم إلى المحافظة التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة الملحق بها العضو أو إلى جهة تابعة لتلك المحافظة.
مادة 197
يختص المجلس الخاص وحده بوضع الحد الأدنى للمكافأة أو المرتب الذي يستحقه العضو المنتدب أو المعار.
مادة 198
يشترط للموافقة على الإعارة ما يأتي:
1- ألا تقل درجة العضو المعار عن مستشار مساعد.
2- التناسب بين الوظيفة التي يشغلها العضو والوظيفة التي سيعار إليها.
3- ألا يكون قد سبق توقيع جزاء اللوم عليه، ما لم تمض على ذلك مدة خمس سنوات.
4- أن تكون قد انقضت المدة البينية التي نص عليها القانون.
مادة 199
لا يجوز لعضو مجلس الدولة المعار أن يقبل ندبه إلى أي جهة أخرى غير الجهة المعار إليها سواء كانت الإعارة داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة المجلس الخاص.
مادة 200
يجوز الموافقة على الإعارة أو الندب طول الوقت خلال العام القضائي ويكون التنفيذ بعد انتهاء العام القضائي إذا كان التنفيذ خلاله من شأنه الإخلال بحسن سير العمل.
مادة 201
يتعين في حالة طلب الإعارة غير المسماة مراعاة الأقدمية والكفاية والدرجة المناسبة للوظيفة المعروضة في الإعارة وألا يكون قد سبق إعارة العضو المرشح.
مادة 202
يكون إنهاء الندب أو الإعارة لاعتبارات تتعلق بمصلحة عليا للمجلس بقرار مسبب من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس الخاص وذلك في غير الحالات التي يكون فيها هذا الإنهاء بناءً على طلب العضو أو الجهة المنتدب أو المعار إليها.
مادة 203
يجوز الترخيص لأعضاء مجلس الدولة بإجازات خاصة بدون مرتب للظروف التي يبديها العضو ويقدرها المجلس الخاص، ولا يجوز للعضو العمل خلال مدة الإجازة في الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر.
مادة 204
تكون الموافقة على الإجازة لأعضاء مجلس الدولة حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 205
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأحاديث صحفية أو نشر مقالات فيها أو الظهور في وسائل الإعلام وذلك فيما يتعلق بموضوعات تخص العمل بمجلس الدولة إلا بعد موافقة رئيس المجلس.
مادة 206
يُنشأ مكتب إعلامي يتبع رئيس المجلس يكون برئاسة الأمين العام أو من يختاره رئيس المجلس يتولى مهمة موافاة الصحافة والإعلام بما يوافق على نشره من أحكام أو فتاوى أو أخبار تتعلق بشئون المجلس وأقسامه.
مادة 207
يقوم نادي قضاة مجلس الدولة بأداء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها من الخدمات لأعضاء مجلس الدولة وأسرهم.
ويقدم مجلس الدولة الدعم المالي للمساعدة في أداء الخدمات المشار إليها.
الباب السابع
مركز الدراسات و البحوث القضائية
بمجلس الدولة
مادة 208
ينشأ مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة يتبع رئيس المجلس، ويتولى إعداد وتدريب المندوبين المساعدين وأعضاء مجلس الدولة وتأهيلهم علميا وعمليا لممارسة العمل القضائي بالمجلس، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية، ودعم التعاون الثقافي والعلمي مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث ومراكز المعلومات المتخصصة داخل البلاد وخارجها، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تخصيص موارد المركز للصرف منها على أغراضه وتحقيق أهدافه.
مادة 209
يخصص لمكتبة مجلس الدولة مكان صحي مستقل جيد الإضاءة والتهوية يتوفر فيه الهدوء، ويراعى تأثيث المكتبة بأثاث نموذجي حديث وذلك لتيسير استخدامها وتشجيع الإقبال عليها بهدف نشر المعرفة والثقافة القانونية، وتتبع المكتبة مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاستخدامها كمكتبة عامة، وإنشاء مطبعة وورشة ملحقة بها لترميم وتجليد الكتب.
الباب الثامن
الشئون الإدارية
مادة 210
يصدر رئيس مجلس الدولة بعد العرض على المجلس الخاص قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة، بما يواكب نموه المطرد، وذلك برفع المستوى التنظيمي للوحدات الإدارية القائمة، واستحداث وحدات إدارية جديدة بمختلف الأقسام والفروع بما يكفل حسن سير العمل فيه بانتظام واطراد.
مادة 211
يكون التعيين في الوظائف الإدارية والكتابية بالمجلس عن طريق الإعلان وبعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين.
ويسري على العاملين في هذه الوظائف أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
مادة 212
يجوز شغل الوظائف الإدارية والكتابية الشاغرة – مؤقتا – عن طريق الندب من الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة ورئيس المجلس.
مادة 213
لا يجوز بقاء أمين السر في دائرة واحدة أكثر من خمس سنوات متصلة.
مادة 214
يجوز لرئيس مجلس الدولة تفويض رؤساء دوائر القضاء الإداري وإدارات الفتوى بالأقاليم في سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية، كما يجوز لأمين عام المجلس تفويضهم في سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
مادة 215
يصدر بتنظيم الجداول والدفاتر والسجلات اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي المجلس الخاص.
مادة 216
يصدر بتنظيم الشئون المالية للمجلس لائحة مالية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الجمعية العمومية.