كثيراً ما يثار التساؤل عن معيار التفرقة و التمييز بين الندب و الإعارة ، و لذلك فإننا سوف نتعرض بداية للنص القانوني لكل للندب ثم الإعارة ، ثم بعد ذلك معيار التفرقة بينهما.
تنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن:
يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب, على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة, وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم, يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام, وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تنص المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن :
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
معيار التمييز و التفرقة بين الندب و الإعارة :
إن المشرع أجاز الندب بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد علي أربع سنوات ، و ذلك في نطاق الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخري بشرط أن تكون حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك ، أما فيما يتعلق بندب الموظف خارج الوحدة فإنه يجب أن يتم بناء علي طلبه.
أما الإعارة فقد أجازها المشرع من الحكومة للعمل في الداخل أو الخارج و اشترط لذلك موافقة كتابية منه و أن يحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
و يترتب علي ذلك نتيجة منطقية و هي التزام الجهة الأصلية التي يتبعها الموظف بأداء راتبه أثناء مدة ندبه للعمل بجهة أخري ، و ذلك علي النقيض بالنسبة للإعارة حيث تلتزم بأداء راتبه طوال مدة الإعارة الجهة المستعيرة التي تستقل بميزانيتها و شخصيتها المعنوية عن الجهة المعيرة ، و بالتالي فإن معيار التفرقة و التمييز بينهما هي الجهة المنوط بها صرف الراتب.
مثال ذلك : إعارة المدرس للعمل بالداخل أو الخارج
المراجع :
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع رقم 73 في 1/2/1959.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |