مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 33293 لسنة 55 القضائية (عليا)
نوفمبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها
نوفمبر 19, 2020

الفرض الأول ( إذا كان حكم الإحالة غير صحيح)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مدي جواز إعادة النظر في الاختصاص الولائي أو النظر في الاختصاص النوعي في الدعاوي المحالة لعدم الاختصاص الولائي[i]

لا تجوز إثارة قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية أو التأديبية متي تعلقت الدعوي المحالة إليها من جهة القضاء العادي بقرار يخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة – تطبيقا لهذا : إذا قضت محكمة تابعة لجهة القضاء العادي بعدم الاختصاص و الإحالة إلي المحكمة التأديبية بشأن قرار إنهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام ، فلا يجوز للمحكمة التأديبية إثارة قواعد توزيع الاختصاص داخل محاكم مجلس الدولة بحسب الدرجة الوظيفية للعامل ؛ لأن الطعن علي هذا القرار يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التأديبية ؛ لأنه ليس من الجزاءات التأديبية ، و لا وجه للقول بدخول القرار المطعون فيه في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب درجة العامل طبقاً لقواعد توزيع الاختصاص بينها ؛ فهذا القول مردود بأن هذه المنازعة ليست من اختصاص محاكم  مجلس الدولة ، و إنما أدخلت فيه التزاما بالحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ في خصوص تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات ، فلا محل للالتزام بقواعد توزيع الاختصاص النوعي لمحاكم مجلس الدولة ، و يتعين علي المحكمة التي أحيلت إليها الدعوي من جهة القضاء العادي أن تفصل فيها؛ حتي لا يطول أمد نظر الدعوي الدعوي أمام القضاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1621 لسنة 37  قضائية (عليا)، جلسة 29/11/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/1 ، المبدأ 45 ، صفحة 435، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 161)

[i]  يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/8/2015 في القضية رقم (297) لسنة 30 القضائية (دستورية) ، حيث أكدت المحكمة أن حكم الإحالة و إن كان ملزما للمحكمة المحال إليها، إلا أن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوي أنها غير مختصة لسبب آخر ، قضت بعدم اختصاصها ، و بإحالة الدعوي مرة أخري إلي المحكمة المختصة.

و انتهت المحكمة إلي أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي الموضوعية ، و إحالتها إلي المحكمة الجزئية ، لدخول قيمة الدعوي في النصاب المقرر قانونا لتلك المحكمة طبقاً لنص المادة (42) من قانون المرافعات ، و من ثم فلم يكن مام محكمة مصر الجديدة الجزئية باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوي الموضوعية من حائل من القانون دون الحكم بعدم الاختصاص و إحالة الدعوي إلي المحكمة المختصة استنادا إلي عدم اختصاصها نوعيا بنظرها ، و لما كانت محكمة مصر الجديدة الجزئية قد أحالت الدعوي الماثلة إلي هذه المحكمة للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنته من التزام المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها ، دون أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا ملاذا أخيرا و نهائيا لها حتي تتمكن من الفصل في الدعوي المعروضة عليها، و كان الضرر الذي تدعيه المحكمة المحيلة متوهما و ليس له أساس من القانون ، و من ثم فإن الفصل في دستورية النص المشار إليه ، ليس له من أثر مباشر علي الفصل في الدعوي الموضوعية المعروضة عليها ، الأمر الذي تغدو معه الدعوي الماثلة غير مقبولة ، و هو ما يتعين القضاء به.

  مع ملاحظة أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت نطاق هذه الدعوي بالفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، و ذلك في مجال انطباقه علي المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة، دون الحكم بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.  

في حكمها الصادر بجلسة 1/8/2015 في القضية رقم 297 لسنة 30 القضائية (دستورية) أكدت المحكمة الدستورية العليا أن حكم الإحالة و إن كان ملزما للمحكمة المحال إليها ، إلا أن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة ، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها ، و بإحالة الدعوي مرة أخري إلي المحكمة المختصة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV