بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5221
السيد اللواء أ.ح/ رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3930) المؤرخ ٢٥/١٢/٢٠١٩، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووزارة القوى العاملة، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ (٢١٠٠٠) جنيه قيمة التلفيات التي أحدثتها الوزارة جراء قطع أشجار ونخل ملك الهيئة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ ۱۳/5/۲۰۱۹ ورد إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كتاب الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة ذاتها، بشأن قيام وزارة القوى العاملة (الديوان العام) بقطع ثماني شجرات ذات أعمار وأنواع مختلفة من على سطح الأرض والتصرف في الأخشاب بمعرفتها، وقد أفاد ذات الكتاب بأنه تم تحرير المحضر رقم (۲۳۸4۰) جنح أول مدينة نصر المؤرخ ۱۸/4/۲۰۱۹ بشأن تلك الواقعة، وقد أعدت تلك الإدارة مقايسة بإجمالي قيمة التلفيات الناتجة عن قيام ديوان عام وزارة القوى العاملة بقطع (خمس أشجار فيكيس عمر 15 سنة، شجرتين كافور “عمر40:۵۰ سنة، وعمر۲۰:۲۵ سنة”، وشجرة بوانسيانا عمر ۲۰:۱۵ سنة، ونخلة بريتشارديا عمر خمس سنوات) قُدّرت بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه مصري، الأمر الذي دفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة بالكتاب رقم (١٦٧٧) المؤرخ 23/ 5 / ۲۰۱۹ لسداد المبلغ المذكور، ولكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لإبداء رأي ملزم بشأنه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ١٠ من فبراير عام 2021م الموافق ٢٨ من جمادى الآخرة عام ١٤٤٢ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. وأن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية طبقًا للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على توافر أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما.
كما استظهرت ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفي هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفي ادعاء الدائن، قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة القوى العاملة قامت بقطع خمس شجرات فيكيس عمر 15 سنة، وشجرتين كافور (عمر 40:۵۰ سنة وعمر 25:20 سنة)، وشجرة بوانسيانا عمر ۱۵:۲۰ سنة، ونخلة بريتشارديا عمر خمس سنوات، وقامت بالتصرف فى الأخشاب بمعرفتها، وقُدرت قيمة هذه الأشجار بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه، ولم يقم ثمة دليل على أن ذلك كان بالاتفاق مع الهيئة عارضة النزاع، ولم تنازع وزارة القوى العاملة في قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع تلك الأشجار، وهو ما يوجب إلزامها بقيمة تلك الأخشاب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة القوى العاملة بأداء مبلغ مقداره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألف جنيه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع الأشجار محل النزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |