بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 5324/2/32
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11768 المؤرخ 2/9/2020، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص مطالبة مأمورية سمالوط العقارية الوحدة المحلية بسمالوط بأداء مبلغ مقداره (688407,45) جنيهات قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن سوق سمالوط العمومية للمواشى.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه ورد إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا كتاب مأمورية الضرائب العقارية بسمالوط رقم (54) في 14/1/2020 تطالبها فيه بسداد مبلغ مقداره (688407,45) جنيهات، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن سوق سمالوط العمومية بقرية العزيمة، وهذا المبلغ عبارة عن: (596619,72) جنيهًا متأخرات حتى عام 2019، و(91787,66) جنيهًا عن عام 2020، وأن السوق مقامة على مساحة (6) أفدنة محاطة بسور، وهذه المساحة ملك الوحدة المحلية ومحرر عنها عقد ترخيص في استغلال سوق بتاريخ 26/2/2017 بين الوحدة المحلية لمركز سمالوط والسيد/ سيد رجاء محمود لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27/2/2017 حتى 26/2/2020 وذلك بناء على المزايدة العلنية التي أُجريت بتاريخ 31/1/2017 ووفقًا للشروط الواردة بكراسة المزاد، وقد نص البند الثانى من العقد على أن: “تمنح الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ترخيص استغلال سوق سمالوط العمومية للطرف الثانى الذى يلتزم بإدارة السوق للغرض الذى أُعدت من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء بالنسبة إلى المواشى والحيوانات وأنواع السلع المختلفة بالشروط والأسعار والالتزامات المحددة تفصيلا بكراسة المزايدة”، ونص البند الرابع منه على أن: “القيمة الاجمالية لهذا العقد (4,799,500) أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه) لمدة الالتزام بالكامل: (1,450,000) جنيه للسنة الأولى، و(1595000) جنيه للسنة الثانية، و(1754500) جنيه للسنة الثالثة، وهذه القيمة محددة ونهائية ولا يجوز للطرف الثانى المطالبة بأى تخفيضات لأى سبب من الأسباب”، ونص البند الخامس منه على أنه: “… كما يلتزم بسداد الرسوم الفعلية المقررة وكافة ما يفرض مستقبلا من رسوم وضرائب…”. فأعدت الشئون القانونية مذكرة بخصوص الموضوع انتهت فيها إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع؛ مما حدا بكم إلى عرضه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021 م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (668) من القانون المدني تنص على أن: “التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن”، وأن المادة (669) منه تنص على أن: “مُلتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين”. وأن المادة (1) من قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم (129) لسنة 1947 تنص على أنه: “لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “لمانح الالتزام دائمًا متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله…”، وأن المادة (7) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (185) لسنة 1958– تنص على أن: “لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية…”. وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية…”، وأن المادة (35) منه تنص على أن: “تشمل موارد المحافظات مايأتي: أولا… ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي: (أ)… (ب)… (ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها…”، وأن المادة (51) منه تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (سادسًا) الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي1-… 8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
تاسعًا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها…”.
وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 تنص على أنه:”… وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:… تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات…”. كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، تنص على أن: “يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”. وأن المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه – المعدل بالقانون رقم (103) لسنة 2012 م- تنص على أن: “المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد”، وأن المادة (9) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020 م- تنص على أن: “يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص. (ب) الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مُسورة أو غير مُسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (ج)…”، وأن المادة (11) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية. (ب)… (ج)… (د)…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية ألزم وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وناط بها في نطاق ولايتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وفي معرض بيان الاختصاصات التي تتولاها الوحدات المحلية أوْردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من بين اختصاصات هذه الوحدات تنفيذ القوانين الخاصة بإنشاء الأسواق العمومية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالباعة الجائلين. وارتأت الجمعية العمومية أنه قد بات مستقرًّا أن مفهوم المرفق العام يتحدد أصلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يتولاها، سواء كان الانتفاع بها حقًّا للمواطنين في مجموعهم، أو كان مقصورًا على بعضهم، وأن وجود هذا المرفق يفترض عددًا من العناصر، أرجَحُها أن الأعمال التي ينهض بها ينبغي أن يتصل مجملها- من جهة غايتها– بالمصلحة العامة، وأن يكون إشباعها مكفولا أصلا من خلال وسائل القانون العام، ومقتضيًا تدخلا من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء قام عليها ابتداء أو عهد بها إلى غيره، وهو ما يصدق بلا ريب على الأسواق العمومية من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واطّراد تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها، من خلال نظام قانوني مُعين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة، تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما- ولدواعي المصلحة العامة- الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وكل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص.
واستعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (48) لسنة 32 ق، الصادر بجلسة 5/5/2018 والذي انتهت فيه إلى رفض دعوى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (56) لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955، وهو نص مُقارب في متنه ومضمونه لنص المادة (9/ أ) من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية- المعمول به حاليًّا- وذلك تأسيسًا على أن المشرع قد تغيّا بالنص المطعون فيه فرض الضريبة العقارية على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام، المقامة على أرض مملوكة للدولة، والتي ينص في عقد الالتزام على أيلولة ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، وذلك طوال مدة استغلال وانتفاع الملتزم بها، وصولا إلى شمول فرض هذه الضريبة لمختلف الأموال التي تمثل وعاء حقيقيًّا لها، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلها الدستور أساسًا لبناء النظام الضريبي، وهو ما التزمه النص المطعون فيه، فليس ثمة ما يبرر إعفاء هذه العقارات تمييزًا لها عن غيرها، فهي تُدار وتستغل بواسطة أشخاص القانون الخاص، للاستثمار وتحقيق ربح لهؤلاء الأشخاص، وتدر دخلا سنويًّا يقتضي فرض الضريبة عليها أسوة بكافة العقارات التي يسري عليها القانون، ومن ثم فإن ما تضمنه النص المطعون فيه من فرض ضريبة سنوية على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام المقامة على أرض مملوكة للدولة والتي تئول ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام؛ كونها تدر دخلا حقيقيًّا نتيجة نشاط استثماري ولا يستنزف رأس المال أو يرهقه، لا يمثل عدوانًا على حق الملكية.
واستظهرت الجمعية العمومية أن كافة حقوق والتزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريق المزايدة العلنية تتحدّد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة المعلن عنها سلفًا، وهي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد معها بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية، وعدّد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة وشروط عدم الخضوع، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، ومناط عدم الخضوع فى هذه الحالة هو ملكية الدولة للعقار سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة على أن يكون العقار مرصودًا للمنفعة العامة، ولفظ الدولة فى هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، كما قرر المشرع أيضًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة حتى لو لم تكن مخصصة للمنفعة العامة ما دامت فى حوزة الدولة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، وأنه يُعد في حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام أو الترخيص فى الاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص، وكذا الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/2/2017 منحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا عقد ترخيص في استغلال سوق سمالوط العمومية للمدعو/ سيد رجاء سيد محمود، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 27/2/2017 حتى 26/2/2020، وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت بتاريخ 31/1/2017 واعتمدت فى 21/2/2017، مقابل مبلغ مقداره (4799500) جنيه، وقد تضمن العقد فى البند (2) منه النص على أن يقوم الملتزم بإدارة السوق للغرض الذي أُعدت من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشي…، وفى البند الخامس على أن يتعهد المذكور بأن يؤدى كافة ما يفرض مستقبلا من رسوم وضرائب، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم إدارة سوق سمالوط العمومية، القائمة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والسيد/ سيد رجاء سيد محمود، هي علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (الوحدة المحلية لمركز سمالوط) التزام إدارة هذه السوق إلى السيد المذكور، ليقوم بإدارتها لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي محدد للجهة مانحة الالتزام، في مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق، وقد تم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطًا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، وذلك بمنح التزام إدارتها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها ستة أفدنة وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق (السيد/ سيد رجاء سيد محمود) انصياعًا لما نصت عليه المادة الثانية من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (103) لسنة 2012. من أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، فضلا عمّا ورد بالبند الخامس من العقد المبرم معه سالف البيان، من أن الملتزم بإدارة السوق هو المكلف بسداد كافة الضرائب التي تفرض، وعليه تكون المطالبة الواردة إلى الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط من الضرائب العقارية بسمالوط بأداء مبلغ مقداره (688407,45) جنيهات كضريبة عقارية عن سوق سمالوط العمومية للمواشى كمتأخرات حتى عام 2019 وربط عام 2020 لا سند لها من القانون باعتبار أن الملتزم بأداء تلك الضريبة هو المستغل للسوق السيد/ سيد رجاء سيد محمود، وليس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، وعلى مأمورية الضرائب العقارية مطالبة المذكور بتلك الضريبة وفقًا للطرق المقررة قانونا.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع سوق سمالوط العمومية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء الضريبة عن الفترة من عام 27/2/2017 حتى 26/2/2020 هو الملتزم بإدارة السوق (السيد/ سيد رجاء سيد محمود)، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |