مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 883 ، ملف رقم 58/1/610، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 845 ، ملف رقم 58/1/622 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 844 ، ملف رقم 86/3/1226 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/3/1226

السيد الطيار/ وزير الطيران المدني      

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1513) المؤرخ 16/2/2021، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز صرف مستحقات السيد/ طارق فاروق محمود نصير، عن شغل وظيفة مساعد وزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني اعتبارًا من 16/10/2020 تاريخ تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ حتى 23/8/2021 تاريخ انتهاء عقد شغله تلك الوظيفة، ومدى جواز تعيينه مستشارًا لوزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني أثناء فترة عضويته بمجلس الشيوخ.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 23/8/2020 صدر قرار وزير الطيران المدني رقم (682) لسنة 2020 بالتعاقد مع المعروضة حالته السيد/ طارق فاروق محمود نصير؛ لشغل وظيفة مساعد وزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة لمدة عام، وبتاريخ 16/10/2020 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (590) لسنة 2020 بتعيين المعروضة حالته عضوًا بمجلس الشيوخ، فبادر السيد وزير الطيران المدني بموجب كتابيه رقمي (10204) المؤرخ 5/11/2020 و(10550) المؤرخ 16/11/2020

إلى استطلاع رأي هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن مدى قانونية استمرار المعروضة حالته في شغل تلك الوظيفة في ضوء تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، وانتهت هيئة مستشاري مجلس الوزراء في كتابها رقم (3-36699) المؤرخ 28/12/2020 إلى صيرورة وظيفة المعروضة حالته شاغرة بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ؛ كونها تتأبى مع الاحتفاظ بها للمعروضة حالته لما تقتضيه من تفرغ شاغلها لمهام عمله، وبعدم جواز الاستمرار في صرف مستحقات المذكور عن تلك الوظيفة بعد تعيينه عضوًا بالمجلس، وأوصت الهيئة باستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن ما تقدم، الأمر الذي حدا بكم إلى استطلاع رأي الجمعية العمومية بشأن الموضوع الماثل.

ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (14) من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014 تنص على أن: “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب…”، وتنص المادة (103) منه على أن: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون”، وتنص المادة (118) منه على أن: “يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون”، وتنص المادة (248) منه على أن: “يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته”، وتنص المادة (250) منه على أن: “يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له… وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون”، وتنص المادة (254) منه على أن: “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد (103)… (118)… وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (33) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 تنص على أنه: “إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا”، وأن المادة (34) منه تنص على أنه: “لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها…”، وتنص المادة (35) منه على أن: “يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أي وظيفة مماثلة لها”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور عهد إلى مجلس النواب سلطة التشريع، وتحفيزًا منه لذوي الكفاءة من العاملين على المشاركة في الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبراتهم في إثراء العملية الديمقراطية، أوجب تفرغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته وعمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته، كما أنشأ الدستور بموجب الباب السابع منه مجلس الشيوخ وناط به دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، على أن يشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون لا يقل عن (180) عضوًا يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري العام المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتكون مدته خمس سنوات، وأحال الدستور في شأن الأحكام التي يخضع لها مجلس الشيوخ إلى بعض الأحكام السارية بشأن مجلس النواب، وأخصها ما يتعلق بوجوب تفرغ عضو المجلس لأداء مهام العضوية، على أن يحتفظ له بوظيفته وعمله وفقًا للقانون طوال مدة العضوية، وتنفيذًا لذلك تضمن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 النص على أنه إذا كان عضو المجلس عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو في شركات القطاع العام أو في شركات قطاع الأعمال العام أو في الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم في شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو المجلس فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات، أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، إلا أنه يكون من غير الجائز تقرير أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته.

واستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 24/3/2021 في الملف رقم (86/4/2122) والمُبلغ إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكتاب رقم (613) المؤرخ 26/4/2021، المنتهي إلى عدم جواز احتفاظ المعروضة حالته السيد/ طارق فاروق محمود نصير بوظيفة مساعد وزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة والأجر المقرر لها أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ، وذلك على سند من أن الأصل المقرر دستوريًّا بشأن الوظائف العامة أنها تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، وهو ما يستوجب منهم بطبيعة الحال ممارسة اختصاصاتها والاضطلاع بأعبائها، في حين يعد حكم الاحتفاظ بالوظيفة المقرر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ حكمًا استثنائيًّا من هذا الأصل العام، لما يفرضه من تفرغ الأعضاء لأداء مهام العضوية دون الأعباء والمهام الوظيفية الخاصة بهم، وإذا كان لهذا الاستثناء ما يبرره من أسباب تتصل بجسامة مهام العضوية وحاجتها للتفرغ الكامل ضمانًا لحسن أدائها على الوجه اللائق، فإن إعمال حكمه رهين بعدم المساس باعتبارات خدمة الشعب ورعاية مصالحه بحسبانها الغاية المرجوة من الأصل المقرر باعتبار الوظائف العامة تكليفًا للقائمين بها، وبهذه المثابة فإنه متى كانت الوظيفة التي يشغلها عضو مجلس النواب أو الشيوخ ذات طبيعة واختصاصات تقتضي التفرغ للقيام بشئونها والاضطلاع بواجباتها وأعبائها اليومية بصفة دائمة، فإنها تتأبى مع حكم الاحتفاظ بها لشاغلها الذي أصبحت له صفة جديدة، ومن ثم تضحى هذه الوظيفة شاغرة منذ تاريخ اكتساب شاغلها العضوية بأحد المجلسين، بما يتيح للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات شغلها من بين المستوفين شروط ذلك، وهذا القول لا ينطوي على مخالفة دستورية بتعطيل حكم الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل، وإنما يجد سنده في الأصل الدستوري المشار إليه سلفًا من اعتبار الوظائف العامة تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، وهو الأصل الذي لا يتأتى تحقيقه بالنسبة إلى الوظائف التي تقتضي طبيعتها واختصاصاتها وجود من يشغلها متفرغًا لها قائمًا على أعبائها ومسئولياتها بصفة يومية، على نحو يضمن حسن سير العمل في المرافق العامة بما يكفل خدمة الشعب ورعاية مصالحه. وأنه لما كانت وظيفة مساعد وزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة– التي كان يشغلها المعروضة حالته وقت تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ– تتضمن اختصاصاتها الإشراف على رسم السياسة الأمنية العامة لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها وإعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، والإشراف على مراقبة التزام الجهات الأمنية بوزارة الطيران المدني بتنفيذ الخطط الأمنية، والإشراف على تنفيذ ووضع السياسة العامة لأعمال التدريب الأمني في مجال الطيران المدني ولجان أمن المطارات، والتنسيق مع الجهات الأمنية الداخلية والخارجية فيما يتعلق بأمن الطيران المدني، والإشراف على تنفيذ أعمال التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة لكافة التفتيشات المحلية والدولية التي تتم على المطارات وشركات الطيران التابعة، وهي جميعًا اختصاصات تقتضي التفرغ للقيام بشئونها والاضطلاع بأعبائها ومسئولياتها بصفة يومية، وهو ما لا يتأتى تحقيقه دون وجود من يشغلها متفرغًا لها قائمًا على أعبائها ومسئولياتها بصفة يومية، على نحو يضمن حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطّراد، فمن ثم يكون من غير الجائز الاحتفاظ للمعروضة حالته بهذه الوظيفة طوال مدة عضويته بمجلس الشيوخ، لاستحالة الجمع بين تفرغ العضوية وتفرغ الوظيفة الذي تمليه طبيعتها وأعباؤها، وتبعًا لذلك فإن هذه الوظيفة تضحى شاغرة منذ تاريخ اكتساب المعروضة حالته عضوية مجلس الشيوخ بما يجوز معه للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات شغلها وفقا لأحكام القانون.

وترتيبًا على ما تقدم، فإنه بالنسبة إلى طلب الرأي عن مدى جواز صرف المستحقات المالية للمعروضة حالته اعتبارًا من 16/10/2020 حتى 23/8/2021، فإنه متى كانت الجمعية العمومية قد انتهت إلى عدم جواز احتفاظه بوظيفة مساعد وزير الطيران خلال تلك الفترة، فمن ثم يكون من غير الجائز صرف مستحقاته المالية عن ذات الفترة؛ لانتهاء علاقته بهذه الوظيفة منذ تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

ومن حيث إنه عن الشق الثاني من طلب الرأي الماثل بشأن مدى جواز تعيين المعروضة حالته مستشارًا لوزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني أثناء عضويته بمجلس الشيوخ، فإن المادة (48) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 تنص على أنه: “لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناء على قانون”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون مجلس الشيوخ المشار إليه قد حظر- كأصل عام- تعيين عضو المجلس في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته بالمجلس، ضمانًا لحيدة ونزاهة أعضاء المجلس والنأي بهم عن مواطن الشبهات، وحرصًا على حسن أداء مهام العضوية بالتفرغ لها دون سواها من مهام وأعباء أخرى، وأورد المشرع على هذا الأصل استثناءاتٍ محددة على سبيل الحصر، تتمثل فيما إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناء على قانون، ومن ثم لا يجوز تعيين المعروضة حالته في وظيفة مستشار وزير الطيران المدني أثناء عضويته بمجلس الشيوخ.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الاستمرار في صرف مستحقات المعروضة حالته عن شغل وظيفة مساعد وزير الطيران المدني لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ، وعدم جواز تعيينه مستشارًا لوزير الطيران المدني أثناء عضويته بالمجلس، على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV