بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5163
السيد اللواء/ محافظ المنوفية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (969) المؤرخ 26/9/2019، بشأن النزاع القائم بين محافظة المنوفية ومجلس الدولة، بخصوص إلزام الأخير بسداد مبلغ (550000) جنيهٍ، قيمة الإيجار المستحق عن المقر الذى يشغله المجلس بمجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم عن الفترة من يونيه 2015 حتى ديسمبر عام 2019 مع الزيادة المقررة سنويًّا بمقدار (1%) من قيمة العقد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 23/8/2011 قامت محافظة المنوفية بتأجير ثلاثة طوابق بمجمع المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم لاستغلالها كمقر لفرع مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، إلا أن مجلس الدولة توقف عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها اعتبارا من يونيه عام 2015، وهو ما حدا بالمحافظة إلى مطالبة مجلس الدولة بسداد مبلغ (550000) جنيه، قيمة الإيجار المستحق عن المقر الذى يشغله المجلس بمجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم عن الفترة من يونيه 2015 حتى ديسمبر عام 2019 مع الزيادة المقررة سنويًّا بمقدار (1%) من قيمة العقد، لكن دون جدوى، ولذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية .
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع اختصها بإبداء الرأى مُسببًا فى الأنزعة التى تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء لإقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. وأن مناط الخصومة قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن هى طرحت مفتقرة إياه كانت فى الأصل غير مقبولة، وإن هى أقيمت متوفرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها، أصبحت غير ذات موضوع، وتعين حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من كتاب السيد الأستاذ المستشار/ الأمين العام لمجلس الدولة رقم (654) المؤرخ 15/2/2021 والمرفق به أمر الدفع المؤرخ 27/9/2020، أنه قد تم سداد مبلغ (660000) جنيها لصالح محافظة المنوفية كقيمة إيجارية
عن المقر الذى يشغله المجلس بمجمع المصالح الحكومية بشبين الكوم عن الفترة من يونيه 2015 حتى ديسمبر عام 2020 بالإضافة إلى الزيادة المقررة سنويًّا بمقدار (1%) من قيمة العقد، الأمر الذى تضحى معه المنازعة غير ذات موضوع، بما يتعين معه حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |