مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 764 ، ملف رقم 32/2/5353 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 767 ، ملف رقم 32/2/5241 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 765 ، ملف رقم 32/2/5125 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5125

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 7/5/2019م ، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، بخصوص قيام الأخير بزيادة القيمة الإيجارية لعدد (13) ثلاثة عشر محلا، وعدد (5) خمسة مخازن بالدور الأرضي بالعمارة السكنية رقم (18) بشارع الجيش خلف محكمة قطور الجزئية، والمؤجرين لاستعمالهم كعيادة شاملة للتأمين الصحي، بنسبة (300%) مع إلزام الهيئة بسداد فروق القيمة الإيجارية بعد زيادتها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 1/7/2012م.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 1/1/1990م أُبرم عقد إيجار بين كل من رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، ومدير فرع وسط الدلتا للتأمين الصحي بطنطا، بموجبه استأجر الطرف الثاني– الهيئة العامة للتأمين الصحي– عدد (13) ثلاثة عشر محلا “أرقام 7,6,5,4- ( المحل رقم 7مزدوج)،22,21,20,19,11,10,9,8″، وعدد (5) خمسة مخازن بالدور الأرضي بالعمارة السكنية رقم (18) بشارع الجيش خلف محكمة قطور الجزئية، بغرض استعمالهم كعيادة شاملة للتأمين الصحي، وذلك نظير قيمة إيجارية مبدئية قدرها (25) خمسة وعشرون جنيها للمحل الواحد، و(18) ثمانية عشر جنيها للمخزن الواحد، بإجمالي قيمة إيجارية شهرية قدرها (415) أربعمائة وخمسة عشر جنيها، وتم الاتفاق على أن يبدأ سريان هذا العقد اعتبارًا من 1/1/1990، غير أن إدارة الإيرادات برئاسة مركز ومدينة قطور طلبت بكتابها المؤرخ 22/1/2019م حضور مدير عام فرع الهيئة بمركز ومدينة قطور للتوقيع على عقد إيجار جديد بناء علي قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان بمحافظة الغربية بالموافقة على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المشغولة لجهات إدارية بنسبة (300%)، مع مطالبة الهيئة بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارا من تاريخ 1/12/2017م، وذلك بالمخالفة لعقد الإيجار المشار إليه، وكذلك المادة (14) من القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979- والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن:

“يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة, كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهي: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي(14) و(15) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.

 كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه بتاريخ 1/1/1990م أُبرم عقد إيجار بين كل من رئيس مركز ومدينة قطور، ومدير فرع وسط الدلتا للتأمين الصحي بطنطا، بموجبه استأجر الطرف الثاني– الهيئة العامة للتأمين الصحي– عدد (13) ثلاثة عشر محلا، وعدد (5) خمسة مخازن بالدور الأرضي بالعمارة السكنية رقم (18) بشارع الجيش خلف محكمة قطور الجزئية بمدينة قطور بمحافظة الغربية، بغرض استعمالها كعيادة شاملة للتأمين الصحي، وذلك نظير قيمة إيجارية مبدئية قدرها (415) أربعمائة وخمسة عشر جنيهًا شهريًّا، غير أنه بتاريخ 18/6/2017م وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان بمحافظة الغربية على مراجعة عقود الوحدات المؤجرة والمستغلة كمكاتب إدارية، وتكليف الوحدات المحلية بمراجعة تلك العقود طبقا للقيمة السوقية الحالية لتلك الوحدات، على أن يتم مراجعتها مرة أخرى كل ثلاث سنوات، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بمخاطبة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوقيع عقد إيجار جديد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع التزامها بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من 1/12/2017، وذلك بموجب خطابها رقم (416) المؤرخ 22/1/2019م، ولما كان ذلك، وكان العقار محل التعاقد المشار إليه إنما يُعَد من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة الغربية (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور) وأنها قامت بتأجيره بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (415) جنيهًا شهريًّا، ثم ارتأت زيادتها بنسبة (300%) وفقا لسعر المثل السائد حاليا، بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م وتعديلاته، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور– بهذا الشأن- قد وافق حكم قانون الإدارة المحلية المشار إليه، إلا أن التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء القيمة الإيجارية وفقا لما قدرته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور، يكون اعتبارًا من تاريخ 22/1/2019م تاريخ إخطار الهيئة بهذه القيمة الإيجارية الجديدة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية في المطالبة بأجرة المثل لعدد (13) ثلاثة عشر محلا، وعدد (5) خمسة مخازن بالدور الأرضي بالعمارة السكنية رقم (18) بشارع الجيش خلف محكمة قطور الجزئية المؤجرين لإدارة التأمين الصحي بقطور بغرض استعمالهم كعيادة شاملة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/1/2019م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021م

                                      رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV