بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/3/1224
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503963) المؤرخ 25/1/2021، الموجَّه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص: (أولا) مدى جواز السير في استكمال إجراءات إعادة تعيين المعروضة حالاتهم (بوزارة الداخلية) بالمؤهل العالي الحاصلين عليه رغم اعتماده من مجلس الجامعة، بعد اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية وبعد تاريخ 1/11/2019 الميعاد المحدد وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لانتهاء إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى. (ثانيًا) تحديد التاريخ المعوّل عليه للاعتداد بالمؤهلات العلمية الجامعية، وهل هو تاريخ اعتماد مجلس الجامعة أم تاريخ الدور الذي أدى فيه الطالب الامتحان.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخي 22/6/2020 و6/8/2020 خاطبت وزارة الداخلية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموافقة على إعادة تعيين عدد من موظفي الوزارة، ومن بينهم السيدة/ هاجر محمود فهمي رفاعي، والسيدة/ هاجر خالد محمد رجب، والسيد/ محمد علي عمر أحمد، والسيد/ شعبان سعد سليمان عامر بالمؤهل العالي الحاصلين عليه أثناء الخدمة وبعد 1/11/2019 تاريخ المدة المحددة لانتهاء إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبدراسة الموضوع لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أثير التساؤل حول مدى إمكانية استكمال إجراءات إعادة تعيين المعروضة حالاتهم بالمؤهل الأعلى على الرغم من اعتماد مجالس الجامعات لتلك المؤهلات الحاصل عليها المذكورون في تاريخ لاحق لتاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية الحاصل في 28/10/2019، وبعد تاريخ 1/11/2019 الميعاد المحدد وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لانتهاء إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، وكذا تحديد التاريخ المعول عليه للاعتداد بالمؤهلات العلمية الجامعية، وهل هو تاريخ اعتماد مجلس الجامعة أم تاريخ الدور الذي أدى فيه الطالب الامتحان، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (23) من القانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن: “يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا:… ثانيًا: المسائل التنفيذية:… (21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية…”، وأن المادة (41) منه تنص على أن: “يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:- أولا:- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: (1)… (2)… (12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحانات في الكلية والمعهد (13)…”، وأن المادة (172) منه تنص على أن: “تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية…”، وأن المادة (173) منه تنص على أن: “يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة”، وأن المادة (196) منه تنص على أن: “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: (1) تكوين الجامعات… (6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها…”. وأن المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975– المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم (802) لسنة 2014- تنص على أن: “تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج. ويمنح الناجحون فى الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينا بها التقدير الذى نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة وردّ ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذى حصل عليه والتقدير الذى ناله فيه. ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وتنص المادة الثانية منه على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وتنص المادة الخامسة منه على أن: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره”، وقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2016، وأصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، وتنص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو في أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”، وتنص المادة (76) منه على أن: “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المُعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المُعين عليها”. وأن المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، والمستبدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (714) لسنة 2019، تنص على أن: “يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه 1/11/2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:…”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها بجلسة 22/10/1986 (ملف رقم 86/3/692) في ظل المادة (25 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه، والتي كانت تنظم مسألة إعادة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها، حيث ارتأت الجمعية العمومية أن المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقد نصت صراحة في فقرتها الأخيرة على تحديد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة، وكانت القاعدة أنه لا اجتهاد في حالة صراحة النص ووضوحه كما هو الشأن في الحالة المعروضة، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في تطبيق الحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه في المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الحالي، كما كانت الحال في شأن المادة (25) مكررًا من نظام العاملين المدنيين بالدولة المُلغى.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها بجلسة 28/10/2020 (ملف رقم 86/4/2102) من أن قانون الخدمة المدنية المُشار إليه- والمعمول به بدءًا من 2 من نوفمبر عام 2016– ورد خلوًا من نص دائم يُجيز إعادة تعيين الموظفين المُخاطبين بأحكامه الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنائها، على الوجه الذى كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- المُلغى- ينظمه فى المادة (25 مكررًا) منه، والتى كانت تُجيز للسلطة المختصة ذلك، وإنما استعاض قانون الخدمة المدنية عن ذلك بما تنص عليه المادة (23) منه من أنه يجوز لهؤلاء الموظفين التقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات التى يُطبق هذا القانون على الموظفين بها، شريطة استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وذلك دون الإخلال بالحكم الانتقالي المؤقت المنصوص عليه فى المادة (76) منه، والذى اختص المشرع بموجبه فئة محددة من الموظفين المخاطبين بأحكامه، وهم الموظفون المعينون بهذه الوحدات قبل العمل بأحكامه، الحاصلون على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، ودون غيرهم من الحاصلين منهم على مؤهلات أعلى قبل التعيين، بحكم استثنائي من الأصل آنف البيان، أجاز بموجبه للسلطة المختصة بالوحدات المذكورة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، إعادة تعيين هؤلاء الموظفين فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، على أن يكون التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المُعين عليها الموظف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى عدّدتها المادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، وأخصها التأكيد على ما قرره المشرع في القانون من انتهاء مدة سريان الحكم الاستثنائي المشار إليه في تاريخ 1/11/2019.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها الأولى السيدة/ هاجر محمود فهمي رفاعي، قد حصلت على درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة– قسم إنجليزي) من كلية التجارة بجامعة عين شمس عن دور أكتوبر 2019 وقد اعتمد مجلس الكلية النتيجة بتاريخ 2/12/2019، وأن المعروضة حالتها الثانية السيدة/ هاجر خالد محمد رجب، قد حصلت على درجة الليسانس في الآداب (تخصص الفلسفة) من كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس عن دور سبتمبر 2019 وقد اعتمد مجلس الكلية النتيجة بتاريخ 8/10/2019، وأن المعروضة حالته الثالث السيد/محمد علي عمر أحمد، قد حصل على درجة ليسانس الآداب طبقًا لنظام التعليم المفتوح (شعبة دراسات التنمية والتخطيط الاجتماعي– برنامج التنمية الاجتماعية) من كلية الآداب بجامعة عين شمس بالشراكة مع جامعة جنوب الوادي عن دور يوليو 2019، وقد اعتمد مجلس الكلية النتيجة بتاريخ 18/11/2019، وأن المعروضة حالته الرابع السيد/ شعبان سعد سليمان عامر، كان قد حصل على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (بنظام البرنامج التكميلي) من المعهد الفني للتمريض– التابع لكلية التمريض بجامعة عين شمس في غضون عام 2016، ثم حصل على الدبلوم التخصصي في التمريض قسم (تمريض الرعاية الحرجة والطوارئ) من المعهد الفني للتمريض– التابع لكلية التمريض بجامعة عين شمس عن دور سبتمبر 2019 واعتمد مجلس الكلية النتيجة بتاريخ 25/9/2019، وكان الدبلومان المذكوران يعادلان درجة البكالوريوس التقني (التكنولوجي) في التمريض التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (684) بتاريخ 19/1/2019، وكان عدد من العاملين بوزارة الداخلية- من بينهم المعروضة حالاتهم- قد تقدموا بطلبات إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة، وقد وافقت لجنة الموارد البشرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/10/2019 والمعتمدة من السلطة المختصة بذات التاريخ على تسوية تلك الحالات والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للموافقة على إعادة تعيينهم واتخاذ اللازم.
ولما كان ذلك، وكان المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية أن تاريخ منح الدرجة العلمية يتحدد بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة، وكان الثابت أن المعروضة حالتاهما الثانية والرابع قد مُنِحا المؤهل الأعلى باعتماد مجلس الكلية للنتيجة الامتحانات في تاريخ سابق على 1/11/2019 تاريخ انتهاء مدة سريان حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمحدد بالمادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (714) لسنة 2019، الأمر الذي يجوز معه لجهة الإدارة استكمال إجراءات إعادة تعيينهما بحسبانهما قد حصلا على المؤهل الأعلى قبل ذلك التاريخ، بينما ينتفى مناط تطبيق هذا الحكم بالنسبة إلى المعروضة حالتاهما الأولى والثالث بحسبانهما قد مُنِحا المؤهل الأعلى بعد 1/11/2019 باعتمادها من مجلس الكلية في تاريخ لاحق على النحو السالف ذكره.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
(أولا): جواز السير في استكمال إجراءات إعادة تعيين كل من السيدة/ هاجر خالد محمد رجب، والسيد/ شعبان سعد سليمان عامر، وعدم جواز السير في إجراءات إعادة تعيين كل من السيدة/ هاجر محمود فهمي رفاعي، والسيد/ محمد علي عمر أحمد.
(ثانيًا): أن تاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الكلية هو التاريخ الذي يتخذ أساسا للحصول على المؤهل في تطبيق حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |