قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017
نوفمبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 707 ، ملف رقم 32/2/5372 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 726 ، ملف رقم 86/3/1225 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/3/1225

السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503987) المؤرخ 25/1/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز ضم كامل مدة القيد بنقابة المحامين التى قضاها كل من السيد/ سيد عادل سيد محمد، والسيدة/ سارة محمد السيد حسن تحت التمرين، إلى مدة خدمتيهما بوظيفتهما الحالية وفقا لنص المادة (الثانية/ 2) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين– والمعدل بالقرارين رقمى (71) لسنة 1988، و(5) لسنة 1989– أم ثلاثة أرباعها وفقا لنص المادة (الثانية/ 4) من ذات القرار المشار إليه من عدمه فى ضوء عدم استكمال الأول لكامل مدة التمرين– ومقدارها سنتان وفقا لنص المادة (24) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983، والمعدلة بموجب القانون رقم (147)

لسنة 2019- وتجاوز الثانية لهذه المدة، وكذا مدى جواز ترقيتهما طبقا للأقدمية المترتبة على ضم مدة الخبرة العملية المذكورة لهما وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019

بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من عدمه.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 27/2/2013 تم قيد المعروضة حالته الأول/ سيد عادل سيد محمد بنقابة المحامين، وبتاريخ 8/4/2014 تم تعيينه بوظيفة باحث تشريعات وظيفية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بموازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولم يكمل مدة التمرين- ومقدارها سنتان وفقا لنص المادة (24) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم (147) لسنة 2019- كما أنه بتاريخ 2/3/2011 تم قيد المعروضة حالتها الثانية/ سارة محمد السيد حسن بنقابة المحامين، وبتاريخ 3/11/2014 تم تعيينها بوظيفة باحث ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بموازنة الجهاز أيضًا، وقد تجاوزت بذلك مدة سنتى التمرين، ولم تقم بتعديل قيدها بالنقابة للقيد بالمحاكم الابتدائية بعد هذه المدة، ومن ثم فقد أثيرت عدة تساؤلات بخصوص الحالتين المعروضتين عن مدى جواز ضم كامل مدة القيد بنقابة المحامين التى قضاها كل منهما تحت التمرين إلى مدة خدمته بوظيفته الحالية وفقا لنص المادة (الثانية/2) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين– والمعدل بالقرارين رقمى (71) لسنة 1988، و(5) لسنة 1989– أم ثلاثة أرباعها وفقا لنص المادة (الثانية/ 4) من ذات القرار المشار إليه من عدمه، وكذا حول مدى جواز ترقيتهما طبقا للأقدمية المترتبة على ضم مدة الخبرة العملية المنوه بها سلفا لهما وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من عدمه، وإزاء ما أثير من خلاف في الرأي داخل الجهاز في هذا الموضوع، فقد بادرتم إلى طلب الرأي بشأنه.

ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016– كانت تنص على أن: “… كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر…”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وتنص المادة الثانية منه على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وتنص المادة الرابعة منه على أن:” يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة…”، وتنص المادة الخامسة منه على أن: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”، وتنص المادة (10) من قانون الخدمة المدنية- المشار إليه– على أن: تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: 1- مجموعة الوظائف التخصصية… وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة…”، وتنص المادة (11) منه على أن: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون”، وأن المادة (29) منه تنص على أنه:” مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها…”. كما تبين لها أن المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين– والمعدلة بالقرار رقم (5) لسنة 1989– تنص على أن: “يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:… 2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة…”، وأن المادة الثانية منه– والمعدلة بالقرارين رقمى (71) لسنة 1988، و(5) لسنة 1989– تنص على أن: “يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:… 2- مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض… 4- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع ذلك إلى لجنة شئون العاملين…”. كما تنص المادة (194) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 على أن: “تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه”. كما تبين لها أن القرار رقم (65) لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية قد نص فى المادة الأولى منه على أن: “يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن:” يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة له، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين…”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الأعلى

المستوى الوظيفى     مجموعة الوظائف التخصصية     …….      ……   ……

الثالث (أ)              3 سنوات

الثالث (ب)             3 سنوات

الثالث (ج)           3 سنوات …”، وأن المادة السادسة منه تنص على أن: “الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2019 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ”، وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن:” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”. وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية العدد رقم (139) تابع– بتاريخ 20/6/2019 وتم العمل به اعتبارا من 21/6/2019.             

واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أنه في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها، فضلا عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات، واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل في الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل به اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، وبعد أن ذهب المشرع في نصٍّ في المادة الرابعة من مواد إصداره إلى نقل الموظفين المُعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1 و2 و3) المُلحقة بهذا القانون، تكفل بتحديد طرق شغل هذه الوظائف وهى التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة، بمراعاة استيفاء شروط شغلها ونصَّ على أن تكون ترقية الموظف حال استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة مستوى وظيفى فى ذات الدرجة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها، غير أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى، الأمر الذي يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانوني بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه، وأن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 المشار إليه، والذى أوضح فى مادته الأولى مدد الخبرة التى يجوز حسابها، ومن ضمنها مدة ممارسة المهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة سواء مارسها العضو بنفسه أو لحساب الغير أو من خلاله، فيتم حسابها من تاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم أبناء هذه المهنة، أما من حيث شروط هذه المدة ومدى جواز حسابها كلها أو بعضها، فإنه يتعين الرجوع إلى المادة الثانية من القرار المشار إليه والتى قضت فى الفقرة (4) منها بأن مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات و المصالح والأجهزة ذات المــــــــــوازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت منفصلة أم متصلة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019 المشار إليه قد حدّد المستويات الوظيفية للموظفين الذين تسرى عليهم أحكامه من العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم فى إطار المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، وما يتبع ذلك من احتفاظهم بأقدميتهم فى المستوى الوظيفى المسكنين عليه اعتبارًا من تاريخ العمل به فى 2/11/2016، بحيث يرقى– اعتبارا من 1/7/2019- كل من أتم فى مستواه الوظيفى فى المدد البينية اللازمة لكل مستوى، ومن ذلك قضاء مدة ثلاث سنوات للترقية من المستوى الوظيفى الثالث (ج) إلى الثالث (ب) ومثلها للترقى من المستوى الوظيفى الثالث (ب) إلى (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية، مع احتفاظ المرقى بأقدميته، وبما لا تتعدى معه هذه الترقية المستوى الوظيفى الواحد، ولا يرقى كل من لا تتوافر فيه شروطها أو يقوم فى شأنه مانع منها فى 30/6/2019 ولو توافر هذا الشرط أو زال هذا المانع بعد التاريخ المشار إليه.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته الأول/ سيد عادل سيد محمد، تم قيده بنقابة المحامين بتاريخ 27/2/2013 ، ثم تم تعيينه بوظيفة باحث تشريعات وظيفية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بموازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 8/4/2014، وأن المعروضة حالتها الثانية/ سارة محمد السيد حسن تم قيدها بذات النقابة بتاريخ 2/3/2011، ثم تم تعيينها بوظيفة باحث ثالث بذات المجموعة النوعية وبموازنة الجهاز– فعليا- بتاريخ 3/11/2014، وبناء عليه تحتسب لكل منهما ثلاثة أرباع مدتى قيديهما بنقابة المحامين بوصفهما من المدد التى قضيت فى غير الجهات التى حددتها الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 المشار إليه سلفا وتعديلاته، ودون الحجاج فى ذلك بعدم اكتمال مدة سنتى التمرين للمعروضة حالته الأول أو بتجاوزها دون القيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية للمعروضة حالتها الثانية للقول بوجوب قضاء مدة السنتين المنوه بها؛ لإمكان احتساب كامل هاتين المدتين وفقا للفقرة الثانية من نص المادة الثانية من ذات القرار المشار إليه، إذ إن ذلك مردود بما سبق أن أفتت به الجمعية العمومية بالملف رقم (86/3/999) بجلسة 7/11/2001 من أن فترة التمرين تدخل فى مفهوم ممارسة المحاماة كمهنة حرة، فمن ثم يكون من حق المعروضة حالتاهما أن تحسب لهما ثلاثة أرباع المدتين التاليتين على تاريخ قيدهما بالنقابة كمدة خبرة عملية، وإذ كان الثابت مما تقدم أن المعروضة حالتاهما قد توافرت فى شأنهما شروط الترقية من المستوى الوظيفى الثالث (ج) إلى المستوى الوظيفى الثالث (ب) بوظيفة كل منهما، والتى يشغلانها بمجموعة الوظائف التخصصية (المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية) من حيث الأقدمية فى تاريخ العمل بأحكام القرار رقم (65) لسنة 2019 المشار إليه بتاريخ 1/7/2019 وقضاء مدة الثلاث السنوات كمدة بينية للترقى بينهما، وخلت الأوراق من أي مانع قام بأى منهما للحيلولة دون ترقيتهما فى ذلك التاريخ، فمن ثم يتعين ترقيتهما وفقا لأحكامه من المستوى الوظيفى الثالث (ج) إلى المستوى الوظيفى الثالث (ب) فقط باعتبارها الوظيفة التى تعلوها مباشرة نفاذا لنص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المشار إليها سلفا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حساب ثلاثة أرباع مدتى الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالتاهما، التي قضيت في ممارسة مهنة المحاماة وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5547) لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين وتعديلاته، ضمن مدة خدمتيهما الحالية، وترقيتهما من المستوى الوظيفى الثالث (ج) إلى (ب) وفقا لأحكام القرار رقم (65) لسنة 2019 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno