بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5370
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (٤٠٢) بتاريخ 10/12/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظــة المنيا، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ (1315436) جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2015/ 2016مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة الخاصة باشتراكات الطلاب عن العام الدراسي 2015/ 2016 ويتبقى عليها مديونية مستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمبلغ إجمالي مقداره (1315436) جنيهًا، وفقًا للبيان المرسل من الإدارة المالية بفرع المنيا والمؤيد بالكشوف، على نحو ما ورد بكتابكم، وبناء عليه طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وقد تم مخاطبة محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم) لاستجلاء وجهة نظرها في النزاع، فأفادت بموجب الكتاب المؤرخ 26/1/2021 بعدم أحقية الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما تطالب به استنادًا إلى أن بعض الطلاب لم يقوموا بسداد رسوم المصروفات الدراسية، فضلا عن وجود عدد من الطلاب منقطعين.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ٧ من إبريل عام ٢٠٢١م الموافق ٢٥ من شعبان عام ١٤٤٢هـ، فاستعرضت نص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ونصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والعاشرة من قانون نظام التأمين الصحي على الطلاب الصادر بالقانون رقم (99) لسنة 1992- قبل تعديله بالقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل- كما استعرضت قرارات وزير الصحة أرقام (320) لسنة 1992، و(15) لسنة 1993، و(16) لسنة 1993، و(129) لسنة 1993، و(302) لسنة 1994 الصادرة تنفيذًا لقانون التأمين الصحي على الطلاب المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحـدّد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسى، وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التى يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار من وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك ما دام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصّل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسى، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه، وأن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات؛ اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخلّ بتحقيق أهداف هذا النظام، كما يخل بمفهوم التأمين التكافلى الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤدّاه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول القيمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي قِبَل مديرية التربية والتعليم بالمنيا وقدرها (1315436) جنيهًا المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2015/2016مضافًا إليها الفوائد القانونية المستحقة عليها بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وحيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لم تقم بسداد مبلغ (1315436) جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2015/2016، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بسداد المبلغ المشار إليه.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بأداء مبلغ مقداره (1315436) جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |