بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 37/2/740
السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (205) المؤرخ 13/10/2013، بشـــــأن النزاع القائم بين صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، بخصوص أصليًّا: إعفاء الصندوق من سداد أى مبالغ أو رسوم أو علاوة نظير تغيير تخصيص نشاط قطع الأراضى أرقام (20)، و(54)، و(55) من نشاط سكنى إلى نشاط إدارى، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحويل التراخيص المطلوبة لقطع الأراضى المشار إليها إلى نشاط إدارى بدلا من سكنى.
واحتياطيًّا: إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بتخفيض علاوة نظير تغيير تخصيص نشاط قطع الأراضى أرقام (20)، و(54)، و(55) من نشاط سكنى إلى نشاط إدارى.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص قطع الأراضى أرقام (20 و54 و55) بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؛ وذلك لاستخدامها فى غرض السكنى، ونظرًا لاحتياج الصندوق إلى استغلال هذه الأراضى لإقامة مكاتب إدارية للتأمينات الاجتماعية لخدمة أصحاب المشروعات وكذا الأهالى من أصحاب المعاشات، فقد تم مخاطبة جهاز مدينة 6 أكتوبر لاتخاذ ما يلزم نحو تحويل التخصيص من سكنى إلى إداري، وبناءً على ذلك أبدى الجهاز عدم ممانعته من تحويل تخصيص قطعتى الأرض رقمى (54 و55) إلى إدارى، إلا أنه طالب الصندوق بأداء علاوة مقابل تغيير الغرض من التخصيص بقيمة (2850) جنيهًا للمتر المربع عن البدروم، و(2695) جنيهًا للمتر المربع عن الدور الأرضى والأدوار المتكررة، بإجمالى مبلغ مقداره (13) مليون جنيه، وأفاد الجهاز بأن استخراج تراخيص البناء للقطع المشار إليها متوقف على أداء هذه العلاوة، فقام الصندوق بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى معفاة من الرسوم بموجب المادة (135) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم (59) لسنة 1979 تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، تكون- دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون (بالهيئة)”، وأن المادة (13) منه تنص على أنه: “إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الإدارة المحلية طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية”، وأن المادة (14) منه تنص على أن: “يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن…”، وأن المادة (27) منه تنص على أن: “تنشأ هيئة تسمى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة، ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون”، وأن المادة (35) منه تنص على أنه: “مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح والقرارات وذلك في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة. ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة”، وأن المادة (44) منه تنص على أن: “يجوز للهيئة أن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمراني الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه. وتحدد الهيئة في كل حالة على حدة السلطات والاختصاصات التي يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا، أو خاضعا لتصديق سلطة أعلى بالهيئة”..
وأن المادة (13) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (3) لسنة 2001 تنص على أن: “يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية:… (هـ) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل… (ز) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة…”، وأن المادة (15) منها تنص على أن: “يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على الإدارات المختصة بالهيئة وأجهزتها وسداد المصاريف الإدارية…”، وأن المادة (28) منها تنص على أن: “يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية أن يطلب تغيير الغرض من استخدامها كلها أو جزء منها في أغراض مهنية (محامي- محاسب- طبيب- مكتب هندسي- أو استشاري) مع عدم الإخلال بالتخطيط العام للمدينة ومقتضيات تخصيص المنطقة لأغراض السكن وبشرط موافقة الهيئة وبالشروط التي تحددها .”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها… المخطط الاستراتيجي: المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، واستعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطي… المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية: مخطط المدينة أو القرية الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم المدينة أو القرية، ويحدد الحيز العمراني للمدينة أو القرية، واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل. المخطط التفصيلي: المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع التي يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام…”، وأن المادة (3) منه تنص على أن: “ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة…”، وأن المادة (17) منه تنص على أن: “تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء… وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة”. وأن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (144) لسنة 2009 نصت فى تعريفاتها على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: القانون: قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.المجلس: المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر بتشكيله القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 2008. الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط العمراني الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973…”، وأن المادة (74) منها تنص على أن: “لتغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، تتبع الخطوات التالية: يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه، وإذا وافق المحافظ المختص يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس. وتتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثم يتم عرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع بموجب القانون رقم (59) لسنة 1979- المشار إليه- اعتبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء تلك المجتمعات وناط بها القيام بجميع الاختصاصات المقررة للأجهزة والوحدات المحلية فى مناطق التعمير الجديدة- وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى الإدارة المحلية- وخصها بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات، ومنح رئيس مجلس إدارتها السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة لها. وأجاز للهيئة إنشاء جهاز لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه على أن تحدد فى كل حالة علــــى حدة سلطات واختصاصات ذلك الجهاز وما يكون من قراراته نهائيًّا وما يكون منها خاضعا لتصديق سلطة أعلى، ومؤدى ذلك أن أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة تستمد اختصاصاتها وسلطاتها مما تقرره لها الهيئة من سلطات أو اختصاصات بما لا يجاوز تلك المقررة للوحدات المحلية المناظرة لها سواء كانت مدنًا أو أحياء أو قرى. كما قصر المشرع كأصل عام الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة على الأغراض التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ووفقا للأوضاع والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة وتتضمنها إخطارات التخصيص والعقود المبرمة مع ذوي الشأن، كما ناط المشرع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاختصاص بتقسيم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء وأن تضع لكل منها الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها، والتي من شأنها أن تكفل طابعًا وارتفاعًا ولونًا معينًا للمباني وتصدر التراخيص وفقا لذلك، وتكون ملزمة لذوي الشأن بما لا يجوز معه كأصل عام إجراء أي تعديلات أو تغييرات تتنافي أو تتعارض مع المخطط العام للمنطقة، وأجازت اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصاحب الشأن وفى حدود ما لا يتعارض مع المخطط العام للمنطقة، تغيير النشاط أو إضافة نشاط جديد أو أن يطلب تغيير الغرض من استخدام الأراضى أو العقارات المقرر له الانتفاع بها، وذلك بشرط موافقة الهيئة بعد العرض على الجهات المختصة التابعة للهيئة وطبقا للشروط التي تحددها والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط وسداد المصاريف الإدارية.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع ألزم في قانون تنظيم البناء رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية أصحاب الشأن قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم، ضرورة الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك تحقيقا لرقابة هذه الجهة على استعمال حق البناء بما يتفق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة أو الاشتراطات المؤقتة التي يتم وضعها. كما عدّ المشرع الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا لتنظيم أعمال البناء، واستثناء من الأصل العام الذى يقضى باعتبار المخططات الاستراتيجية شروطًا بنائية لا يجوز مخالفتها، ناط بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب منه تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة، أو منطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته بكل، أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام، أو إعفاءه منها، أو بعضها، وأجاز للمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته ، وأحال المشرع إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء تحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين. وتنفيذًا لذلك اشترطت المادة (74) من هذه اللائحة لتغيير الغرض من استخدام الأراضى، تقديم طلب من صاحب الشأن إلى المحافظ المختص موضحًا فيه التغيير المطلوب، على أن يرفق به خريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض، أو المبنى المراد تغيير استخدامه، فإذا وافق عليه المحافظ، إعمالا للسلطة التقديرية المعقودة له، يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتى تتولى بحث الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعد مذكرة بالموضوع توضح نوع التغيير، والغرض منه، والآثار التى يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناءً على هذا التغيير. ويعرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور المحافظ، وفى حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير، وما يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم (222) لسنة 1955 .
واستخلصت الجمعية العمومية من كل ما سبق أن المشرع جعل اختصاص الجهات المختصة بشئون التنظيم فى الموافقة على تغيير الغرض المخصصة من أجله الأراضى أو العقارات، مقيدًا بما ورد بالمخطط الاستراتيجي للمنطقة التى توجد به هذه الأراضى والعقارات، وبما يسمح به ويتلاءم معه، دون الخروج عنه، بحسبان أن المشرع أوجب كأصل عام الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية عند إصدار التراخيص المختلفة، واستثناءً من هذا الأصل ناط بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب منه تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة، أو منطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته بكل، أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام، أو إعفاءه منها، أو بعضها، وأجاز للمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة، أو جزء منها، أو مبنى بذاته، وتطبيقًا لذلك فمتى كان المخطط الاستراتيجي لمنطقة ما مصممًا على أنها سكنية وتجارية، كان للجهة المختصة بشئون التنظيم الموافقة على تعديل النشاط من سكني إلى تجاري أو العكس، أما إن كانت المنطقة سكنية فقط، فإن الجهة المختصة بشئون التنظيم لا تملك الموافقة على تعديل النشاط، بحسبان أن المختص بالموافقة على إجراء ذلك التعديل فقط في هذه الحالة هو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي له وحده وبمقتضى المادة (17) من قانون البناء المشار إليه سلطة تغيير استخدام الأراضي أو المباني أو الإعفاء جزئيًّاً أو كليًّا من بعض أو كل الاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار الوزارى رقم (540) صدر بتاريخ 26/7/2020 ، باعتماد المخطط الاسترتيجى العام لمدينة 6 أكتوبر، متضمنًا الاستعمالات العامة للمناطق بالمدينة، وكان الثابت بالخرائط المرفقة به أن المنطقة التى تقع بها قطع الأراضى محل النزاع الماثل مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولما كان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية هو الجهة المختصة بالتقييد أو الإعفاء من اشتراطات استخدام الأراضى الوارد بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية سواء بالالتزام بها أو الخروج عنها بتغيير النشاط الوارد به، وهو يتولى بحث كل طلب على حدة ، بناء على مذكرة تفصيلية تُعدُّ بمعرفة الأمانة الفنية للمجلس توضح نوع التغيير المطلوب، والغرض منه، والآثار التى يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذى سيطرأ بناءً على هذا التغيير، وإذ لم يجر الالتزام بذلك في النزاع المعروض، حيث خلت الأوراق مما يفيد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتغيير نشاط قطع الأراضى محل النزاع الماثل من سكنى إلى إدارى، فمن ثم فإنه لا يجوز تغيير النشاط بها، ولا جدوى من بحث مدى جواز إعفاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من علاوة تغيير نشاط قطع الأراضى محل النزاع الماثل.
ولا ينال مما تقدم ما عولت عليه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى طلباتها، من صدور قرار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريح 18/10/2010 بعدم الممانعة من تغيير النشاط من سكنى إلى إدارى، إذ إن ذلك مردود عليه بأنه على فرض من أن تغيير النشاط المطلوب كان يتلاءم مع ما ورد بالمخطط الاستراتيجي للمنطقة التى توجد بها قطع الأراضى محل النزاع الماثل، وأن الاختصاص بإصدار الموافقة فى النزاع المعروض كان معقودًا فى الأساس للهيئة، فإن الثابت بالأوراق أن قرار رئيس مدينة 6 أكتوبر المشار إليه، قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، لتجاوزه حدود التفويضات الصادرة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم (53) فى 5/7/2011، إلى أجهزة المدن واللجان الفرعية، إذ لم تتضمن هذه التفويضات الإشارة إلى تفويض رؤساء أجهزة المدن واللجان الفرعية في الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية أو مهنية، هذا فضلا عن أن الثابت من كتاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، الموجه إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والمؤرخ 22/4/2012، أن مجلس إدارة الهيئة حظر على الجهاز إصدار أى موافقات على تغيير النشاط السكنى إلى أنشطة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وهو الأمر غير الحاصل فى النزاع المعروض.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جدوى نظر النزاع الماثل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |